" و يكره إمامة العبد و الأعرابي و الأعمى و الفاسق وولد الزنا و المبتدع لأن إمامتهم تقلل الجماعة، لسقوط منزلة العبد عند الناس، و لأن الغالب على الأعرابي الجهل. قال تعالى ــ و أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ــ و الفاسق لفسقه، و الأعمى لا يجتنب النجاسات، وولد الزنا يستخف به عادة، و ليس له من يعلمه فيغلب عليه الجهل. "
ثم قال:
" و الكراهة في حقهم لما ذكرنا من النقائص، و لو عدمت بأن كان العربي أفضل من الحضري، و العبد من الحر، وولد الزنا من ولد الرشدة، و الأعمى من البصير فالحكم بالضد. و أما المبتدع فكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. قال أبو يوسف: أكره أن يكون إمام القوم صاحب بدعة أو هوى، و عن محمد: لا تجوز الصلاة خلف الرافضة و الجهمية والقدرية. "
الاختيار لتعليل المختار 1/ 58 حلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: فانظر أخي الكريم كيف هي نظرة الفقهاء، و كيف لما كان وصف العمى وولد الزنا و العروبة و القنيّة ليس علة لذاته بل لمتعلق خارج انتفى الحكم لما انتفى المتعلق، و لما كان ذات وصف البدعية هو العلة للحكم لم يصح انتفاء الحكم مع بقاء الوصف ....
و من ذلك أيضا ما ينكره بعض الطلبة مما يصدر عن العوام أنهم يكسرون الصفوف إذا كانوا مسبوقين بتقدم خطوة أو تأخرها، فيسارع هذا الطالب بالإنكار و الحكم بالبدعية، مستندا في ذلك إلى عدم النص عليه في الشرع، وغفل أن الكلام في الفروع أعم من الكلام في التوقيفي، بدليل أن أهل العلم ذكروا هذه المسألة في كتبهم، و عللوا الأمر بألا يظن الداخل للمسجد أن هذا الصف جماعة، و عليه فلو تبين ـ بأمور أخرى ـ في زمننا للداخل أن هذا الصف ليس بجماعة فنقول هنا لا يسن هذا الفعل لعدم الداعي له ....
و مثله أيضا ما صرح به علماؤنا الحنفية من كون صلاة الخسوف للقمر لا تصلى بجماعة، و عللوا ذلك بتعذر الاجتماع بالليل، فقد زالت هذه العلة في زماننا ـ كما هو مشاهد ـ فتشرع الجماعة كالكسوف ....
و مثل هذه المسائل كثير جدا جدا في كتب الفروع على المذاهب الأربعة ...
ــــــــــــــــــــــــــ
هذا أمر في غاية الأهمية يا طلبة العلم
وإلا فكيف يكون طالب علم من لا يعرف مقاصد شريعته!!
و كيف يكون طالب علم من لا يرتبط بأقوال سلفه من أهل العلم بل يتعامل مع النصوص تعاملا شخصيا ظاهريا قاصرا!!
كيف نجد في طلبة العلم إلى هذه اللحظة من يقول / لا مذهبية في الدين بل كتاب و سنة ـ و هي كلمة حق أريد بها باطل ـ!!
فليراجع كل طالب علم نفسه، و ليصدق مع نفسه، و لير ما حصله من العلم، و لير ما نتج عنه علمه، و ليقارن هذا النتاج بما تركه لنا سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين
و ليصدق نفسه فيما يرى و لا يغش نفسه
و ليصدق نفسه هل هو راض عن حاله أم لا
و الله تعالى من وراء القصد
و هو حسبي و نعم الوكيل
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[09 - 08 - 04, 10:50 م]ـ
لشيخ محمد رشيد:
جزاك الله خيراً على المقال الرائع , ولكن مسألة (لانكاح إلا بولي) مبنية على النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟
والصحيح أنه إذا كان يرجع إلى العين أو الشرط أو الوصف اللازم فهو يقتضي الفساد كما في هذا الحديث.
والذي أعرفه من مذهب السادة الحنفية أنه - أي النهي - يقتضي الصحة إذا كان النهي عنه لوصفه , ولم يكن من الأفعال الحسية , وأما النهي عن الشيء لعينه فيقتضي الفساد , وهنا النهي وقع على العين (لانكاح) فلما لم يبطلوا؟!
أم الحديث لم يثبت عندهم؟ للإختلاف في رفعه ووقفه.
أرجو توضيح المذهب في ذلك.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 08 - 04, 11:11 م]ـ
قد مناقشة المسألة مفيدة و اكن في محل آخر
أما نقاشها هنا فقد يضيع الفائدة من الموضوع
ثم لا ينتبه الأعضاء ـ بسبب عدم دلالة العنوان ـ للموضوع المناقش ـ و هو بيان صحة النكاح بدون ولي من بطلانه ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب على اهتمامك بالموضوع
و قد خرج و الله زفرة حارة من صدر ملتهب د
فقد قل الفهم و الله عندنا في كثير جدا من طلبة العلم
حتى أوقوعونا في إشكالات و إحراجات كثيرة مع المخالفين بسبب مخالفتهم و إنكارهم لفقه سلفهم فيحتج عليهم المخالفون بسلفنا
و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[10 - 08 - 04, 06:48 ص]ـ
¥