تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صحيح أن ((حكم الحاكم يرفع الخلاف)) مقصور على المعاملات فقط؟؟]

ـ[ابوفيصل]ــــــــ[10 - 10 - 03, 03:33 م]ـ

؟؟

ـ[ابوفيصل]ــــــــ[29 - 11 - 03, 10:40 م]ـ

مر على الموضوع مايقارب الشهرين دون جواب:

ومازلنا ننتظر الجواب من الاخوة:

نسأل الله أن يفتح علينا وعليهم .... آمين ..

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 11 - 03, 01:41 ص]ـ

لا .. هذا غير مقصور على المعاملات،،

فقد قال الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (19/ 41) في مسألة الرؤية هل تلزم جميع البلاد أم لا ...

قال الشيخ - رحمه الله -: ولكن إذا كان البلد تحت حكمٍ واحدٍ، وأمر حاكم البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. اهـ.

ومعذرةً على عدم الرد، لأني لم أطلع عليه إلا الآن.

* أرجو من الإخوة تزويدي بمراجع لهذه المسألة، لأني في طور الكتابة فيها، وقد جمعت فيها كلاماً لبعض أهل العلم.

ـ[جيل المستقبل حمود]ــــــــ[30 - 11 - 03, 08:04 ص]ـ

قاعدة (حكم الحاكم يرفع الخلاف):

المعنى الشائع لهذه القاعدة أن ولي الأمر (الحاكم) -سواء أريد به القاضي أو السلطان- إذا اختار أو تبنى رأياً من الآراء الاجتهادية في الشريعة ولو كان مرجوحاً يرتفع به النزاع بين الناس ويلزمهم العمل بالقول الذي اختاره وارتضاه، غير أنه ينبغي أن يعلم أن اختيار ولي الأمر لأحد الأمرين ليس على إطلاقه، فاختياره يرفع الخلاف فيما تجري فيه الدعاوى والخصومات فقط مما يجري بين الناس عادة، كالحقوق المالية والجنايات والحدود ونحوها.

ومثال ذلك قبول شهادة الفاسق فيها قولان، والرهن هل يلزم بالقبض أو بمجرد العقد؟ قولان فلو اختار ولي الأمر أحد القولين في هاتين المسألتين مثلاً ارتفع بقوله الخلاف ولزم الناس الأخذ بقوله فيما تنازعوا فيه، وهذا بخلاف ماله علاقة بالاعتقاد أو العبادات المحضة؛ كالطهارة والصلاة والصيام مثل: الشرب من مياه المجاري المنقاة والمعالجة، ومثل دعاء الاستفتاح في الصلاة، وعدد ركعات الوتر أو القنوت في النازلة، فلو اختار ولي الأمر أحد هذه الصيغ أو الأقوال، أو اختار تفسير آية أو معنى حديث على غيره فلا يرتفع باختياره الخلاف بين المختلفين، ولا يلزم الناس اتباعه فيما ذهب إليه وتبناه، ولا يصح له أن يجبرهم أن يأخذوا بقوله، لأن مثل هذه عبادات محضة لا يرفع الخلاف فيها حكم الحاكم أو اختياره أو تبنيه أحد القولين.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث، أو حكم خبري أو طلبي، لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتاً بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة –يعني ما تدخله الدعاوى والخصومات- دون العامة، ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" [البقرة:228] هو الحيض والأطهار، ويكون هذا حكم يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم بأن اللمس بقوله تعالى:"أو لامستم النساء" [النساء:43] هو الوطء والمباشرة فيما دونه، أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الأب والسيد، وهذا لا يقوله أحد.

وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله تعالى:"الرحمن على العرش استوى" [طه:5]، فقال: هو استواؤه بنفسه وذاته فوق العرش، ومعنى الاستواء معلوم، ولكن كيفته مجهولة، وقال قوم: ليس فوق العرش رب ولا هناك شيء أصلاً، ولكن معنى الآية: أنه قدر على العرش ونحو ذلك لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة.

ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب العبادات، مثل كون مس الذكر ينقض أو لا؟ وكون العصر يستحب تعجيلها أو تأخيرها، والفجر يَقْنُت فيه دائماً أو لا؟ أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك) انتهى (مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 3/ 238 - 239).

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 11 - 03, 06:06 م]ـ

الاصل فيه قصره على المعاملات وزاد المحققين من أهل العلم على المعاملات (كل مسألة وان كانت تعبدية يلحق المسلمين فيها ضرر او تقتضى المصلحة توحيد قول المسلمين فيها).

فأن حكم الحاكم فيها سواء كان ولى الامر - ان كان عالما - او المفتى او من وكل اليه الامر فان حكمه رافعا للخلاف في المسألة وان كانت من العبادات على الصورة المذكورة.

ـ[ابوفيصل]ــــــــ[07 - 12 - 03, 05:44 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

وبارك الله فيكما.

الأخ المستمسك بالحق لو تكرمتكم بذكر شيء من الأمثلة ....

شكرا لكم ومزيد من التفاعل ....

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 12 - 03, 06:00 م]ـ

اما قولنا الاصل فيه قصره على المعاملات فهذا واضح ومثاله مسألة خيار المجلس مثلا فيها كما هو معلوم قولين لاهل العلم القول الاول وهو الصحيح ثبوت الخيار وهو قول الشافعيه والحنابلة والقول الثاني عدم ثبوته وهو قول الحنفيه والمالكيه. وكان الحاكم يري ثبوته وانت ترى عدم ثبوته , فأنه لو حصل تنزاع بينك وبين احد الزمت بهذا القول.

ويجب عليك التزامه في تعاملاتك المالية.

ومثال اخر لو كنت ترى القول بعدم جواز التعزير بالمال وكان الحاكم يرى جوازه فأنك تلتزم هذا التعزير اذا عزرك الحاكم ولا يجوز لك التحايل لاسقاطه.

والقول بالتعزير صححه شيخ الاسلام واستدل عليه بحرق متاع الغال وغيره والصحيح ان لايقال بجوازه مطلقا لان الحكام لايحتاجون الى فتوى لسلب الناس اموالهم فكيف اذا اضفيت الشرعية على هذا السلب فيجوز التعزير اذا كان الحاكم صالحا اما اذا فسد الزمان كما هي الحال في هذه الايام فلا ينبغى اظهار القول بالجواز واشهاره.

- أما قولنا انه قد يلحق به التعبدات بالشروط التى ذكرنا فمثاله الجهر بالبسملة لو كنت ترى عدم صحة الجهر بها وهذا هو الصحيح , وكان الحاكم يرى الجهر بها , وحصل تنازع بين الناس وتفرق وجب عليك الجهر بها لان حكمه يرفع الخلاف الحاصل في العبادات.

أما لو كان الخلاف ليس له أثر ولا ضرر لم يجز الزام احد بقول مختلف فيه كقبض اليدين وبسطهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير