ـ[نضال مشهود]ــــــــ[17 - 11 - 07, 12:26 ص]ـ
القول الجامع أن النصوص الشرعية لا تهمل مصلحة قط!
الصالح والمشروع والحسن والنافع أسماء لمسمى واحد أو صفات لموصوف واحد.
فلا معنى لقول القائل بتقديم المصلحة على النص , لأن ما ثبت أنه مصلحة - خالصة أو راجحة - فهو مشروع منصوص بنص الكتاب والسنة - نصا عاما، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وأمر الناس بالطاعة والتقوى لعلهم يفلحون يرحمون.
ولا معنى لتقديم الطوفي - رحمه ربه - المصلحة على الإجماع، لأن التعارض بينهما أبدا لن يقع. فكل ما أجمع عليه المسلمون فهو صالح بلا ريب! بل الإجماع دليل على مصلحيته، كما أن النصوص دليل على صلاحية المنصوص عليه - فإن الله لا يأمر بالفحشاء جل جلاله.
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 10:30 م]ـ
شخينا الفاضل عبد الرحمن لعل رأي الطوفي لا تأثير له من ناحية عملية لأن الأدلة لا تخالف المصلحة فبطل كلامه
ـ[رافع]ــــــــ[29 - 03 - 08, 11:08 ص]ـ
علما ان الطوفي اتهم بالتشيع بل بالرفض فقد وصفه الذهبي بالشيعي.وقال الصفدي (كان فقيها ..... شيعيا) وممن اتهمه بالرفض ايضا ابن رجب الحنبلي.
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 01:52 ص]ـ
وكأن هناك تناقض أو افتراق بين النص والمصلحة رغم أنهما متلازمان .. !
لم يأت النص ليلغي المصلحة .. ولا يحق للمصلحة أن تبطل النص ..
والصواب باختصار:
المصلحة المعتبرة شرعاً - وأقول: المعتبرة شرعاً- يُعمل بها وتراعى وإن خالفت النص .. وليس في هذا إبطال وإلغاء للنص .. ولكن الدواعي والمقاصد التي جاء النص في سبيلها تستدعي عدم العمل بذلك النص لضرورة معتبرة .. والضرورات كما هو معلوم للجميع تبيح المحضورات التي يحرمها النص .. وتبقى الإباحة طالما استمرت الضرورة ..
ومن ذلك عدم انكار ابن تيمية رحمه الله على تتار يشربون الخمر مراعاة لمصلحة معتبرة ..
وقد تكون المصلحة كامنة في تغليظ العقوبة المنصوص عليها وعدم الاكتفاء بالحد ..
**************
والسلام عليكم
ـ[العازمي السلفي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 10:10 م]ـ
اعتقد والعلم عند الله ان الطوفي يتكلم في مسألة الترجيح بين المصالح إن اختلفت لأنه قرر في كتابه شرح الأربعين أن نصوص الشرع متضمنة لكل مصلحة وعند التعارض فتقدم المصلحة الخاصة على العامة وهو ما صرح به في شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار ... وإن كان له كلام يوهم بتقديم رعاية المصلحة على نصوص الشرع فإن له ايضا كلاما صرح فيه بأن نصوص الشرع متضمنة لكل مصلحة ... والله اعلم
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:15 م]ـ
لا شك أن النص دليل المصلحة، والمدلول لا يعارض دليله، بل ولا يتقدم عليه.
ومع ذلك. . فقد نص الكتاب والسنة بالأمر بالعمل الصالح، فحيثما علم أن الشيء صالح فهو المأمور به نصا.
فخلاصة المسألة أن نقول قولا عاما لا اسثتناء فيه ولا انخرام:
(النص والمصلحة متلازمان كالوجهين لعملة واحدة، يعرف أحدهما بالآخر، ومعرفة الثاني بالأول أسهل وأتقن)
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[22 - 12 - 09, 09:46 ص]ـ
الإشكال يأتي من جعل الطوفي المصالح كلها على درجة واحدة، حتى صار يتكلم في جلب المصلحة المظنونة بكلام لا يقال إلا في دفع الضرر المتيقن!! والضرورة في الشرع إنما تقدر بقدرها! وأكل الميتة ليس يعد من باب المصلحة ولكن من الضرورة التي تبيح المحظور! وإلا فالأمة مجمعة على أن الضرورات تبيح المحظورات، وليس المصالح المظنونة أو المتوهمة أو حتى المتيقنة! إذ كما تفضل الكرام الأفاضل فالمصلحة المظنونة فضلا عن المتيقنة لن تكون إلا حيث يكون الشرع! فعند التأمل فإننا لا نجد المصلحة إلا في النص وبوفق النص، وأما الضرر فيقدر بقدره، وهذا أيضا بالنص والإجماع، فلا يبقى للطوفي شيء يصح إطلاق اسم المصلحة عليه مما ينطبق عليه تنظيره ذاك، والله أعلم.
وقول أبي لقمان:
مثالا على هذا: شرب الخمر لمن غص بلقمة،، فلا سبيل لأحد أن يحلل الخمر للعامة، ولكنه يصبح في هذه الحالة من واجبات الشرع لمن هذه حالته، ولا مقتضي لإباحة الخمر في هذه الحالة إلا المصلحة، فالمصلحة تقدم في خصوص هذه المسألة على النص المحرّم للخمر، على أن العمل بالنص هنا -الامتناع من شرب الخمر- يجرّ للمكلف مفسدة، وهذه المفسدة ليست مرادة شرعا، فتلغى ويعمل بمقتضى المصلحة، الذي هو شرب الخمر، فهو من باب تحقيق مناط الحكم، لا من باب تخريجه
يبين ما أقصده، إذ هذه الحال التي يصفها عند التأمل = حال ضرورة، ولهذا استبيح معها المحظور عند فقد ما يدفع به الضرر سوى ذلك المحظور. وهذا عند اعتباره من المصلحة، فهي درجة من درجات المصلحة التي اعتبرها الشارع بموجب قوله تعالى ((فاتقوا الله ما استطعتم)) وقوله ((إلا ما اضطررتم إليه)) ونحوه من النصوص والإجماع وجعلها - بخصوصها - مسوغا لاستباحة المحظورات عند الضرر المتيقن، وهذا لا يجوز تعميمه في كل ما يوصف بأنه مصلحة كما هو ظاهر، والله أعلم.
¥