تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

القاعدة الرابعة والعشرون: الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه وتنتفي موانعه.

وهي من القواعد المعلومة بالتتبع، فإذا صلى الإنسان هو محدث فإن صلاته لا تصح لعدم وجود الشرط وهو الطهارة، وكذلك النفل المطلق إذا صلى في وقت النهي فإن صلاته لا تصح لوجود المانع.

القاعدة الخامسة والعشرون: الظن معتبر في العبادات.

الغالب أن المعتبر في العبادات الظن، وفي المعاملات ما في نفس الأمر.

في العبادات: لو أن رجلاً غلب على ظنه أنه طاف سبعة أشواط. يبني على هذا الظن وإذا قدر أنه لم يطف إلا ستة أشواط فإنه لا يلزمه شيء لأن هذه المعاملة بينه وبين ربه لأن الله تعالى محل العفو والسماح، وأما العبادات فيما يمكن تلافيه وتداركه، فإن عليه التصحيح، فلو أنه صلى وظن أنه على وضوء ثم تبين أنه لم يتوضأ فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.

في المعاملات: لو أن رجلاً باع شيئاً يظنه لغيره ثم تبين أنه له. قالوا: فالبيع صحيح لأن العبرة بما في نفس الأمر.

القاعدة السادسة والعشرون: الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر.

وإن شك شكاً مرجوحاً فهذا وهم لا يلتفت إليه لأنه لا أثر له، مثل الوسواس، والوسواس مرفوعا شرعاً لا أثر له.

القاعدة السابعة والعشرون: حديث النفس معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قول.

حديث النفس: هو ما حديث الإنسان به نفسه، فهو معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قوله، فإنه يعمل بمقتضى ذلك القول والعمل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ".

القاعدة الثامنة والعشرون: الأمر للفور.

إذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه للفور، يعني يجب على الإنسان أن يفعله فوراً من حيث أن يوجد سبب الوجوب ويكون قادراً على ذلك.

القاعدة التاسعة والعشرون: فرض العين وفرض الكفاية.

فرض العين: هو ما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان يقصد منه أن يفعله كل واحد.

فرض كفاية: هو ما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان يقصد به الفعل دون الفاعل.

القاعدة الثلاثون: إذا ورد أمر بعد نهي فإنه للإباحة.

إذا جاء الأمر بعد النهي فأكثر الأصوليين يقولون إنه للإباحة ولا يعود إلى حكمه الأول الذي قبل النهي، لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخه ثم ورد الأمر به بعد النهي فصار للإباحة.

مثال ذلك قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [الجمعة: 9 - 10].

القاعدة الحادية والثلاثون: ورود العبادة على وجوه متنوعة.

إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة، فالراجح أن نعمل بهذا تارة وبهذا تارة، لأن فيه فائدتين اثنتين:

1 - الإتيان بالسنة بوجهيها.

2 - حفظ الشرع بالعمل بالنوعين لأننا إذا نعمل بأحدهما نُسي وضاع الآخر.

القاعدة الثانية والثلاثون: لزوم السنة.

يجب على الإنسان أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى: ((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)) [الحشر:7]، ولقوله تعالى أيضاً: ((فَلْيَحْذَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) [النور:63]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " ما نهيتكم فاجتنبوه وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم "، والأخذ بقول وفعل الخلفاء الراشدين؛ لأن الراجح أن قولهم وفعلهم حجة.

القاعدة الثالثة والثلاثون: قول الصحابي.

الأقرب إلى الصواب أن الصحابة الفقهاء والمعروفين بالفقه والفتيا فهؤلاء قولهم حجة لأنه لاشك أن علمهم أغرز وأوسع، وأما من كان مجرد صحبة ولم يعرف بفقه ولا علم فإن قوله ليس بحجة.

ويشترط ليكون قول الصحابة حجة أن لا يخالف قول صحابي آخر مثله في الفقه والعلم، وأن لا يخالف نص من كتاب أو سنة.

القاعدة الرابعة والثلاثون: أدلة الأحكام الأربعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير