غير صحيح، وأعجب من ذلك أن ترى الخلاف موجوداً، ثم يُدَّعى الإجماع، قال ابن المنذر: ثم نسخ
ـ القتل ـ بالأخبار الثابتة، وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافاً.
قلت: فنجده هاهنا قد أثبت الخلاف فهم في الحقيقة بعض المؤمنين لا كلهم، وقول الأكثر ليس
إجماعاً، لأن الخلاف واقع من الأقلين.
وليس دليلاً على المجتهد، لأنه متعبد باجتهاده إذا قام له البرهان بنى عليه.
وقد ردالإمام الفذ ابن حزم في " الإحكام " (4/ 120) دعوى الإجماع هذه، قال:
" قال أبو محمد: وقد ادعى قوم أن الإجماع صح على أن القتل منسوخ على شارب الخمر في الرابعة.
قال أبو محمد: وهذه دعوى كاذبة، لأن عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو يقولان بقتله.
ويقولان: جيئونا به فإن لم نقتله فنحن كاذبان. قال أبو محمد: وبهذا القول نقول ".
وتبعه العلامة ابن القيم في تعليقه على مختصر سنن أبي داود للمنذري (6/ 237) قال:
" أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع. قال عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو: ائتوني به في
الرابعة، فعلي أن أقتله. وهذا مذهب بعض السلف.
وقال شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في " الصحيحة " (3/ 348):
" وقد قيل إنه حديث منسوخ، ولا دليل على ذلك، بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة احمد
شاكر في تعليقه على " المسند " (9/ 49ـ 92)، واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه،
ولكنّا نرى أنه من باب التعزير، إذا رأى الإمام قُتِل، وإن لم يرهُ لم يُقْتَل بخلاف الجلد فإنه لا بد
منه في كل مرة، وهو الذي اختاره ابن القيم ـ رحمه الله ـ ".
حول تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة، قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ:
" ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في
المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة، وقال في " كتاب
اختلافه مع مالك ":
" والعلم طبقات: الأولى الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس كتاباً ولا سنة ... ".
وقال ابن القيم ـ أيضاً ـ في صدد بيان أُصول فتاوى الإمام أحمد:
" ولم يكن (يعني الإمام أحمد) يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قول صاحب، ولا عدم
علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً! ويقدمونه على الحديث الصحيح! وقد كذَّب أحمد
من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي ... ونصوص رسول الله
صلى الله عليه وسلم أجلّ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه
عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم
جهله بالمخالف على النصوص " [الإعلام (1/ 32ـ 33)].
* وحول استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح انظر "الإحكام في أصول
الأحكام " (2/ 71 ـ 72) للإمام العظيم فخر الأندلس أبي محمد بن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ فقد
أفاد وأجاد كعادته.
* حول مسألة قتل شارب الخمر بعد الرابعة أنظر:
1ـ كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر للإمام أحمد محمد شاكر ـ رحمه الله ـ.
2ـ إعلام أهل العصر بقتل مُدمن الخمر للأستاذ عبدالسلام محمد عَلّوش.
ـ[عدو التقليد]ــــــــ[22 - 05 - 04, 12:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة لله و بركاته ..
الأخ العزيز الأزهري السلفي كيف حالك وكيف حال شيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله و ثبته على الحق ... أرجو أن تبلغه سلامي .. و قريبا بإذن الله نكون عندكم في مصر .. فلنا نقاش يطول بإذن الله .. و أرجو منك أن ترسل لي ثبت بكتب الشيخ القديمة و الحديثة و التي تحت التأليف لأني مهتم بكتب الشيخ و هي شحيحة جدا بل معدومة عندنا في ليبيا .. و لا نتداولها إلا بتصويرها .. فالله الله في إخوانكم .. أعينوهم و لو بكتابة كتب الشيخ على ملفات وورد حتى القديمة التي تراجع عنها الشيخ فهي رائعة ...
نعود إلى موضوعنا:
أخي الفاضل نعم أنا لم أقرأ ما في الرابط .. و اعذرني على هذا ..
أما أني أنكرت أن يكون الإجماع مصدرا ً (للاستدلال) فهذا محض افتراء أخي الفاضل .. أنا أنكرت أن يكون مصدرا ً للتشريع ...
¥