ـ[نورالدين الغريب]ــــــــ[22 - 06 - 03, 08:56 م]ـ
أحسن وافضل موقع و منتدى وقعت عليه عيني في الشبكة العنكبوتية لمن اراد ان يستفيد من ويفيد.
ندعوا الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا ويزيد من الحسنات للقائمين عليه.
قال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] فقد نسخت هذه الآية، بقوله صلى الله عليه وسلم: " ألا لا وصية لوارث " ولا ناسخ إلا السنة.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[22 - 06 - 03, 09:39 م]ـ
تكلم عن هذه المسالة الشيخ محمد الامين الشنقيطي في مذكرة في اصول الفقه ورجح الجواز واستدل له فارجع اليه فانه نفيس ص101 - 104
ومما ذكره ان التحقيق ان اية الوصية منسوخة باية المواريث والحديث بيان للناسخ.
ـ[المضري]ــــــــ[22 - 06 - 03, 09:50 م]ـ
مادام أن المصدر واحد فما هو الاشكال ان تنسخ السنة الثابتة القرأن؟!
ـ[ابو نورا]ــــــــ[23 - 06 - 03, 01:57 ص]ـ
الصحيح أن ذلك جائز بل واقع في الشريعة كما ذكر الأخوة الأفاضل من المثال السابق.
وأصل الشبهة في ذلك هو أن القرآن عندهم قطعي الثبوت والسنة فيها القطعي وفيها الظني الثبوت وعندهم كذلك أن المنسوخ لا بد أن يكون الناسخ له مساو له والسنة عندهم غير قطعية الثبوت ولا مساوية له وهذا هو من أسرار المسألة وباب من أبواب رد السنن والأحكام والعياذ بالله بل الصحيح أنه كله وحي القرآن والسنة وكلاهنا ينسخ الآخر لأنهما كل من عند الله وأما شبة أنها ظنية فهذا من بدع أهل الكلام فليس عندنا نحن أهل السنة ذلك بل العمدة في ذلك صحة الحديث.
ومن شبههم:
1 - قوله تعالى " ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثها:
وعندهم أن السنة لا تساوي القران.
والجواب: أن السنة مثل القرآن في التعبد والأحكام لقوله صلى الله عليه وسلم: الا واني أوتيت القران ومثله معه ".
2 - واستدلوا ايضاً بحديث موضع رواه الدار قطني " القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن ".
لكن الأغرب من ذلك ما نقل عن الشافعي قوله أن القرآن لاينسخ السنة وحجته حتى لا يستلزم تكذيب المصطفي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا لقول مردود لقوعه في الشريعة.
.
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[23 - 06 - 03, 02:32 ص]ـ
قال الشوكاني في الإرشاد:
ومما يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من الآحاد لما هو أقوى متنا
ودلالة منها أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم
المنسوخ ودوامه وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا فالمنسوخ إنما هو
الظني لا ذلك القطعي فتأمل هذا
ـ[المحقق]ــــــــ[24 - 06 - 03, 12:28 ص]ـ
الصحيح أن آية الوصية منسوخة بالحديث (لا وصية لوارث) و من أحسن من تكلم في هذا محمد بن نصر المروزي في كتابه الأعتصام بالسنة - وهو مطبوع - و قد ناقش فيه قول الشافعي بالمنع و تعقبه، فلينظر فإنه نفيس، و لو كان موجودا على الشبكة لنقلته لكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 06 - 03, 02:02 ص]ـ
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع
قال الله تبارك وتعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين}
قال الله {والذين يتوفون منكم ويذرن أزواجا وصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم}
فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها
فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا
فما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه بما افترض من طاعته
ووجدنا أهل الفتيا ومكن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن كافر ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي
¥