تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الدرعمى]ــــــــ[14 - 08 - 04, 11:42 م]ـ

الواقع أن اليقين فى الاستعمال الفقهى يشمل القطع وغلبة الظن إن هناك نوعًا من توسيع دلالة اللفظ لدى الفقهاء قال فى الحاشية أى على مراقى الفلاح فى بعض المواضع «والمراد بالتيقن هنا غلبة الظن لأن حقيقة اليقين متعذرة» 1/ 65 ويعرف ذلك من تصفح كلامهم كقولهم باشتراط اليقين فى الأمور التعبدية كمعرفة جهة القبلة كما قال القاضي حسين وصاحبه البغوي وغيرهما بأن جهة القبلة مشاهدة ولها علامات ظاهرة تعلم بها إذ أتقن النظر علماً يقيناً مع أنه مهما وضع لها من علامات كالنجوم ووضع لها من آلات كالربع والاصطرلاب فإنها كما قالوا تفيد غلبة الظن للعالم.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 02:17 ص]ـ

ينظر: قواعد الأحكام، لابن عبد السلام ـ رحمه الله ـ، فقد حرر كثيراً من المسائل والمدارك الظنية.

ولا يخفى على كريم علمكم أن قطعية النص لا تستلزم قطعية الفتيا، فإن الفتيا ـ وهي تصرف الفقيه بالنص في الواقعة ـ يراعى فيها ما لا يراعى في أصل الحكم.

ومن ثم اختلفت فتاوي العالم الواحد؛ باختلاف السائلين.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير