[المواضع التي السنة أفضل فيها من الواجب]
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 04 - 04, 09:11 ص]ـ
قال السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات المسند
ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداءه سنة ورده واجب، وهذا أحد المواضع التي السنة أفضل فيها من الواجب.
الثاني: إنظار المعسر واجب وإبراؤه سنة وهو أفضل.
الثالث: التطهر قبل الوقت سنة وبه يجب.
الرابع: الختان قبل الوقت سنة وبه يجب.
ونظموا في ذلك
الفرض أفضل من تطوع عابد **حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتدا**ء للسلام كذاك إبرا المعسر
وكذا ختان المرء قبل بلوغه **تمم به عقد الإمام المكثر.
ـ[أخوكم]ــــــــ[08 - 04 - 04, 07:15 ص]ـ
الشيخ عبدالرحمن الفقيه حفظه الله
ليتك تقرن أقوال السفاريني _ رحمه الله _ برأيك حول صحتها _ بارك الله فيك _
ـ[ياسر30]ــــــــ[08 - 04 - 04, 11:17 ص]ـ
من المعلوم أن ثواب الفرض أعظم من السنة فكيف تكون السنة أفضل؟
فلعل المعنى أن ثواب هذه الأمور يكون أعظم بسبب اجتماع ثواب السنة و الواجب معا
وهل مطالبة الدائن للمدين المعسر حرام؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[08 - 04 - 04, 02:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
هذا النقل عن السفاريني للمدارسة والفائدة
ولاشك أن الفرض أفضل من النفل
ولعل في هذا النقل ما يفيد حول الموضوع واستشكال الأخ ياسر بإذن الله تعالى
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=58&MaksamID=55&ParagraphID=108&Sharh=0
قال السيوطي في الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر > القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل
القاعدة الحادية والعشرون
" الفرض أفضل من النفل "
قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه {وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم} رواه البخاري.
قال إمام الحرمين: قال الأئمة: خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه، فإن ثواب الفرائض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين درجة. وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان {من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه} فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه بسبعين فرضا في غيره، فأشعر هذا بطريق الفحوى أن الفرض يزيد على النفل سبعين درجة ا هـ.
قال ابن السبكي: وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور،
وقد استثني فروع:
أحدها: إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب، وإبراؤه مستحب.
وقد انفصل عنه التقي السبكي بأن الإبراء يشتمل على الإنظار اشتمال الأخص على الأعم، لكونه تأخيرا للمطالبة، فلم يفضل ندب واجبا؛ وإنما فضل واجب. وهو الإنظار الذي تضمنه الإبراء، وزيادة " وهو خصوص الإبراء " واجبا آخر. وهو مجرد الإنظار. قال ابنه: أو يقال: إن الإبراء محصل لمقصود الإنظار وزيادة من غير اشتماله عليه.
قال: وهذا على تقدير تسليم أن الإبراء أفضل، وغاية ما استدلوا عليه بقوله تعالى {وأن تصدقوا خير لكم} وهذا يحتمل أن يكون افتتاح كلام، فلا يكون دليلا على أن الإبراء أفضل، ويتطرق من هذا إلى أن الإنظار أفضل: لشدة ما ينال المنظر من ألم الصبر، مع تشويف القلب. وهذا فضل ليس في الإبراء الذي انقطع فيه اليأس.
الثاني: ابتداء السلام، فإنه سنة: والرد واجب، والابتداء أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم {وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام}. وحكى القاضي حسين في تعليقه وجهين: في أن الابتداء أفضل أو الجواب. ونوزع في ذلك بأنه ليس في الحديث: أن الابتداء أفضل من الجواب، بل إن المبتدئ خير من المجيب. وذلك لأن المبتدئ فعل حسنة وتسبب إلى فعل حسنة. وهي الجواب مع ما دل عليه الابتداء من حسن الطوية، وترك الهجر والجفاء، الذي كرهه الشارع.
الثالث: قال ابن عبد السلام: صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس الواجب فعلها على من ترك واحدة منها، ونسي عينها.
قلت: لم أر من تعقبه، وهو أولى بالتعقب من الأولين.
وما ذكره من أن صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس المذكورة، فيه نظر.
والذي يظهر: أنها إن لم تزد عليها في الثواب لا تنقص عنها.
الرابع: الأذان سنة وهو على ما رجحه الإمام النووي: أفضل من الإمامة، وهي فرض كفاية، أو عين.
وقد سئل عن ذلك السبكي في الحلبيات، فأجاب بوجوه: منها: أنه لا يلزم من كون الجماعة فرضا كون الإمامة فرضا. لأن الجماعة: تتحقق بنية المأموم الائتمام، دون نية الإمام. ولو نوى الإمام فنيته محصلة لجزء الجماعة. والجزء هنا: ليس مما يتوقف عليه الكل لما بيناه، فلم يلزم وجوبه، وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم القول بأن الإمامة فرض كفاية، فلم يحصل تفضيل نفل على فرض، وإنما نية الإمام شرط في حصول الثواب له. ومنها: أن الجماعة صفة للصلاة المفروضة، والأذان عبادة مستقلة، والقاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل في العبادتين المستقلتين أو في الصفتين. أما في عبادة، وصفة، فقد تختلف.
ومنها: أن الأذان والجماعة جنسان،
والقاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل في الجنس الواحد
أما في الجنسين: فقد تختلف، فإن الصنائع والحرف فروض كفايات، ويبعد أن يقال: إن واحدة من رذائلها أفضل من تطوع الصلاة، وإن سلم أنه أفضل من جهة أن فيه خروجا من الإثم، ففي تطوع الصلاة من الفضائل ما قد يجبر ذلك، أو يزيد عليه، وجنس الفرض أفضل من جنس النفل.
وقد يكون في بعض الجنس المفضول ما يربو على بعض أفراد الجنس الفاضل، كتفضيل بعض النساء على بعض الرجال.
وإذا تؤمل ما جمعه الأذان من الكلمات العظيمة ومعانيها ودعوتها ظهر تفضيله وأنى يدانيه صناعة؟ قيل: إنها فرض كفاية.
الخامس: الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل منه في الوقت صرح به القمولي في الجواهر وإنما يجب بعد الوقت،
وقلت قديما:
الفرض أفضل من تطوع عابد** حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتدا***** للسلام كذاك إبرا معسر
¥