تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل قول الجمهور حجة؟.]

ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:22 ص]ـ

عندي كلام في هذه القضية، ولي رأي:

- في تحديد معنى الجمهور.

- في تحديد معنى حجة.

- في حكم المسألة.

غير أني أريد أن أعرف رأيكم ..

فحبذا لو تكرمتم بها، وجعلتموها مشاركة علمية، دقيقة، منضبطة، ليس فيها إطالة.

وفقكم الله، وأدامكم عزا لنا.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:55 ص]ـ

ليس موقف الجمهور حجة. وقد خالف عمر الجمهور في مسألة أسارى بدر، فكان الصواب معه. وخالف أبو بكر الجمهور في مسألة قتال أهل الردة، وكان الصواب معه.

ـ[حارث همام]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:05 ص]ـ

كما قال الشيخ ليس حجة في الأحكام الشرعية ولكن يستأنس به ويُتحرى قبل مخالفته ويُعاد النظر ولاسيما إذا لم يخالف الجمهور أحد الأئمة الأعلام من أهل التحقيق والتدقيق.

ـ[الشافعي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:35 ص]ـ

أكثر كتب الفقه المتأخرة تشير إلى ما اتفقت عليه مذاهب الأئمة الأربعة بمذهب الجمهور.

ويقع في كلام غيرهم التعبير بالجمهور عن أغلبية العلماء من غير حد.

وكما تفضل الأخ حارث فإن الباحث عليه أن يتأني ويتروى قبل مخالفة قول الجمهور بل حتى القول الذي أخذ به

عدد كبير من العلماء وإن لم يكونوا الأكثر، وهذا كله في حق نفسه، أما في الاحتجاج لنفسه أو على غيره فلم

يجعل الله تعالى الكثرة وغلبة العدد دليلاً على الحق والصواب في أمر الدين.

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 03:24 م]ـ

ما المقصود بقول الجمهور هل هو جمهور الفقهاء أو المفسرين أو النحاة أو المحدثين أو غير ذلك

والظاهر أن المراد هنا الفقهاء وهنا لابد من طرح هذا السؤال: من قال أن اجتماع أبو حنيفة والشافعي ومالك أنه حجة أو حتى اجتماع الأربعة؟ ونحن نعلم أن كثيرا من المسائل خالف فيها أحمدالجمهور! وكذا حصل الخلاف بينهم وليس قول واحد أو اثنين أو ثلاثة حجة على الآخر إلا بدليل

ودعوى أن هذا قول الجمهور يعوزه الدليل ونحن نعلم أن الكثير من المسائل يدعي أصحابها أنه قول الجمهور ثم يتبين خلاف ذلك!

وما أكثر المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام الجمهور من ذلك مسألة الطلاق بالثلاث (البدعي)

هل يقع أو لايقع!

راجع أصول الفقه وابن تيمية (791)

قال ابن حزم:المحلى ج9/ص231

فإن قيل هو قول الجمهور قلنا فكان ماذا وكم قصة خالفتم فيها الجمهور نعم وأتيتم بقول لا يعرف أحد قاله قبل من قلدتموه دينكم وهذا الشافعي خالف جمهور العلماء في بطلان الصلاة بترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وفي تحديد القلتين وفي تنجيس الماء بما يموت فيه من الذباب وفي نجاسة الشعر وفي أزيد من مائة قضية وهذا أبو حنيفة خالف في زكاة البقر جمهور العلماء وخالف في قوله إن الخلطة لا تغير الزكاة جمهور العلماء وخالف في وضعه في الذهب أوقاصا جمهور العلماء وفي أزيد من ألف قضية وهذا مالك خالف في إيجاب الزكاة في السائمة جمهور العلماء وفي الحامل والمرضع تفطران وفي أن العمرة تطوع وفي مئتين من القضايا فالآن صار أكثر من روى عنه ولا يبلغون عشرة حجة لا يجوز خلافها وقد خالفهم غيرهم من نظرائهم وكم قصة خالفوا فيها رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديثه لا يجوز لامرأة أمر في مالها ولا عطية إذا ملك زوجها عصمتها وأن الدية على أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وفي إحراق رحل الغال وغير ذلك وهذا لعب وعبث في الد

وقال أيضاًً: وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماع فإن لم يمكنهم ذلك لم تكن عليهم مؤنة من دعوى أنه قول الجمهور وأن خلافه شذوذ وإن خصومهم ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة نعوذ بالله من مثلها وأيم الله لا أقدم على أن ينسب إلى أحد قول لم يثبت عنده أن ذلك المرء قاله إلا مستسهل الكذب مقدم عليه ساقط العدالة وأما نحن فإن صح عندنا عن إنسان أنه قال قولا نسبناه إليه وإن رويناه ولم يصح عندنا قلنا روى عن فلان فإن لم يرو لناعنه قول لم ننسب إليه قولا لم يبلغنا عنه ولا نتكثر بالكذب ولم نذكره لا علينا ولا لنا

المحلى ج9/ص336

وليس قول الجمهور حجة لأنه لم يأت بذلك قرآن ولا سنة وما كان هكذا فلا يعتمد عليه في الدين وأما قولهم إنه قول ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة فإنه عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف ولم يأمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلا إلى كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا إلى كلام صاحب ولا غيره فمن رد عند التنازع إلى غير كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تعدى حدود الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الطلاق 1

قال تعالى 4 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر النساء 59

ب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير