[هل تقدم المصلحة على النص؟]
ـ[النحوي]ــــــــ[19 - 07 - 03, 10:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
قال لي أحد الإخوان اليوم إن المشايخ ينكرون هذه القاعدة
لكنهم يعملون بها ويفتون بها في هذا الزمان هل هذا صحيح؟
ـ[عبد اللطيف سالم]ــــــــ[19 - 07 - 03, 11:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أية قاعدة الله يهديك
وهل اذا وجد النص ظل للاجتهاد نصيب!!!!!؟؟؟
الاجتهاد اذا كان النص ليس ظاهر الدلالة او هناك اختلاف في دلالته
ـ[محب الحديث]ــــــــ[20 - 07 - 03, 12:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أخي النحوي زادك الله حرصا على طلب العلم
هذه بعض الكلمات التي استفدتها من الشيخ عدنان العرعور حفظه الله أثناء إجابته عن نفس سؤالك، وهذا ما فهمته منه حفظه الله إذ قال:
( .. الأصل اتباع النص، ففيه كل المصلحة، مصلحة الدنيا والآخرة، وكل من عارض نصا بمصلحة أو هوى أو ما شابه ذلك يُعد ضالا.
قال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).
ويكون النظر إلى المصلحة في أحد الأمور التالية:
- عند انعدام النص.
- أو عند تزاحم النصوص.
كالحج والزواج، فيكون للمصلحة حق الترجيح، وكمن عنده امرأة سيئة الخلق ولها أطفال، فإن طلقها طاعة للنبي في تطليق سيئة الخلق وقع في مفسدة ضياع الأولاد!
فيكون للمصلحة حق ترجيح أحد النصين على الآخر عمليا، وليس لعموم الناس 000)
هذا يا أخي النحوي ملخص قول الشيخ، وأسأل الله أن ينفعك به.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 07 - 03, 07:32 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل النحوي
مسالة تقديم المصلحة على النص ذهب إليها نجم الدين الطوفي في كتابه (التعيين في شرح الأربعين) ص 283 ومابعدها من شرح حديث (لاضررولاضرار (ضعيف)) وكذلك ذكرها في شرحه على مختصر الروضة ((3/ 214 - 217) وقد ألفت رسائل معاصرة حول هذه المسألة منها (المصلحة في التشريع ونجم الدين الطوفي) للدكتور مصطفى زيد، ومنها (نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي) للدكتور حسين حامد، وغيرها
وقد ذكر الطوفي في شرحه للأربعين ص237 وما بعدها أن الأدلة عند الأصوليين تسعة عشر دليلا ثم ذكرها (الكتاب والسنةوالإجماع 000)
ثم قال (وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها
فإن والفاها فبها ونعمت ولا نزاع إذ قد اتففت الأدلة الثلاثة على الحكم وهي النص والإجماع و رعاية المصلحة المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) (لايصح).
وإن خالفاها: وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما، كمال تقدم السنة على القرآن بطريق البيان.
وتقرير ذلك: أن النص والإجماع لإما أن لايقضيا ضررا ولا مفسدة بالكلية أو يقضيا ذلك
فإن لم يقضيا شيئا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة، وإن اقتضيا ضررا فإما أن يكون مجموع مدلوليهما أو بعضه، فإن كان كجكوع مدلوليهما ضررا فلا بد أن يكون من قبيل ما استثني من قوله عليه الصلاة والسلام ((لا ضرر ولا ضرار)) وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات.
وإن كان الضرر بعض مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل فيه، وإن لم يقتضهما خاص وجب تخصيصهما بقوله عليه الصلاة والسلام ((لا ضرر ولا ضرار))
ولعلك تقول: إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام ((لا ضرر ولا ضرار)) لا تقوى معارضة الاجماع لتقضي عليه بطريق التخصيص والبيان لأن الاجماع دليل قاطع وليس كذلك رعاية المصلحة لأن الحديث الذي دلَّ عليهما واستفيدت منه ليس قاطعا فهي أولى.
فنقول لك: إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع لأن الأقوى من الأقوى أقوى، ويظهر ذلك بالكلام في المصلحة والإجماع 000إلى آخر كلامه.
وقد رد على الطوفي عدد من أهل العلم وبينوا بطلان ما ذهب إليه ومنهم
محمد أبو زهرة، ابن حنبل، ص: 311 - وذكر أن
إن مهاجمته للنصوص وفكرة نسخها بالمصالح أسلوب شيعي.
وكذلك رد عليه أصحاب الرسائل السابقة
وممن رد عليه فأجاد الأخ الفاضل أحمد الحاج في مقدمته لتحقيق كتاب (التعيين في شرح الأربعين ص 15 - 24 من المقدمة)
وهذاالقول من الطوفي قول شاذ وخطير جدا، نسأل الله السلامة والعافية
وأما من يفتي بالمصلحة ويقدمها على النص فهذا ضال والعياذ بالله.
ـ[النحوي]ــــــــ[21 - 07 - 03, 12:21 م]ـ
السلام عليكم
الشيخ عبد الرحمن الفقيه جزاك الله خيرا على هذه الفائدة جعلها الله في موازين اعمالك آمين
لاشك أنه قول شاذ وخطير
الأخ عبد اللطيف جزاك الله خيرا على هذه المشاركة.
والشكر موصول للأخ محب الحديث (وكلنا ذاك الرجل) فقد نفعني الله بهذه المشاركات منكم فجزاكم الله كل خير
¥