تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 08 - 04, 07:32 م]ـ

السلام عليكم

أورد الحصكفي المسائل الثلاث الأولى المذكورة في كلام الشيخ الفقيه، وعلق المحشي ابن عابدبن بقوله (1/ 223):

''

(المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل)

هذا الأصل لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور، لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى، كالرجل خير من المرأة لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية، فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضله المرأة من حيث إنها غير الرجل، وإلا تتكاذب القضيتان وهذا بديهي؛ نعم قد تفضل المرأة رجلا ما من جهة غير الذكورة والأنوثة اهـ حموي.

أقول: فعلى هذا لا استثناء حقيقة لاختلاف جهة الأفضلية.

بيان ذلك أن الوضوء للصلاة قبل الوقت يساوي الواقع بعده من حيث امتثال الأمر وسقوط الواجب به، وإنما للأول فضيلة التقديم، وكذا إنظار المعسر واجب دفعا لأذاه بالمطالبة، وفي إبرائه ذلك مع زيادة إسقاط الدين عنه بالكلية، فللإبراء زيادة فضيلة الإسقاط، وكذلك إفشاء السلام سنة لإظهار التواد بين المسلمين وفي رده ذلك أيضا، لكن وجب الرد لما يلزم على تركه من العداوة والتباغض، فإفشاؤه أفضل من حيث ابتداء المفشي له بإظهار المودة فله فضيلة التقدم. ففي المسائل الثلاث إنما فضل النفل على الفرض، لا من جهة الفرضية بل من جهة أخرى، كصوم المسافر في رمضان فإنه أشق من صوم المقيم فهو أفضل مع أنه سنة، وكالتبكير إلى صلاة الجمعة فإنه أفضل من الذهاب بعد النداء مع أنه سنة والثاني فرض، وكمن اضطر إلى شربة ماء أو أكل لقمة فدفعت له أكثر مما اضطر إليه فدفع ما اضطر إليه واجب، والزائد نفل ثوابه أكثر من حيث إن نفعه أكثر، وإن كان دفع قدر الضرورة أفضل من حيث امتثال الأمر؛ وكذا من وجب عليه درهم فدفع درهمين أو وجبت عليه أضحية فضحى بشاتين، فعلى هذا قد يزاد على المسائل الثلاث من كل ما هو نفل اشتمل على الواجب وزاد، لكن تسميته نفلا من حيث تلك الزيادة، أما من حيث ما اشتمل عليه من الواجب فهو واجب وثوابه أكثر من حيث تلك الزيادة، فلا تنخرم حينئذ القاعدة المأخوذة مما صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حكاية عن الله تعالى: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه)، ومما ورد في صحيح ابن خزيمة أن الواجب يفضل المندوب بسبعين درجة وإن استشكله في (شرح التحرير، فاغتنم ذلك فإنه من فيض الفتاح العليم، ثم رأيت بعض المحققين من الشافعية نبه على ما قلته، ولله الحمد.

''

اهـ كلام ابن عابدين

قلت:

1 - ينبغي أن يتأمل كلام ابن عابدين، فإنه لم يظهر لي وجه دخول المسائل الثلاث ضمن قوله '' كل ما هو نفل اشتمل على الواجب وزاد ''. فإن الوضوء قبل الوقت لم يشتمل على الوضوء بعده، وإبراء المعسر لم يشتمل على إنظاره، وابتداء السلام لم يشتمل على رده.

بخلاف أمثلته هو: فالتبكير إلى الجمعة مشتمل على مطلق الذهاب إليها مع زيادة، ودفع الدرهمين مشتمل على دفع الدرهم الواجب وهكذا.

فليحرر، فإنه عندي موضع إشكال.

2 - من هو الشافعي المشار إليه في آخر كلامه؟

ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 12:12 ص]ـ

وعليكم السلام

الأخ الكريم

أما إشكالات:1. الواجب هو كون المصلي على طهر عند وقت الصلاة فإذا تطهر فبله حصل الواحب مع فضل التقدم

2. الواجب في الإنظار دفع الأذى عن المديون فإذا أبرأه حصل هذا مع زيادة الإسقاط

3. السلام والرد يشتملان على إفشاء السلام ولكن للبدء زيادة إظهار المحبة

والله أعلم

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 10 - 04, 04:15 ص]ـ

وعلى ذكر السلام وأن ردَّه واجب، فقد وجدت الآتي:

ذكر محمد خير رمضان في (االغرر على الطرر) (1/ 237): وجاء تحت عنوان مخطوطة (المختصر في علم التصريف) لعبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني (ت 655 هـ) نسخة غير مؤرخة محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم (54، 50).

هذه المنظومة في رد السلام:

ردُّ السلام واجبٌ إلا على * من في الصلاة أو بأكل شُغلا

أو شربٍ أو قراءة أو أدعية * أو ذكر أو في خطبة أو تلبية

وفي قضاء حاجة الإنسان * أو في إقامة أو الأذان

أو سلَّم الطفل أو السُّكران * أو شابهَ يخشى بها افتتان

أو فاسق أو ناعس أو نائم * أو حالة الجماع أو تحاكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير