((قال أبو محمد ونحن إن شاء الله مبينون كيفية الإجماع بيانا ظاهرا يشهد له الحس والضرورة وبالله تعالى التوفيق فنقول إن الإجماع الذي هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره لا يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى لكن ينقسم قسمين أحدهما كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به فليس مسلما كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكوجوب الصلوات الخمس وكصوم شهر رمضان وكتحريم الميتة والدم والخنزير والإقرار بالقرآن وجملة الزكاة فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلما فإذا ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلم فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام والقسم الثاني شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول الله أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه منهم كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا شاؤوا فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر أو وصل إليه يقع ذلك الجماعة من النساء والصبيان الضعفاء ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به على أن هذا القسم من الإجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وهما منهم وقصدا إلى الخير وخطأ باجتهادهم فهذان قسمان للإجماع ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجا عنهما ولا أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهما ولا يمكن أحدا إنكارهما وما عداهما فدعوى كاذبة وبالله تعالى ومن ادعى أنه يعرف إجماعا خارجا من هذين النوعين فقد كذب على جميع أهل الإسلام ونعوذ بالله العظيم من مثل هذا)) .. اهـ.
و جماع هذا كله أن نقول كما قال الإمام الشوكاني ((إن حكايات الإجماعات في غالب الحالات خرافات فالقول بحجية الإجماع تلاعب بالشريعة المطهرة و الإجماع السكوتي لا يثبت إلا بعد فحص و كشف و استقراء تام حتى يعرف الناقل أنه لم يكن في المسألة قول قائل غير من وقع السكوت على مقالته و لابد من اطلاع كل فرد من أهل العلم على قول ذلك القائل و تمكنه من مخالفته و عدم تجويز كون السكوت تقية)) ..
و لذى فأنا أنكر أن يكون الإجماع حجة في دين الله لأمور:-
- لعدم وجود دليل من الكتاب و السنة يدل على أنه حجة.
- لعدم إمكانه في نفسه.
- و إن و قع فلعدم إمكان نقله أصلا ً.
و لنا نقاش بإذن الله تعالى ..
أخوكم في الله الظاهري أبو عبد الله.
ـ[عدو التقليد]ــــــــ[22 - 05 - 04, 01:15 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم ... أرجو من الأخ الأزهري السلفي أن يبعث لي بميله .. و الله الموفق
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[22 - 05 - 04, 03:52 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انظر كلاما مهما حول تحقيق مذهب الشافعي في الاحتجاج (بالاجماع الخاص) الذي لم يرد فيه نص في كلام للشيخ مشهور سلمان، حاشية كتاب " تعظيم الفتيا " لابن الجوزي ص 52 _ 60
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[23 - 05 - 04, 12:26 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الكريم عدو التقليد
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
يبدو أن الكلام بيننا حول الإجماع سيطول إن قدر الله كلاما.
فهلا قرأت ما في الرابط حتى لا يتكرر؟
..........
وقد أرسلت لك بعنواني البريدي
ويمكنك أخي أن تراسلني على بريد الملتقى وهو الأفضل
والسلام
ـ[مبارك]ــــــــ[23 - 05 - 04, 06:31 م]ـ
أخي المفضال الكريم النبيل (عدو التقليد) لا شك ولا ريب أن التعبير بلفظ: (الإجماع مصدر من مصادر الأستدلال؛ لأنه تبعيٌّ للكتاب والسنة وليس دليلاً مستقالاً للأحكام) أدق من العبارة الأخرى وهي قولهم: (الإجماع هو: المصدر الثالث من مصادر التشريع) على شهرة هذه العبارة.
قلت: ويمكن القول بصحة العبارة الثانية ولو تجوزاً على تأول رجوع الإجماع تفصيلاً إلى الكتاب والسنة تفصيلاً، والله أعلم.
قال أبو عبدالرحمن: ولا ينبغي التشديد حول هذه النقطة بل الترفق أعجب وأولى من باب سددوا وقاربوا.
أما ماتخشاه من قولهم: (القياس مصدر من مصادر التشريع) فيقال حينئذ: القياس من طرق العقل في الاستنباط، وهو ظني يستخدم لا كتشاف الفارق المؤثر أو انتفائه.
وابن حزم ـ رحمه الله ـ فرق بين النص على الشيء بمعناه ووصفه، أو النص عليه باسمه، وقرر أن ما لا نص فيه بالاسم أو المعنى لا يمكن أن يلحق بالمنصوص عليه باسمه، بل لا بد من وجود فارق مؤثر.
فابن حزم نفى القياس لأنه ليس من طرق العقل اليقينية التي لا حتمال فيها.
وابن حزم يرفض ثنائية المنصوص عليه وغير المنصوص عليه، بل كل شيء لم ينص عليه باسمه فهو منصوص عليه بمعناه، والعفو وبراءة الأصل من النص بالمعنى.
وإذا وجد في المنصوص عليه باسمه معنى ثم وجد ذلك المعنى في غير منصوص عليه باسمه فلا يثبت حكم الثاني بالقياس حتى يقوم دليل على أن ذلك المعنى ثابت فيه حكم ذلك المنصوص عليه باسمه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 05 - 04, 10:06 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
وزعم ابن حزم (وربما جماعة من الظاهرية قبله) بأن الإجماع لم يصح لأن عمرو بن العاص t قد أفتى بغيره. لكن الرواية عنه هي عن الحسن عن عمرو بن العاص، وغفل ابن حزم أن هذه الرواية مرسلة منقطعة لا تثبت بها حجة. فالإجماع إذاً صحيح، والحديث منسوخ لا شك فيه. [/ B]
¥