تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل علي نص لم يبلغنا يكون ناسخاً للأول

فهذا وإن كان لم يقل قولاً سديداً، فهو مجتهد في ذلك، يبين له فساد ما قاله

كمن عارض حديثاً صحيحاً بحديث ضعيف اعتقد صحته

فإن قوله وإن لم يكن حقاً، لكن يبين له ضعفه

وذلك بأن يبين له عدم الإجماع المخالف للنص

أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة علي مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول

فدعوي تعارض النص والإجماع باطلة

ويبين له أن مثل هذا لا يجوز

فإن النصوص معلومة محفوظة، والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها

وأما ثبوت الإجماع علي خلافها بغير نص، فهذا لا يمكن العلم بأن كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص.

والإجماع نوعان:

قطعي: فهذا لا سبيل إلي أن يعلم إجماع قطعي علي خلاف النص.

وأما الظني: فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافاً

أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحداً أنكره

فهذا الإجماع - وإن جاز الاحتجاج به - فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به

لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها

فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي.

وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية

والظني لا يدفع به النص المعلوم، ولكن يحتج به ويقدم علي ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوي منه

فمتي كان ظنه لدلالة النص أقوي من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص

ومتي كان ظنه للإجماع أقوي قدم هذا، والمصيب في نفس الأمر واحد

وإن كان قد نقل له في المسألة فروع ولم يتعين صحته، فهذا يوجب له ألا يظن بالإجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل، وإلا فمتي جوز أن يكون ناقل النزاع صادقاً، وجوز أن يكون كاذباً يبقي شاكا في ثبوت الإجماع

ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالإجماع

ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه، مع أن هذا لا يكون

فلا يكون - قط - إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له

ولا يكون - قط - نص يجب اتباعه وليس في الأمة قائل به، بل قد يخفي القائل به علي كثير من الناس.

قال الترمذي: كل حديث في كتابي قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين: حديث الجمع، وقتل الشارب.

ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة

وحديث الجمع قد عمل أحمد وغيره.

ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلاً به، وهو لا يدري أجمع علي نقيضه أم لا؟

فهو بمنزلة من رأي دليلاً عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما

فهذا يقف إلي أن يتبين له رجحان هذا أو هذا

فلا يقول قولاً بلا علم

ولا يتبع نصا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء، لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن إجماع، ولا عاما ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء

فلا بد أن يكون الدليل سالماً عن المعارض المقام فيغلب علي ظنه نفي المعارض المقام وإلا وقف.

وأيضا، فمن ظن أن مثل هذا الإجماع يحتج به في خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الإجماع، أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الإجماع معه.

وأكثر مسائل أهل المدينة التي يحتجون فيها بالعمل يكون معهم نص

فالنص الذي معه العمل مقدم علي الآخر

وهذا هو الصحيح في مذهب أحمد وغيره

كتقديم حديث عثمان: (لا ينكح المحرم) علي حديث ابن عباس، وأمثال ذلك.

وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء

وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع: هل يكفر؟ علي قولين

والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به.

وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع

وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره.

وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 09:22 ص]ـ

مقارنة بين بعض ما نقله الشيخ أبو نايف وبعض ما كتب في الموضوع الطويل الذي وضعت رابطه بأعلى وقد جعلت كل المشاركات القديمة المنقولة إلى هنا بلون أزرق:

.................................................. ..............

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف

فدعوي تعارض النص والإجماع باطلة

و من المشاركة رقم (10) (في الرابط)

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي

المقصود ..

أن الإجماع إذا كان قوليا ..

وكانت الأمة لا تجتمع على ضلالة ..

وكان بين الإجماع وبين النص تعارض ..

- (قلت قبل ذلك وأكرر: في الظاهر 0 إذ لا يمكن التعارض حقيقة) -

.................................................. .................................................. ...............................

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف

أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة علي مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول

ومن المشاركة رقم (19) (في الرابط)

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي

أقول لك يا أخي: إذا كان الإجماع مبني على نص ثم تعارض نص آخر مع هذا الإجماع فالحاصل يا أخي في النهاية أن النص الأخير تعارض مع النص الذي استند إليه الإجماع

فنجمع بينهما كما نجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض.

فإن لم نستطع وقلنا بالنسخ , فإن هذا ليس معناه أننا نقول الإجماع نَسَخَ الكتاب أو السنة!

بل نقصد أن النص الذي استند عليه الإجماع نسخ النص الأول.

.................................................. .................................................. ........

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف

وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة

وهذا هو معنى ما قيل في المشاركة رقم (1) (في الرابط)

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي

المقصود ...

إذا كان الإجماع دليلاً صحيحاً يفيد القطع , ثم تعارض (في الظاهر) مع النص

وجب التعامل مع الأمر حينئذ كما يتعامل عند التعارض بين أي نصين.

والله تعالى أعلى وأعلم.

........................

أخي الكريم أبا نايف

ألا ترى أن حاصل الكلام الجميل الذي نقلته عن شيخ الاسلام رحمه الله هو حاصل ما سبق وتناقشنا فيه؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير