ـ[بنت أزد]ــــــــ[23 - 12 - 09, 10:45 ص]ـ
أحسنت حفظك الله
فالشيعة لايأخذون بالمصلحة المرسلة، وظاهر كلام أبي زهرة أنه ينسبه للطوفي فقط دون الشيعة ولكنه اعتبره أسلوب شيعي، فتأمل وأفدنا بما تراه سددك الله.
قال أبو زهرة
و على ذلك نقرر أن مهاجمته للنصوص و نشر فكرة نسخها أو تخصيصها بالمصالح المرسلة، هى أسلوب شيعى أريد به تهوين القدسية التى تعطيها الجماعة الإسلامية لنصوص الشارع، و الشيعة الإمامية يرون أن باب النسخ و التخصيص لم يغلق، لأن الشارع الحكيم جاء بشرعه لمصالح الناس فى الدنيا و الآخرة. و أدرى الناس بذلك الإمام، فله أن يخصص كما خصص النبى صلى الله عليه سلم، لأنه وصى رسول الله أوصيائه، وقد أتى الطوفى فى رسالته بالفكرة كلها، إن لم يذكر كلمة الإمام ليروج القول وتنتشرالفكرة
أحسنت شيخنا الفاضل .. ولذا نرى بعض من ضاقوا بالنصوص النبوية ذرعا يتبنون راي الطوفي، ويكثرون ترداد المصالح المرسلة!
يريدون بذلك نسخ أحكاما لا توافق هواهم بمصالح مرسلة متوهمة!
والحق الذي نؤمن به أنه حيث وجد الشرع والنصوص فثم المصلحة، فطن لذلك من فطن وتعامى عنه من تعامى!
والله أعلم وهو الهادي لسواء السبيل.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[01 - 04 - 10, 05:20 م]ـ
وهذا يتلائم مع التدرج في تطبيق الشريعة كما في القصة المشهورة بين عمر بن عبد العزيز وابنه عندما راى الابن تاخرا من الامام عمر في تطبيق بعض النصوص فقال لابيه: والله ما ابالي لو ان القدور غلت في وفيك في الحق فرد عليه الامام الحكيم قائلا: يابني ان الله حرم الخمر على ثلاث مراحل واني خشيت ان حملت الناس على الدين جملة ان يذروه جملة
فهذا تقديم للمصلحة على النص بل على نصوص
فرق بين السكوت عن تبليغ النص لمدة معينة وبين مخالفته.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[01 - 04 - 10, 05:24 م]ـ
ويشهد لذلك من السنة النبيوية:
1 - ترك هدم الكعبة وبائها على قواعد ابراهيم وهو امر مشروع لكن قدمت عليه المصلحة
2 - ترك قتل راس المنافقين ابن سلول وهو امر مشروع بل واي قربة هو ولكن قدمت عليه المصلحة
فان قال قائل:
هذه الوقائع ثبتت بالنصوص فكيف يحتج بالشيء على نفسه
قلنا:
هي تنبيه على جواز تقديم المصلحة في بعض المواضع
او قل هي تاسيس لهذه القاعدة وليس ذلك من باب الحصر
1 - بل المنصوص في تلك الحادثة هو عدم هدم قواعد الكعبة كما نص عليه الرسول (ص)
2 - بل المنصوص في تلك الحادثة هو عدم قتل رأس المنافقين كما نص عليه (ص) في حديثه.
وعندما نعرف أن المنصوص والصالح وجهان لعملة واحدة، فالكلام عن تقديم أحدهما على الآخر باطل.
بل استدل بالنص على المصلحة كما استدل بالمصلحة على النص.
لكن لا بد من تحرى المنصوص والصالح. فإنما نشأ الغلط من اعتبار ما ليس بمنصوص منصوصا وما ليس بصالح صالحا.
والله أعلم.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[01 - 04 - 10, 05:26 م]ـ
مثالا على هذا: شرب الخمر لمن غص بلقمة،، فلا سبيل لأحد أن يحلل الخمر للعامة، ولكنه يصبح في هذه الحالة من واجبات الشرع لمن هذه حالته، ولا مقتضي لإباحة الخمر في هذه الحالة إلا المصلحة، فالمصلحة تقدم في خصوص هذه المسألة على النص المحرّم للخمر، على أن العمل بالنص هنا -الامتناع من شرب الخمر- يجرّ للمكلف مفسدة، وهذه المفسدة ليست مرادة شرعا، فتلغى ويعمل بمقتضى المصلحة، الذي هو شرب الخمر.
أين يأمر النص يأمر بالامتناع من شرب الخمر في مثل هذه الحالة أصلا؟؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 04 - 10, 04:23 ص]ـ
بارك الله فيكم
الأصح أن يقال: تراعى المصلحة في النص.
وموافقات الشاطبي كله في بيان هذا الأصل ردا على الظاهرية.