تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[12 - 11 - 03, 12:39 م]ـ

لكن هل الشيعة يأخذون بـ"المصالح المرسلة" دليلاً؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 11 - 03, 07:58 م]ـ

أحسنت حفظك الله

فالشيعة لايأخذون بالمصلحة المرسلة، وظاهر كلام أبي زهرة أنه ينسبه للطوفي فقط دون الشيعة ولكنه اعتبره أسلوب شيعي، فتأمل وأفدنا بما تراه سددك الله.

قال أبو زهرة

و على ذلك نقرر أن مهاجمته للنصوص و نشر فكرة نسخها أو تخصيصها بالمصالح المرسلة، هى أسلوب شيعى أريد به تهوين القدسية التى تعطيها الجماعة الإسلامية لنصوص الشارع، و الشيعة الإمامية يرون أن باب النسخ و التخصيص لم يغلق، لأن الشارع الحكيم جاء بشرعه لمصالح الناس فى الدنيا و الآخرة. و أدرى الناس بذلك الإمام، فله أن يخصص كما خصص النبى صلى الله عليه سلم، لأنه وصى رسول الله أوصيائه، وقد أتى الطوفى فى رسالته بالفكرة كلها، إن لم يذكر كلمة الإمام ليروج القول وتنتشرالفكرة

ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[13 - 11 - 03, 08:13 ص]ـ

الشيخ الدكتور محمد سعد اليوبي في رسالته لنيل درجة الدكتوراه المسماة مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالادلة الشرعية (1) واشرف عليه الشيخ عمر بن عبد العزيز وناقشه فيها الاستاذان عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة ومحمد المختار بن محمد الامين الشنقيطي حفظهم الله تعالى

واجيزت بدرجة مرتبة الشرف الاولى مع التوصية بالطبع

وهي في 708 صفحة

وقد عرض لمقولة الطوفي ونقدها نقدا جميلا انظره من ص 537 الى ص 559 واحال كذلك على مبحث خبر الواحد اذا خالف الاصول او القواعد العامة وعلاقة ذلك بالمقاصد ص 499 وهو مبحث جيد رائع

انصح اخواني بمطالعته

........................

(1) وقد اوقفني عليه الدكتور (الطبيب) الشاعر الاديب شيخنا ابو رزان احمد الصغير الشنقيطي المدني نفع الله به وهو من الدعاة الى الله بمقاطعة اونتاريو الكندية و احب ان يطلع اهل الملتقى على ذلك بعد ان راى الموضوع هنا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

ـ[ابو علي بن علي]ــــــــ[13 - 11 - 03, 08:50 ص]ـ

ان يسر الله تعالى لي سانقل لكم تلخيصا لهذه المسالة كتبته عن العلامة الشيخ عبد الله الغديان اثناء تدريسه لنا لمادة المقاصد بإذن الله تعالى

ـ[معالم]ــــــــ[14 - 11 - 03, 04:13 م]ـ

هناك بحث جميل للشيخ الشثري ناقش فيه المصلحة عند الحنابلة وتعرض في بحثه للطوفي لكونه من الحنابلة وبين المراد من كلامه ونقد كل دليل استدل به الطوفي على قوله .. وقد اوضح ان الطوفي خرق الاجماع بهذا القول ..

واكد على ان الطوفي لا يقدم المصلحة على النص الا من باب التخصيص والبيان فقط .. الى اخر ماذكر ..

طبع دار المسلم

ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[14 - 11 - 03, 11:18 م]ـ

وفي مقالات الكوثري أيضا رد على الطوفي بل زعم الكوثري أن الطوفي أول من قال بهذا الأمر

ـ[ابو علي بن علي]ــــــــ[15 - 11 - 03, 12:19 ص]ـ

قال الشيخ العلامة الاصولي عبد الله الغديان:

الثاني: ايضاح انه لا توجد مصلحة تعارض الشرع ولا مفسدة اوردها الشرع مع التعرض للرد على شبهة من يقول بتقديم المصلحة على النص

تحرير رأيه: يقول: ان ادلة التشريع وعددها تسعة عشر دليلا يقول: إذا نظرنا اليها دليلا دليلا وجدنا ان دليل القران هو الاقوى ودليل السنة والاجماع كذلك اي النقل والاجماع وعلى هذا الاساس فالنقل مختلف فيه والاجماع مختلف فيه والمصلحة لم يختلف فيها فتقدم المصلحة على النص من الكتاب والسنة والاجماع

في تقريره للادلة قال: إننا إذا نظرنا إلىالدليل النقلي وجدنا انه يعرض له الظن من طرق عدة، من هذه الطرق نقل اللغة، ونقل اللغة يعرض له الظن، والقران والسنة يفسران بنقل اللغة (اي انه قدح في نقل اللغة) وما يعرض له من وجوه الاختلاف في دلالة الكلمة واعراب الجملة من ناحية النحو ووجوه الاستعمال في علم البلاغة فهذا يعني وجود الاختلاف في دلالة القران والسنة.

وما يعرض للدليل من جهة السنة من ناحية عدم الثبوت وعلل الاسانيد وعلل الرجال وعلل المتن من الشذوذ والتحريف الى غير ذلك من العلل

وما يعرض للدليل من جهة البقاء لانه يحتمل النسخ سواء كان من القران والسنة سلامة الدلالة من المعارض فالعام مثلا يحتمل التخصيص والمطلق يحتمل التقييد والظاهر محتمل للتاويل.

زكذلك ما يعرض للدليل من نا حية التقديم والتأخير والزيادة والنقصان.

ويقول: ان هذه الاحتمالات تدل على ان دلالة الدليل النقلي على المصلحة دليل ظني، وعلى هذا الاساس اتضح ان هناك اختلاف في الدلالة، اما المصلحة فقطعية الثبوت وليس فيها خلاف، وبناء على ذلك يقدم المتفق عليه على المختلف فيه عند التعارض.

حاصل هذه الشبهة: ان الدليل النقلي ظني من وجوه كثيرة والمصلحة قطعية من جميع الوجوه، واقطعي مقدم على الظني

(يتبع .... )

ـ[العيدان]ــــــــ[27 - 07 - 07, 12:16 م]ـ

ما زلنا ننتظر التتمة ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير