هذه من فتاوى الاستفزاز والابتزاز، التي يقوم بها بعض متفلسفة المعمَّمين بالوكالة عن جهات مشبوهة، استصدرت من الأزهر تحليل الفوائد اغتصاباً!
نشرت صحيفة الشرق الأوسط:
(القاهرة: عبد الوهاب الديب
اندلعت معركة فقهية ساخنة في مصر تحولت الى حرب منشورات بين علماء دين وازهريين بسبب فتوى لعميد كلية اصول الدين وعضو اللجنة الدينية د. عبد المعطي بيومي ـ عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ـ تجيز تأجير الامهات لأرحامهن، وهاجمتها بشدة جبهة علماء الازهر، في حين دعا شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مجمع البحوث الاسلامية الى عقد اجتماع طارئ ظهر اليوم، لتحديد الموقف الشرعي من تأجير الأرحام.
وقد اجاز الدكتور عبد المعطي بيومي قيام الأرامل والمطلقات بتأجير أرحامهن لزوجات أخريات لا يستطعن الانجاب، وأفتى بأن استئجار الرحم ليس نوعا من الزنى لأن الزنى بالمعنى الفقهي هو «وضع القلم في المحبرة»، وبالتالي لا ينطبق الاستئجار على مثل هذا التوصيف الفقهي لجريمة الزنى، ويدلل على ضرورة اجازة تأجير الأرحام الى وجود ضرورات تبيح هذه المحظورات وأن المطلقة أو الأرملة أو أية امرأة أخرى لن تؤجر رحمها إلا إذا كانت مضطرة.)
ثم من الطرائف: (ومن جانبه يرى البرلماني د. بيومي أن الرحم مجرد حافظ أو حاضن يغذي الجنين ويحفظه تماما مثل طفل الانابيب وأخذ بويضة من هنا وحيوان من هناك ووضعهما في رحم آخر يساعد على تكوين الجنين، ويمكن شرعا أن يدفع أجر للأم البديلة لأن هذه العملية تماما مثل المرضعة التي ترضع طفلا بالأجر. ويشير الى أن الشريعة تجيز الرضاع بأجر واذا تم قياس عملية الرحم البديل يكون متشابها ويكون الطفل والطفلة الشريكان في رحم واحد احدهما ابن صاحبة الرحم والآخر ابن امرأة أخرى مزروع في رحم الأم الأولى في نفس منزلة الاشقاء من الرضاعة.) اهـ
جريدة الشرق الأوسط (29/مارس/2001م)
فالقياس كالتالي: (كما يجوز تمليك منفعة الثدي، وما يفرزه من لبن ينبت اللحم وينشر العظم لدى الوليد زمن الرضاعة، فإنه يجوز قياس "الرحم" على "الثدي" فيما يفرزه من أمشاج، تنبت اللحم، وتنشز العظم لدى الجنين زمن الحمل؛ لأنه إذا جاز ذلك في الثدي فإنه يجوز في الرحم؛ إذ إن الثدي يعطي من دم المرضع وغذائها خلاصة أشد نقاء مما يعطيه الرحم.)!
كذا زعم، ومعلومٌ أن قضية تأثير الرحم على الجنين وراثياً، إن لم تكن مؤكدة، فهي ليست ممتنعة على الأقل حتى الآن.
هذا فضلاً عن مخاطر أخرى إجرائية تحفُّ بهذه العملية "الشاذة".
""""""""""
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[31 - 10 - 03, 10:31 ص]ـ
أخي الأمين .... جزاك الله خيراً على الإفادة، واللطائف.
وإن كنتُ أتحفظ على التعريض بأحد الدعاة المشهورين،،،
ممن له جهدٌ دعوي لا ينكر ...
وما منا إلا رادٌّ ومردودٌ عليه، و [سيقول لنا الناس غداً، ما نقوله في هؤلاء اليوم] ...
هذا رأيي على الأقل، حفظك الله ...
@ المخدرات: يبدو أنها تصلح مثالاً على إجماع المعاصرين، خصوصاً تلك الأنواع البالغة الأثر، كالإفيون والهيروين والحشيش، وإن كان الأخير معروفاً قديماً. فهذه يجد المسلم في قلبه ضرورة إلى القول بتحريمها، فتكون من الأمارات الدالة على الإجماع، وقد أشار إليها أبو محمد ابن حزم ـ رحمه الله ـ، أقصد ما تجده من ضرورة.
@ أما القات فإني لما نزلتُ صنعاءَ؛ ناقشتُ بعض علماء اليمن الأفاضل، ممن لا يتعاطاها، فلم يكن يقول بالتحريم، وإن هجرَ "المخزِّنين" و "مقيالهم"، لعدم تحقق مناط التحريم فيها لديه، وهذا بالطبع أمرٌ نسبي، وإن كان للوضع الاجتماعي أثره على نظر الفقيه. وعلى كلٍّ يصعب إثبات الإجماع فيها كما تفضلتم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[05 - 04 - 04, 01:09 م]ـ
حكى د. الريسوني إجماع المعاصرين على اعتبار " المصالح المرسلة "، ثم سطر في الحاشية قوله: أوعلى الأقل كما قال الإمام أحمد: لا أعلم خلافاً ...
[نظرية المقاصد (347)]
ـ[عصام البشير]ــــــــ[05 - 04 - 04, 03:58 م]ـ
ما ذكره الدكتور الريسوني غير صحيح جزما.
والمخالفون في هذا العصر معروفون، إلا أن يقول إن خلافهم غير معتبر ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[05 - 04 - 04, 09:26 م]ـ
أخي الشيخ عصام: هل يمكن أن تعزو هذا إلى موضعه ـ جزاك الله خيراً ـ.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[05 - 04 - 04, 10:11 م]ـ
- كل الظاهرية المنتسبين إلى المذهب الظاهري.
- كل المحدثين المتفقهين الذين مذهبهم قريب من المذهب الظاهري.
- آخرون لهم مؤلفات، مثل الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير في كتابه (الشخصية الإسلامية)، والشويكي في كتابه (الواضح في إبطال المصالح)، وغيرهما.
فيصعب دعوى الإجماع مع هذا. لكنني أعلم أن الدكتور الريسوني لا يعتد بهؤلاء وفاقا ولا خلافا.
لكن لا شك أن جمهور الأصوليين المعاصرين على اعتبار المصلحة المرسلة.
والله أعلم.
¥