تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أذا ورد عموم في نص هل يجوز أن يحكم به دون البحث عن مخصص لهذا العموم،،،،،]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 06 - 04, 08:03 م]ـ

معلوم كثرة الخلاف والاختلاف حول هذه المسألة ولظني أنها من المسائل المهمة لطالب العلم لتوراد العمومات و ترادف المخصصات آثرت ان أطرحها للتباحث مع الاخوة الفضلاء النبلاء دون أستثناء.

وقد نقل الغزالي في المستصفى عدم الخلاف في أنه لايجوز العمل بالعام الا بعد التقصى عن وجود المخصص. ويحكى مثله عن الامدي.

والخلاف موجود و مشهور و فيه قولان للامام أحمد رحمه الله.

والحقيقة أن الاقوال تتجاذب في هذا الباب فمن قال أن الاصل العمل بالعام دون البحث عن مخصص:

أحتج بأن هذا هو الاصل فالاصل المتفق عليه هو بقاء العام من النصوص على عمومه مالم يدخله التخصيص وأذا كان الامر كذلك فيجب البقاء على الاصل والعمل به.

* قال من أوجب عدم الحكم بالعام حتى يبحث عن مخصص له فاذا عدم صح العمل به:

أن اكثر العمومات قد دخلها التخصيص حتى ظهرت المقولة الشهيرة لا عام الا وقد دخله التخصيص أو (كل عمومات الشرعية مخصصة).

وقالوا نحن ننكر هذه العبارة لكنها دليل على كثرة تخصيص العمومات.

فأذا كانت الحالة كذلك وجب ان لايعمل بالعام حتى يتثبت الفقيه من عدم تخصيصه.

قال الموجبون للعمل بالعام:

ّأذا كان البحث عن المخصص واجب فهذا يبطل دلالة العام ويأخر العمل بها وهو خلاف الانقياد بالعمل والاتباع.

وكيف كان الصحابة يبادرون بالعمل بالعام دون انتظار لتخصيص ونحوه.

قال الموجبون ردا عليهم:

الصحابة كانوا زمن تشريع والنبي يخاطبهم فلا حرج في العمل وانما الكلام على ما بعد انقضاء زمان التشريع.

الا ترون ان البعض ومنهم ابن قدامة قد فصل القول في هذا الامر بناء على هذه العلة فاوجب على من سمع التعميم من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

الا يبحث عن مخصص بخلاف غيره؟

قال المخالفون للموجبين:

هذا يفضى الى تعطيل عمومات الكتاب وجعلها في هيئة المجاز!

قال الموجبون:

الستم توجبون ان لايعمل بحكم حتى يتبين هل هو منسوخ أم لا، وقد نص عليه الشافعي في صفات المجتهد في الرسالة وغيرها؟ فما الفرق، بين التأكد من عدم نسخ الحكم وبين التأكد من عدم تخصيصه.

قال المانعون:

الفرق كبير بين الحالين و ظاهر بين الصورتين: فالعموم هو الاصل في النصوص بخلاف النسخ فكيف تجعلون الاصل كالنادر والفرع كالظاهر؟؟

قال الموجبون:

لو أجزنا ان يعمل بالعام بدون البحث عن مخصص لاستوى العامي والمجتهد!!

أذ ان العامي يعمل بالعموم لا يفرق بين المخصص وغيره بخلاف المجتهد.

وحجج الفريقين أكثر من ذلك لكن هذا ما املاه الخاطر المكدود الاستعجال لحضور وقت الفريضة.


والاظهر في هذه المسألة الاصولية أن الاصل العمل بالعام دون البحث عن المخصص - حتى لاتتعطل دلالات النصوص العامة وهي بالكثرة التى تعلمون - ولكن يجب البحث عن وجود المخصص للقطع بصحة عمومه.

وهذا مثل الدليل: فأن من شروط صحة الدليل عدم المعارض الصحيح، وهذا لايعنى التوقف عن العمل بالدليل حتى يتأكد من وجود المعارض وعدمه بل عليه ان يعمل بالدليل مع البحث عن المعارض فاذا سلم من المعارضة صح له العمل.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[02 - 06 - 04, 01:42 م]ـ
الحمد لله وحده ...
بارك الله في الأخ الكريم
والذي استظهره أحد نوعي الاستصحاب , وهو استصحاب العموم حتى يرد المخصص
تماما كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ
واستصحاب دوام الملك حتى يثبت انتقاله
واستصحاب دوام شغل الذمة (الثابتة) حتى تثبت براءتها
... الخ
وتبقى مسألة لها نوع تعلق بمسألتنا هذه ,ذكرتها لعلمي أن كلام الشيخ المتمسك قد يستشكل على بعض الاخوة
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي

العام إذا دخله التخصيص , هل يبقى حجة فيما لم يُخص أم لا؟
نعم يبقى فيما لم يخص عند الجمهور كما قال صاحب الروضة ونص كلامه:
العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور , وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة , لأنه يصير مجازا فقد خرج الوضع من أيدينا , ولا قرينة تفصل وتحصر , فيبقى مجملا.
ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات , وما من عموم إلا وقد تطرق لإليه تخصيص إلا اليسير .... الخ
وعلق الشيخ الشنقيطي , علامة زمانه , وشيخ إسلامه - رحمه الله - في مذكرة أصوله ص 239 فقال: ((ومعنى كلامه ظاهر , وهو مذهب الجمهور وهو الحق , ولا يخفى أن قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) مثلا
إذا بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه يخرج منه: جمع المرأة مع عمتها أو خالتها , يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك.
وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله:
وهو حجة لدى الأكثر إن ### مخصصا له معينا يبن
((والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل عمومات الكتاب والسنة
لأن الغالب عليها التخصيص والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي ... ))
وقال بعدها بقليل: (وقولهم لا قرينة تفصل مردود بأن اللفظ شامل للكل بحسب الوضع فلا يخرج منه إلا ما أخرجه الدليل) أهـ كلامه رحمه الله
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير