ـ[أبو لقمان]ــــــــ[03 - 11 - 07, 05:24 م]ـ
كلام جيد، بارك الله فيك
وفيك بارك الله
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[16 - 11 - 07, 02:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
االاساتذة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يعتبر قتال ابو بكر الصديق رضي الله عنه للمرتدين من المصلحه ام اته استند الى الحديث (من قال لا اله الا الله ....... الا بحقها) 0000 وكذالك هناك روايه تقول ان ابو بكر رضي الله عنه قد حرق رجل اسمه فجاءة لانه قتل المسلمين بحجة مقاتلة المرتدين. وقد نهى رسول الله صاى الله عليه وسلم عن التعذيب بلنار فهل اخذ ابو بكر بلمصلحة في ذالك وراءاها عقوبه صارمة .... ارجوا من لديه باع في المسالة ان ينورنا بها وجزاكم الله خير الجزاء
من ارض الرباط اخوكم المؤذني
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 11 - 07, 04:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونستفيد من التفصيل الذي ذكره الشيخ أبو لقمان حفظه الله فائدة مهمة وهي أن الطوفي يقول بذلك في المعاملات دون العبادات، كما أنه يعتبر المصلحة موازيا للكتاب والسنة، فجزاه الله خيرا على هذا التفصيل والفوائد.
والطوفي يتبين مما سبق يقدم المصلحة على الكتاب والسنة إنطلاقا من فهم خاطئ لنص حديث ضعيف (لاضرر ولا ضرار)
فمما قاله الطوفي (و مما يدل على تقديم رعاية المصلحة علي النصوص و الإجماع علي الوجه الذي ذكرنا وجوه .... ).
وقال كذلك (فنقول لك: إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع ويلزم من ذلك أنها من أدلة الشرع لأن الأقوى من
الأقوى أقوى، ويظهر ذلك من الكلام في المصلحة والإجماع).
والطوفي لايتحدث عن المصلحة المرسلة التي يوافقه غيره عليها فقط بل يقول (واعلم أن هذه الطريقة التي قررناها - مستفيدين لها من الحديث المذكور-
ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك بل هي أبلغ من ذلك
وهي التعويل على النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات وعلى اعتبار
المصالح في المعاملات وباقي الأحكام.
وتقرير ذلك أن الكلام في أحكام الشرع إما أن يقع في العبادات والمقدرات
ونحوها أو في المعاملات والعادات وشبهها فإن وقع في الأول اعتبر فيه النص
والإجماع ونحوهما من الأدلة ......... ).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 11 - 07, 04:11 م]ـ
نقل من مجلة البحوث الإسلامية من حث الدكتور الشثري:
المبحث الثاني: المصلحة الملغاة:
ا - آراء الحنابلة فيها:
جميع العلماء على أن ما يتوهم أنه مصلحة إذا كان يخالف الأدلة الشرعية فإن المصلحة لاغية لا عبرة بها، وقد وقع الإجماع على ذلك عدة قرون، فتتابعت العصور على عدم اعتبار ما يظن كونه مصلحة إذا كان يخالف دليلا من الأدلة الشرعية.
وخرق الطوفي هذا الإجماع، فقال بتقديم المصلحة على النصوص من باب التخصيص والبيان، وساق أدلة على مذهبه نسوقها:
أدلة الطوفي:
الدليل الأول: حديث: «لا ضرر ولا ضرار» (1)
فالضرر والمفاسد منتفية شرعا.
ولو كان ذلك الضرر في اتباع النصوص فإن الضرر يزال
شرعا، مما يدل على تقديم المصالح على النص، فنفي الضرر والضرار يستلزم رعاية المصلحة، فيجب تقديمها إذن على جميع الأدلة عملا بهذا الحديث.
وأجيب:
أ - بأن الحديث فيه ضعف وأحسن درجاته أن يكون حسنا لغيره، فيكون من أقل درجات الحديث المقبول، فكيف يقدم على جميع الأدلة الشرعية.
ب - أن هذا الحديث خبر آحاد، وغيره من الأدلة متواتر نقلا ومعنى، ولا يقول عاقل بتقديم خبر آحاد على المتواتر.
ج - أن الحديث نفي للضرر والضرار، والضرر هو كل ما عده
الشارع كذلك، فالأحكام الشرعية لا ضرر فيها، فلا تعارض بينها وبين الحديث، فكل له مجال يخالف الآخر، إذ الحديث نهي للعباد بطريق النفي عن الإضرار بالغير، كما قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} (1).
د - أن الحديث عام، والأدلة الشرعية الأخرى في مجالها خاصة، وإذا تقابل العام والخاص قدم الخاص فيما يختص به.
هـ - أن هذا الاستدلال مبني على أن المصالح يتصور أن تعارض النصوص وهو خطأ ظاهر.
الدليل الثاني: أن الشرع اهتم بالمصلحة جملة وتفصيلا وبنى عليها الأحكام، فإن أحكام الله معللة بمصلحة العباد، فيجب علينا أن نسير على هذا المنهج فنحكم بالمصالح ولو خالفت النصوص.
وأجيب:
¥