ـ[أبو لقمان]ــــــــ[27 - 10 - 07, 03:24 ص]ـ
فتبين لنا بهذا أن الطوفي يقرر أن الأدلة الشرعية تدل على تقديم المصلحة على النص بطريق البيان والتخصيص، فمثلا لو وجدنا نصا من الشرع على تحريم شيء معين، ولكن المصلحة تقتضيه فإنا نجيزه لأن الشرع يأمر بالمصلحة في مجمل أدلته
من المهمّ أن نتذكر مجال تقديم المصلحة على النص عند الطوفي، وذلك في العادات والمعاملات، لا في العبادات والمقدرات.
ثانيا: خطأ الطوفي ليس من قبل قوله بهذه القاعدة، ولكنّه بتعميمه لها حتى تصير أصلا من أصول الشرع، موازيا للكتاب والسنة، مصدرا للأحكام إجمالا، وهذا من المحال، إذ المصلحة وصف يتعلق بذات الحكم، لا يقوم بنفسه، أعني أن المصالح لا تعرف إلا باقترانها بنص أو واقع، وبعد معرفته يحكم بما يحصل به المصلحة.
وكون هذا النص يحرم هذا الشيء يمكن أن نخصص هذا النص بالمصلحة، وهكذا000
وهذا هو الذي فهمه أهل العلم الذين ردوا على الطوفي.
والله أعلم.
مثالا على هذا: شرب الخمر لمن غص بلقمة،، فلا سبيل لأحد أن يحلل الخمر للعامة، ولكنه يصبح في هذه الحالة من واجبات الشرع لمن هذه حالته، ولا مقتضي لإباحة الخمر في هذه الحالة إلا المصلحة، فالمصلحة تقدم في خصوص هذه المسألة على النص المحرّم للخمر، على أن العمل بالنص هنا -الامتناع من شرب الخمر- يجرّ للمكلف مفسدة، وهذه المفسدة ليست مرادة شرعا، فتلغى ويعمل بمقتضى المصلحة، الذي هو شرب الخمر، فهو من باب تحقيق مناط الحكم، لا من باب تخريجه.
أما أن يتوهم أن المصلحة تقدم على مقتضى النصوص في كل حين، فهذا لا يمكن أن يقال، فكلامه فيه خطأ وصواب، ولولا جعله المصلحة من أصول الشرع، لسلم كلامه من الاعتراض،
والله أعلم.
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[31 - 10 - 07, 05:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[المصلحي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 12:44 م]ـ
ما راي الاخوة هنا بالامثلة الاتية:
1 - لم يعمل الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه باقامة حد القطع على السارق في عام الرمادة وها تقديم للمصلحة على النص.
2 - لم يقسم الغنائم من ارض السواد على الفاتحين مع النص الصريح في القران لمصلحة مذكورة في موضعها وهذا تقديم للمصلحة على النص القطعي الثبوت والدلالة.
ـ[المصلحي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 12:48 م]ـ
وهذا يتلائم مع التدرج في تطبيق الشريعة كما في القصة المشهورة بين عمر بن عبد العزيز وابنه عندما راى الابن تاخرا من الامام عمر في تطبيق بعض النصوص فقال لابيه: والله ما ابالي لو ان القدور غلت في وفيك في الحق فرد عليه الامام الحكيم قائلا: يابني ان الله حرم الخمر على ثلاث مراحل واني خشيت ان حملت الناس على الدين جملة ان يذروه جملة
فهذا تقديم للمصلحة على النص بل على نصوص
ـ[المصلحي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 12:53 م]ـ
ويشهد لذلك من السنة النبيوية:
1 - ترك هدم الكعبة وبائها على قواعد ابراهيم وهو امر مشروع لكن قدمت عليه المصلحة
2 - ترك قتل راس المنافقين ابن سلول وهو امر مشروع بل واي قربة هو ولكن قدمت عليه المصلحة
فان قال قائل:
هذه الوقائع ثبتت بالنصوص فكيف يحتج بالشيء على نفسه
قلنا:
هي تنبيه على جواز تقديم المصلحة في بعض المواضع
او قل هي تاسيس لهذه القاعدة وليس ذلك من باب الحصر
ـ[المصلحي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 12:53 م]ـ
للاستزادة ينظر:
تعليل الاحكام - شلبي
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 02:35 م]ـ
من المهمّ أن نتذكر مجال تقديم المصلحة على النص عند الطوفي، وذلك في العادات والمعاملات، لا في العبادات والمقدرات.
ثانيا: خطأ الطوفي ليس من قبل قوله بهذه القاعدة، ولكنّه بتعميمه لها حتى تصير أصلا من أصول الشرع، موازيا للكتاب والسنة، مصدرا للأحكام إجمالا، وهذا من المحال، إذ المصلحة وصف يتعلق بذات الحكم، لا يقوم بنفسه، أعني أن المصالح لا تعرف إلا باقترانها بنص أو واقع، وبعد معرفته يحكم بما يحصل به المصلحة.
مثالا على هذا: شرب الخمر لمن غص بلقمة،، فلا سبيل لأحد أن يحلل الخمر للعامة، ولكنه يصبح في هذه الحالة من واجبات الشرع لمن هذه حالته، ولا مقتضي لإباحة الخمر في هذه الحالة إلا المصلحة، فالمصلحة تقدم في خصوص هذه المسألة على النص المحرّم للخمر، على أن العمل بالنص هنا -الامتناع من شرب الخمر- يجرّ للمكلف مفسدة، وهذه المفسدة ليست مرادة شرعا، فتلغى ويعمل بمقتضى المصلحة، الذي هو شرب الخمر، فهو من باب تحقيق مناط الحكم، لا من باب تخريجه.
أما أن يتوهم أن المصلحة تقدم على مقتضى النصوص في كل حين، فهذا لا يمكن أن يقال، فكلامه فيه خطأ وصواب، ولولا جعله المصلحة من أصول الشرع، لسلم كلامه من الاعتراض،
والله أعلم.
كلام جيد، بارك الله فيك
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[03 - 11 - 07, 04:15 م]ـ
ممن ذهب إلى تقديم المصلحة مطلقاً على النصوص في عصرنا الحاضر محمد عبده شيخ الأزهر والباقورى وزير الأوقاف المصري السابق وتبعهم بتوسع شديد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالى ومفتى مصر على جمعة وجمهور الأزهريين!
ولا يخفى عليكم جميعاً السبب.
نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة.
¥