تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 06 - 04, 10:47 م]ـ

في مجموع الفتاوى 6/ 440 - 445

وماقبله، وبعده لكن هو المهم.

كلام نفيس جدا في المسألة المطروحة.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 06 - 04, 11:53 م]ـ

قد يقول قائل أنك قد شددت بقولك (و أما الإحتجاج بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون بالعموم قبل البحث عن المخصص فهذه من أعظمم الفرى على الصحابة رضي الله عنهم).

و سأبين علة تشديدي و قولي بأنه من أعظم الفرى.

من المعلوم أن العام عند نزوله في زمن النبي صلى الله عليه و سلم له ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون له مخصص قبل نزوله و من المعلوم أن الصحابة رضي عنهم خاصة أهل العلم و الفتيا منهم كانوا من أكثر الناس كما ذكرنا علما و معرفة بالكتاب و السنة ناسخه و منسوخه و مطلقه و مقيده و عامه و خاصه و من تتبع أقوال الصحابة رضي الله عنهم علم ذلك علم اليقين و إن كان بعضهم قد يخفى عليه بعض ذلك و لكن القول بأن الصحابه رضي الله عنهم لا يعلمون هذا الخاص قبل نزوله من الكذب عليهم رضي الله عنهم.

الثانية: و هي مقارنة المخصص للعموم و هذا كما هو معلوم لا يحتاج إلى بحث أو تنقيب لأن مخصص ملحق به إلا أن يقال لعل هناك مخصص سابق له قيل هنا يرجع للحاله الأولى بأن الصحابة كان أعلم الناس بالكتاب و السنة.

الثالثة: و هي نزول العام مع عدم وجود مخصص سابق له و لا مقارن له فهذا يجب العمل به بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم لأنهم يعلمون أنه ليس هناك مخصص سابق و لا مقارن إلا أن يقال بأنه ينتظر لعله ينزل مخصص له و هذا قول مجرد إيراده يدل على بطلانه.

بعد هذا كله كيف ينسب للصحابة رضوان الله عليهم ترك التفتيش و البحث عن مخصص للعام.

و الله أعلم.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 06 - 04, 01:01 ص]ـ

كلام شيخ الإسلام الذي أشار له الأخ الفاضل / عبد الرحمن السديس في مجموع الفتاوى 6/ 440 - 445 موضوعه الرد على من قال بأن اكثر عمومات الشرع مخصصه و سأنقل النص كاملا حتى يستفيد الإخوة لعل بعضهم قد لا يكون عنده الوقت الكافي للرجوع لهذا النص او قد يتكاسل في الرجوع له.

قال رحمه الله (فان قيل دلالة العموم ضعيفة فانه قد قيل أكثر العمومات مخصوصة وقيل ما ثم لفظ عام الا قوله (وهو بكل شىء عليم (ومن الناس من أنكر دلالة العموم رأسا

قلنا أما (دلالة العموم المعنوى العقلى (فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه بل ولا من العقلاء ولا يمكن انكارها اللهم الا أن يكون فى (أهل الظاهر الصرف (الذين لا يلحظون المعانى كحال من ينكرها لكن هؤلاء لا ينكرون عموم الالفاظ بل هو عندهم العمدة ولا ينكرون عموم معانى الالفاظ العامة والا قد ينكرون كون عموم المعانى المجردة مفهوما من خطاب الغير

فما علمنا أحدا جمع بين انكار (العمومين (اللفظى والمعنوى ونحن قد قررنا العموم بهما جميعا فيبقى محل وفاق مع العموم المعنوى لا يمكن انكاره فى الجملة ومن أنكره سد على نفسه اثبات حكم الاشياء الكثيرة بل سد على عقله اخص اوصافه وهو القضاء بالكلية العامة ونحن قد قررنا العموم من هذا الوجه بل قد اختلف الناس فى هذامثل العموم هل يجوز تخصيصه على قولين مشهورين و أما (العموم اللفظى (فما أنكره ايضا امام ولا طائفة لها مذهب مستقر فى العلم ولا كان فى (القرون الثلاثة (من ينكره وانما حدث انكاره بعد المائة الثانية وظهر بعد المائة الثالثة واكبر سبب انكاره اما من المجوزين للعفو من (أهل السنة (ومن أهل المرجئة من ضاف عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم ايات الوعيد واحاديثه فاضطره ذلك الى ان جحد العموم فى اللغة والشرع فكانوا فيما فروا اليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار

ولو اهتدوا للجواب الشديد (للوعيدية (من أن الوعيد فى اية وان كان عاما مطلقا فقد خصص وقيد فى اية اخرى جريا على السنن المستقيمة اولى بجواز العفو عن المتوعد وان كان معينا تقييدا للوعيد المطلق وغير ذلك من الاجوبة وليس هذا موضع تقرير ذلك فان الناس قد قرروا العموم بما يضيق هذا الموضع عن ذكره

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير