تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 08 - 04, 06:48 م]ـ

نعم الدليل بارك الله فيك

وتقبيل المصحف قربة إلى الله، والأصل في القرب المنع، ومن جوزه إنما بناه على صحة أثر عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وفيه انقطاع

ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[18 - 08 - 04, 07:00 م]ـ

الله المستعان , هذا منتدى فيه مافيه من طلبة العلم والمشائخ ويحصل فيه ما يحصل من التسكيت والتبكيم واللمز والغمز , بئس العلم بلا أدب بئس العلم بلا أدب

فلا أستغرب تنافر العوام وحقدهم على بعضهم , وقتل الأخ اخيه من أجل كلمه يلقيها

نسأل الله أن يهبنا العلم والأدب والنصيحه الخالصة والتوفيق لما يحبه ويرضاه

=========

(ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج: 32)

ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 08 - 04, 08:18 م]ـ

وما معنى كلامك تقبيل المصحف قربة ثم والأصل فى القرب المنع!!!؟؟

يا أخى الكريم دعك من هذا الكلام الأصولى الكبير فأخوك من العوام واشرح لنا مرادك بالتفصيل إن كان لك مراد.

الأخ رياض ابن سعد بارك الله فيك لم تصل الأمور إلى ذلك الحد.

ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 08 - 04, 06:11 م]ـ

أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت، كقوله " أنت طالق عند رأس الشهر "، وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق، ولم يُعلم فيه خلافاً قديماً. لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق، وهو قول الإمامية ... " ألخ

قال مبارك: قد استفاض فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حول هذه المسألة بذكر ما جاء فيه وذكر مذاهب الفقهاء في كتابه الماتع " جامع أحكام النساء " (4/ 129ـ 148) وختم بحثه النفيس بقوله:

" يتلخص مما أوردناه أن مسألة الطلاق المعلق ليس فيها دليل صريح من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فيما علمت ـ وكذلك لم يحدث فيها إجماع من الصحابة، والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم شحيحة جداً، وكذلك الآثار عن التابعين كما ذكرنا.

فإن كان الأمر كذلك، ودعوى الإجماع على وقوعه لم تسلم لقائلها وحدث نزاع بين أهل العلم فيها وجب ردُّ النزاع إلى الكتاب والسنة، فلم لم يكن في الكتاب والسنة دليل صريح على إيقاعه، وكانت الزوجة حلال لزوجها في الأصل بكلمة الله التي تزوجت بها، ولم يُزَلْ ويهدم هذاالنكاح الثابت الصحيح الصريح إلا بشيء ثابت صحيح من الكتاب والسنة، فإذا لم يوجد شيء من الكتاب والسنة يزيل هذا النكاح الصحيح فالأصل بقاؤه، والأصل أن المرأة التي تزوجها الرجل زوجة له ما لم يرد دليل بنزعها منه.

وعليه فوجهة من ذهب من العلماء إلى أن الطلاق المعلق لا يقع جملة واحدة وجهة قوية، والعلم عند الله تعالى " أ. ه.

وقال الشيخ الفاضل عمرو عبدالمنعم سليم في كتابه " الجامع في أحكام الطلاق وفقهه وأدلته " (178):

" وقد ذهب الإمام ابن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ إلى أن تعليق الطلاق على شرط أو توقيته بزمن معين مستقبلاً لا يقع، ولم يتفرد به بل اختاره قبله أبو عبدالرحمن أحمد بن يحيى بن عبدالعزيز الشافعي من أصحاب الشافعي الأجلة.

واستدل ابن حزم بأن تعليق الطلاق بشرط لم يرد به كتاب ولا سنة وكل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " أ. ه.

انظر: " المحلى " (10/ 213ـ 216).

* الشدة في النقاش:

اعلم أخي الكريم كما " أن الحكمة في الدعوة هي اللين والرفق فكذلك تكون أحياناً شدة عند الحتجة فتستخدم مع من يحتاجها من المسلمين الذين لم ينتفعوا بالمواعظ من الترغيب والترهيب وغيرها، ولتكون أدعى لصحوة المخلصين وأنفع في تنبيه الغافلين النائمين وتغليظاً على مرضى القلوب المتعامين، فمن النصوص في ذلك: ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده " فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، قال: (لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم) " (إرشاد البرية إلى شرعية الانتساب للسلفية ودحض الشبه البدعية) (ص/47)، وفي هذا الكتاب القيم أدلة كثيرة ساقها ليدلل على أن الحكم كما تكون بلين وهو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير