[ما الفرق بين قاعدة: مالايتم الواجب إلا به فهو واجب, وبين مالايتم الوجوب إلابه فغير واجب]
ـ[بندار]ــــــــ[18 - 08 - 03, 03:23 م]ـ
أشكل علي التفريق بين هاتين القاعدتين الأصوليتين:
ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب, وبين ما لايتم الوجوب إلا به فليس بواجب؟؟
أرجو التوضيح جزاكم الله خيراً
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 03, 05:33 م]ـ
أخي الكريم:
مالا يتم الواجب الا به فهو واجب:
معناها فيما هو:
1 - من قدرة العبد.
2 - مأمور بتحصيله.
مثاله ستر العورة: واجب في الصلاة .... ليس عنده ما يستر به العورة لكن لدية مال .... فيجب عليه الذهاب الى السوق وشراء ما يستر به عورته. لانه مأمور بستر عورته في الصلاة ولا يتم الستر وفعل هذا الشرط الا بالذهاب الى السوق.
ما لايتم به الوجوب:
إما ان يكون من قدرة العبد لكنه غير مأمور بتحصيله ... كتحصيل النصاب في وجوب الزكاة ... فمن شروط الوجوب في الزكاة ان يبلغ المال نصابا لكن لا يلزم العبد بالتكسب حتى يصير المال نصابا ويزكيه. أو بلوغ العدد الذي تصح به الجمعة ... الخ.
و إما ان يكون مما لايقدر عليه العبد كغروب الشمس لوجوب صلاة المغرب فهذا الشروط لايتم الوجوب الا به ومع ذلك فالعبد غير مأمور به لعدم قدرته عليه.
لان الشروط بعضها حسي وبعضها شرعي وهذه الاصناف بعضها يؤمر العبد بتحصيله وبعضها لايؤمر بتحصيله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 03, 08:57 م]ـ
زيادة في الايضاح:
ما لايتم الوجوب الا به:
أي لاتكون العبادة واجبة على المكلف الا به .... اي (شرط الوجوب).فلا يؤمر بتحصيله.
فمثلا شرط الوجوب للزكاة بلوغ النصاب ... فليس بواجب ان يتكسب حتى يبلغ نصاب قيزكيه.
شرط الوجوب في الحج ملك الزاد والراحلة لايؤمر بالتكسب حتى يملك زادا وراحلة.
وما لايتم الواجب الا به تقدم ايضاحه.
ـ[أحمد بن محمد الموسى]ــــــــ[19 - 08 - 03, 12:08 ص]ـ
ما لا يتم الوجوب ......
المراد به الواجب المشروط. أي الذي لا يجب على المكلف حتى يتحقق الشرط كنصاب الزكاة فإنه لا يجب على العبد أن يسعى كي يملك نصابا ليُزكي. وكذلك الإستطاعة في الحج. فإنه لا يجب على العبد أن يسعى لتحصيل ما يستغني به ليحج.
هذا هو الواجب المشروط. فلا يقال يوم القيامة للفقير لماذا لم تستغني كي تزكي أو كي تحج. لكن يقال لمن عنده استطاعة أو ملك نصابا لماذا لم تُزك ولماذا لم تحج؟
ـ[بندار]ــــــــ[22 - 08 - 03, 08:09 م]ـ
أخي الكريم: المتمسك بالحق
شكر الله لك ورفع قدرك ونفع بك
وكذلك أنت أخي الكريم: نادر جزاك الله كل خير
أخي الكريم: المتمسك بالحق
هل من مرجع نقلت منه هذا التفصيل الذي ذكرته عن القدرة على الفعل والأمر بالتحصيل؟
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[23 - 08 - 03, 02:40 ص]ـ
أخي الكريم راجع مذكرة العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله على روضة الناظر لابن قدامة فستجد فيه بغيتك مما تقدم ذكره عن الأخوة الأفاضل
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 08 - 03, 08:12 م]ـ
أخي الحبيب لايحضرنى موضع محدد الان .. غير ان هذا مبثوث في كتب الاصول. ومر كثيرا.
و من كتب الاصول ما ذكره الاخ الفاضل جزاه الله خيرا كتاب النظار الاصولى الشيخ محمد الامين الشنقيطي. الموسوم (مذكرة في أصول الفقه) على روضةالناظر.
ـ[حسام الدين بو خالد]ــــــــ[17 - 10 - 07, 12:31 ص]ـ
ملا يتم الواجب إلا به فهو واجب:
سبب الوجوب قد حصل،واصبح الأمر واجبا، وهناك أمر آخر لا بد منه لتحقيق ذلك الأمر الواجب
ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب:
سبب وجوب الأمر لم يتحقق، فلا يجب علينا الأخذ بالاسباب التي تجعل ذلك الأمر علينا واجبا.
-زيادة في التوضيح ما ذكر شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية عن الجهاد والحج حيث قال:
"وكما يجب الاستعداد للجهاد، بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها. "
فالحج لا يتم وجوبه إلا بالاستطاعة، فلا يجب تحصيل الاستطاعة، بينما الجهاد إذا وجب بان احتلت ديار المسلمين فإن تحصيل اسباب القوة امعينة على القيام بهذا الواجب واجب، لأن سبب الوجوب قد تم باحتلال ارض المسلمين ...
ـ[محمد الجندى]ــــــــ[23 - 11 - 08, 06:35 م]ـ
يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:41 م]ـ
ما لا يتم الوجوب إلا به معناه: الأمر الذي لا يتحقق تكليف المكلف وشغل ذمته إلا به فهذا ليس بواجب.
وما لا يتم الواجب إلا به معناه: الشيء الذي لا يتم إيقاع الواجب في أرض الواقع إلا به بعد تحقق الوجوب في الذمة.
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 09:26 م]ـ
هل من مرجع نقلت منه هذا التفصيل الذي ذكرته عن القدرة على الفعل والأمر بالتحصيل؟
كتاب (أصول الفقه الميسر) للدكتور شعبان محمد شعبان -رحمه الله - 3/ 410
فقد تكلم عن مقدمة الواجب التي سألت عنها
¥