ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[06 - 04 - 04, 08:06 ص]ـ
رحمك الله، وزادك فقهاً وعلماً ... على الإفادة
كتاب: الواضح في إبطال المصالح، أين طبع، ومن مؤلفه؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 04 - 04, 12:01 م]ـ
أثابك الله
أنا الآن لست في مكتبتي.
سوف آتيك به فيما بعد إن شاء الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 04 - 04, 02:05 م]ـ
أما كتاب الواضح في ابطال المصالح فهو للشويكي كما ذكر الاخ عصام وهو طبعة دار البيارق الشاميه والشويكي مقدسي كما يظهر في ثنايا كلامه.
وقد خبط في كتابه خبط عشواء فخلط بين التعليل في أفعال الله وبين القول بالمقاصد.
والردود التى ذكرها فيابطال المصالح باطله وقد عملت عليها تعليقات , وليس كتاب الرجل بالمبطل للمصالح بل انه لم يعرف المصالح على و جهها.
والكتاب بين يدي وهو في مغلف صغير نسأل الله ان يجزي مصنفه أجر على حسن مقصده.
والغريب انه يقول بقول الاشاعرة في التعليل من حيث لايشعر ان لم يكن منهم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[06 - 04 - 04, 05:29 م]ـ
أحسنت أخي الشيخ زياد ...
وهكذا الظنُّ في كل من أنكر حجية المصالح في الشريعة؛ الظنُّ أنه لم يفقهها على وجهها، فلم يلتقِ المثبتون والنافون على محزٍّ.
فالجميع متفقٌ على نفي القول بالمصلحة بمجرد التشهي والتحكم، كما أنه لا يمكن أن ينفي أحدٌ من " المجتهدين " الراسخين العمل بالمصلحة المناسبة لتصرفات الشارع في أحكامه، هذا ما لا يمكن تصوره.
هذا ما سجلته في بحثٍ لي بهذا الصدد، وأيدته بالأمثلة من أقاويل الفرقاء. والله تعالى أعلم.
بالنسبة إلى دار البيارق فهي دارٌ جريئة، تنشر الكتب المسخوط عليها، وتشغب على السائد السياسي، فهذه حسنةٌ لها، لكن ربما كان ذلك على حساب الجودة العلمية.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 04 - 04, 12:08 م]ـ
من الكتابات فب هذا المجال:
- (المصالح المرسلة - دراسة تحليلية ومناقشة فقهية أصولية مع أمثلة تطبيقية) محمود عبد الكريم حسن.
وفيها: إنكار الاستدلال بالمصلحة المرسلة ونسبة هذا القول إلى: عطا أبو الرشتة (تيسير الوصول إلى علم الأصول) و د. محمد حسين عبد الله (الواضح في أصول الفقه). ولا علم لي بهذين.
مسألة:
- كلامنا في نفي الإجماع أو إثباته لا في أصل حجية المصالح المرسلة.
- هل يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة مع وجود هؤلاء المخالفين، ومع كون الخلاف فيها معروفا في كتب الأصوليين المتقدمين.
- هذه المسألة ليست من النوازل المستحدثة، فالخلاف فيها قديم. فقولك يا أخي: ((وهكذا الظنُّ في كل من أنكر حجية المصالح في الشريعة؛ الظنُّ أنه لم يفقهها على وجهها، فلم يلتقِ المثبتون والنافون على محزٍّ.
))
فيه نظر لا يخفى. فإن النفاة هم من الأئمة المتقدمين الكبار، من الظاهرية (ابن حزم - الشوكاني .. ) والشافعية (أكثرهم مع تحرير مذهب إمام الحرمين والغزالي لحصول نوع اضطراب عندهما) والحنابلة (المسودة لآل تيمية، وروضة الناظر إن لم تخني الذاكرة).
وقد اشتد نكيرهم على مالك لأخذه بالمصلحة، مع أنه من المستبعد أن يظنوا به - وهو الإمام المجمع على جلالته - أنه يأخذ بالهوى والتشهي.
فهم إذن لم ينكروا عليه إلا المصلحة المرسلة بشرائطها المعروفة عند الأصوليين.
ومن إحسان الظن بالأئمة أن يتريث قبل نبزهم بعدم تصور المسألة، وعدم فقهها على وجهها.
نعم، قال القرافي ما معناه (إن كل الأئمة يأخذون بالمصلحة عند التحقيق)، وقد أنكره عليه أبو زهرة في (أصول الفقه) فلينظر، فإنني أكتب بعيدا عن مكتبتي.
ومما ينبغي أن يعلم أن المعاصرين هم الذين أكثروا الاحتجاج بالمصالح، حتى أحيى بعضهم مذهب الطوفي - إن صحت نسبته إليه - وبنوا على المصالح القصور والعلالي. حتى أصبح من ينكر المصلحة المرسلة مخالفا لما يشبه الإجماع، مع أن له - عند التحقيق - سلفا أصيلا.
والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 04 - 04, 01:00 م]ـ
أخي الكريم عصام ـ أسعده الله بالعصمة من مساخطه ـ:
ـ لا إشكال في انخرام الإجماع بما تفضلت بالإشارة إليه، وأنا الآن لا أنفي الخلاف، بما أفدتني به ـ جزاك الله خيراً ـ.
ـ لكن: "منع" الخلاف شيء، و"توجيه" الخلاف شيءٌ آخر.
¥