تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لا إنكار في مسائل الخلاف]

ـ[العنبري]ــــــــ[07 - 12 - 03, 07:34 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا تفصيل طيب ذكره فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في قول البعض (لا إنكار في مسائل الخلاف) وهو مأخوذ من شرح العقيدة الواسطية، لدى شرحه لحديث (من رآى منكم منكراً فليغيره بيده)


قال حفظه الله:

قال (فليغيره بيده) بل قبل (فليغيره بيده) (منكراً) هنا المنكر المراد هنا فيه ما عُلِم كما ذكرنا ما عُلِمَتْ نكارَتُهُ بالشريعة، وهذا يدخل في صورتين:

الصورة الأولى ما كان مُجمعاً عليه.

والصورة الثانية ما كان مُختَلَفاً فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف، فهذا يُنكَر.

ما أُجْمِعَ عليه ينكر وما اختُلٍف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف أيضاً تنكره.

ما أُجْمِعَ عليه واضح مثل إنكار الزنا والسرقة والرشوة إلى آخره.

وما اختُلِف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف هذا أيضاً يجب إنكاره.
وما اختُلِف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا يُنْكَرْ، بل لا يجوز إنكاره ولكن يُنَاَظُر فيه ويُجَادَلُ فيه ويبحث فيه.

مثال ما كان الخلاف فيه ضعيفاً النبيذ الذي تبيحه بعض الحنفية ويبيحه بعض الأوائل أو العصير الذي اشتد وصار مسكراً يعني جلس ثلاثة أيام في حر، هذا يكون مسكراً، طائفة من أهل العلم يبيحونه، أو إباحة الفوائد الربوية، يعني إباحة الفوائد البنكية والعملات والفائدة أو المنفعة من وراء القرض أو تفصيل أنواع القروض بقروضٍ صناعية وقروضٍ استهلاكية ونحو ذلك، هذه فيها خلاف.
ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف لأنه ليس حجة لمن خالف في هذه المسائل حجة واضحة فهذه تُنكَرْ، تُلْحَقْ بالمسائل المجمع عليها، ولا تدخل في قول من قال (لا إنكار في مسائل الخلاف).

أما ما كان الخلاف فيه قوياً فهذا لا يُنكَرْ، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة، فمن تركها مثلاً هذا الخلاف فيه قوي، هل تجب في الصلاة على المأموم أم لا تجب، يتحملها الإمام، هذا الخلاف فيها قوي معروف، مثل زكاة الحل ومثل إعفاء اللحية بعدم أخذ شيء منها أو بما زاد عن القبضة ونحو ذلك من المسائل.

هذه المسائل فيها خلاف، واختلف فيها العلماء ومذاهب الأئمة فيها معروفة ونحو ذلك.

هذه المسائل الخلاف فيها قوي، الباب فيها باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار.

وبهذه المناسبة نُفَصِّل القول في مسألة من يقول (لا إنكار في مسائل الخلاف)، وبما ذكرت يتبين لك أن هذا القول على إطلاقه غلط، بل الصواب فيه أن تُفَصِّل القول في مسائل الخلاف، وذلك أن نقول مسائل الخلاف تنقسم قسمين:

- مسائل الخلاف فيها ضعيف فهذه يُنكر فيها.

- ومسائل الخلاف فيها قوي فهذه لا إنكار في مسائل الخلاف فيها.

ولهذا قيَّد طائفة من أهل العلم قول من قال (لا إنكار في مسائل الخلاف) بما إذا كان الخلاف قوياً، أما إذا كان الخلاف ضعيفاً فإنه يُنكَر، وتشابهها عبارة قول من قال (لا إنكار في مسائل الإجتهاد) هذه غير مسائل الخلاف لأن مسائل الإجتهاد غير مسائل الخلاف.

مسائل الإجتهاد التي اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من النوازل.

نازلة من النوازل نزلت فاجتهد فيها العلماء، قال طائفة كذا وقال طائفة كذا.

فمسائل الإجتهاد ما يكون الإجتهاد فيها في إلحاق النازلة بالنص، ومسائل الخلاف ما كان الإجتهاد فيها راجعاً إلى فهم النص.

فإذا كان الفهم راجعاً إلى النص في مثل المسائل التي ذكرت لكم فهذه تسمى مسائل الخلاف.

لا إنكار في مسائل الخلاف التي خلافها قوي.

وأما مسائل الإجتهاد في إنكار فيها مطلقاً بدون تفصيل، لأنه اجتهد، ما دام أنه اجتهد في النازلة ليلحقها بالنصوص ولا نَصَّ فيها، فهذه لا يُثَرِّبُ أحد المجتهدين على الآخر ولا ينكر عليه إلا إذا كان اجتهاده في مقابلة النص أو في مصادمة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 12 - 03, 01:31 ص]ـ
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/67.htm

أرجو أن يكون فيه تتمة للفائدة

ـ[الظافر]ــــــــ[09 - 12 - 03, 03:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
لكن ماحكم الخلاف في مسائل الإعتقاد؟ هل يسوغ فيها الخلاف؟

ـ[أبو محمد الديحاني]ــــــــ[09 - 12 - 03, 04:05 ص]ـ
من الخطأ الشائع ... أن يقال لا إنكار في مسائل الخلاف .... بل

الأولى أن يقال لا إنكار في مسائل الإجتهاد ....

والله أعلم ...

ـ[أبوعمر أحمد نجيب]ــــــــ[15 - 05 - 10, 10:38 م]ـ
الأدق أن يقال {لاانكار فى الخلاف ا لسائغ} الذى يحتمله كلا الدليين
بارك الله فيكم

ـ[محمد أمين حسيني]ــــــــ[19 - 05 - 10, 08:33 م]ـ
بارك الله فيكم

ـ[ابو جبل]ــــــــ[02 - 06 - 10, 11:27 ص]ـ
تفصيل الشيخ صالح حفظه الله لا يحل الاشكال وانما ينقله من صورة الي اخري فبعد ان كان النزاع في كون المسالة من مسائل الخلاف او الوفاق وهو حد مبهم لشموله ما يصلح فيه الانكار وما لا يصلح صار بين القوة والضعف وهو امر نسبي كذلك يختلف حسب نظر المجتهد
فالضعف والقوة ليست مصطلحا اصوليا يصلح حدا او ضابطا يقاس به الكلام فكل مجتهد يري دليله اقوي وان كان في حقيقته ضعيفا والعكس
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير