تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا جرت العادة بشيء معين فإنه يكون كالمشروط؛ لأن العرف المطرد كالشرط اللفظي، فيكون معمولاً به؛ ولأن الشرط العرفي المطرد كالشرط اللفظي له حكمه فيكون معتبراً.

القاعدة السادسة والأربعون: جميع العقود لابد أن تكون ممن يملكها.

لابد أن تكون جميع العقود من المالك، أي ممن يملك ذلك العقد.

القاعدة السابعة والأربعون: من لا يعتبر رضاه لا يعتبر عمله.

كل إنسان لا يعتبر رضاه بالشيء فإنه لا يعتبر علمه؛ لأنه إذا كان لا يعتبر رضاه فسوف يقع سواء علم أم لم يعلم رضي أم لم يرضى.

القاعدة الثامنة والأربعون: دعوى الفساد لا تقبل.

وهذه القاعدة من القواعد العامة، وهي إذا تنازع في صحة العقد، فادعى أحدهما صحة العقد وادعى الآخر فساده فإن دعوى الفساد لا تقبل.

القاعدة التاسعة والأربعون: كل ما ينكره الحس فلا تسمع دعواه.

وهي من القواعد العامة في الدعاوى أن كل ما ينكره الحس فلا تسمع الدعوى فيه، يعني القاضي لا يلتفت إلى دعوى المدعي في ذلك ولا يهتم به ولا يرفع به رأساً، وأما ما كان بعيداً ولكنه ممكن فإن الدعوى فيه تسمع، ثم ينظر لما يقتضيه الحكم فيما بعد من بينة أو نكول أو نحو ذلك.

القاعدة الخمسون: البينة على من ادعى.

وهي من القواعد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من ادعى شيئاً ممكناً فإنها لا تقبل دعواه إلا ببينه، والفرق بين سماع الدعوى وقبولها؛ أن عدم السماع يعني أن القاضي لا يلتفت إلى دعوى المدعي ولا يهتم به، وأما عدم القبول فمعناه: أن القاضي يسمع الدعوى وينظر فيها ثم يجريها على حسب القواعد.

القاعدة الحادية والخمسون: الأمين هو الذي حصلت العين بيده.

أن الأمين هو الذي حصلت العين بيده بإذن من الشارع كولي اليتيم أو من المالك كالوكيل والوصي والناظر إذا ادعي الرد، أي أنه رد العين إلى صاحبها فإنه يقبل قوله في الرد إلا إذا كان الحظ لنفسه.

القاعدة الثانية والخمسون: من ادعى التلف وهو أمين فدعوه مقبولة.

القاعدة الثالثة والخمسون: كل من يقبل قوله فإنه يحلف.

القاعدة الرابعة والخمسون: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك "، فيكون الأمر عليه، أي عليه الوزر وأنت لك الأجر؛ لأن بهذا تستقيم أموال الناس.

القاعدة الخامسة والخمسون: جواز أخذ من مال من منعه.

هذه القاعدة تستثنى من القاعدة السابقة، وهي ما استحقه الإنسان بسبب ظاهر فإن له أن يأخذ من مال من منعه سراً أو علناً، وذلك مثل الضيف: الضيف له حق على مضيفه، وإذا امتنع المضيف عن حق الضيف، فللضيف أن يأخذ من مال المضيف ما يكفيه بالمعروف؛ لأن هذا سببه ظاهر ولا تقع فيه الخيانة ولا العوض.

القاعدة السادسة والخمسون: الشيء قد يثبت تبعاً لغيره.

نص الفقهاء رحمهم الله على هذه القاعدة، فقالوا: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً .. وهذه مأخوذة من أمثلة جاء بها الشرع منها الحامل فإن بيع حملها مفرداً لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأكن لو بيعت وهو حامل صح البيع؛ لأنه كجزء من أجزائه.

القاعدة السابعة والخمسون: كل شرط يفسد العقد بالذكر يفسده بالنية.

ومثل الفقهاء لهذه القاعدة: بنكاح المحلل، فالنكاح هنا فاسد، وكذلك لو نوى بلا شرط فالنكاح فاسد.

ويستثنى من هذه القاعدة: إذا جهل قصد صاحبه فإن العقد ليس فاسداً من جانبه؛ لأنه أي صحاب من نوى بعقده المحرم لا يعلم عما أسره من النية الباطنة فأجرى العقد على ما قد ظهر؛ لأن الأحكام تجري في الدنيا على ظاهرها بخلاف الآخرة فإنها تجري على البواطن.

القاعدة الثامنة والخمسون: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.

الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " فإذا اشترط شرح في عقد ولم يُحلل هذا الشرط حراماً أو يحرم حلالاً فهو صحيح، فإن شككنا في ذلك فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط مخالف للشرع.

القاعدة التاسعة والخمسون: كل مشغول ليس يشغل.

مثال هذه القاعدة: لو رهن الإنسان بيته لشخص ثم أراد أن يرهنه لشخص آخر فإنه لا يصح الرهن الثاني؛ لأننا لو صححنا الرهن الثاني لأسقطنا الرهن عن الأول.

القاعدة الستون: أن المبدل له حكم المبدل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير