تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 07:46 م]ـ

ومن باب إثراء البحث أيضاً: أنّ الإمام الشوكاني قال يوماً حين عرض مسألة استعمال آنية الذهب والفضّة: (والحاصل أن الأصل الحِل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصوم، ولا دليل في المقام بهذه الصفة، فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور).

فهو يقرّر أنّ (هيبة الجمهور) سوطٌ يُخبَط به بعضُهم!!

والحقّ أنّ للجمهور هَيبةً لكنّها ليست كهَيبة النصّ الصحيح الصريح ..

كما أنّ مخالف الجمهورِ إذا كان أسعدَ بالدليلِ لا يشنّع عليه بمخالفة الجمهور ..

على أنّ (الجمهوريّة) قد يدّعيها غيرُ المحقّق فلا تقبل منه .. وكم في ذلك من أمثلة .. ؟؟

و قد يكون الناقل عن الجمهور فاقداً للتحرّي مورِداً دعواهُ مجرّدة عن تقييد بعض القائلين بذلك القول الذي يدّعي أنّ الجمهور معه عليه ,, كمن يدّعي الجمهوريّة على جواز كشف الوجه واليدين مع أنّ كثيراً من القائلين بذلك لهم قيود (منها: أنّ ذلك لغير الشابّة والجميلة ونحوهما) كما هو مثبَت في كتب المذاهب و أصولِها ... وفي ذلك أمثلة أخرى كثيرة ...

ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[29 - 10 - 06, 10:49 ص]ـ

جزاكم الله خيرا كثيرا

ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[29 - 10 - 06, 12:50 م]ـ

ان كان المقصود جمهور الائمه الاربعه فقد يكون غير ملزم او قد يجانب الصواب في متفردات اما ان قصر جماهير العلماء والجمع الاكبر او الجمهور الاعظم كما يسميه علماء الاصول فقد يكون ملزم وعدم الاعتبار بالشاذ كما اعتبر غير واحد من اهل العلم الاجماع مع العلم بمخالفه ابن حزم ومع اعتبار الكثير الاجماع ان الغناء محرم اجماعا مثل ابن رجب وغيره علي انه ضعف الاثار المنقوله عن السلف الا ابن حزم ولم يعتبر به في المخالفه وايضا لم يعتبر المخالف في ان ديه المراءه علي النصف من ديه الرجل مع انه معلوم مخالفه ابن لهيعه فيها قد يسمي الجمهور الاعظم اجماعا لعدم اعتبار من خالف لكثر من خالفهم او لتعود شذوذه او ضعف فيه او قلت علم

والله اعلم

ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[29 - 10 - 06, 11:18 م]ـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ............. تقبل منا ومنكم وكل عيد وأنتم بخير وسعادة ... وبعد

يحتج الكثير من المستقيمين بقول الجمهور بالإباحة في بعض القضايا دون أن يكون لهذا المستقيم ضابط يضبط به قول الجمهور هذا ... فعلى سبيل المثال: قول الجمهور في العادة السرية بالكراهة وإن كانت كراهة تنزيه أليس لها ضابط .... هل يعني هذا أن كل من أحس ببعض شهوة جاز له هذا الفعل ... متبعاً في ذلك قول الجمهور دون ضابط لهذه الشهوة.

وهل كل من أحس بضيق جاز له الكشف على نفسه عند ساحر خوفاً من أن يكون مسحوراً، معتمد على قول البعض بجواز النشرة، دون ضابط يضبط هذه المسألة

مع تساهلهم في تتبع رخص العلماء فهل من كلمة حول هذا الموضوع علماً أن طرح موضوع العادة السرية للتمثيل لا للحصر

وهل قول الجمهور حجة وإن كان الراجح قول آحاد العلماء

بارك الله فيكم ونفع بكم

ـ[المصلحي]ــــــــ[01 - 11 - 06, 09:45 ص]ـ

السلام عليكم

نقاط:

1 - هناك علاقة بين نوع الخلاف (الخلاف السائغ - الخلاف غير السائغ) وبين حجية قول الجمهور.

وبعد وضع معيار لتحديد الخلاف السائغ من الاخر، مثل كونه ناشئا عن دليل يمكن الوقوف مع مثله في مواضع اخرى، فان الخلاف غير السائغ لايؤثر على قول الجمهور، فيكون قول الجمهور حجة، في هذه الحالة، ويمكن ان نلحظ ذلك في بعض المواضع،منها:

* الاقوال الشاذة، وهي التي نتجت عن فهم مغلوط للادلة.

* الاقوال المهجورة، وهي التي نشات عدم وصول الدليل الى القائل.

* الاقوال الضعيفة جدا مثل الفتاوى المعتمدة على اصول ضعيفة، كمن يعتمد على اصل ضعيف مثل حجية عمل اهل الشام او الكوفة او بعض الامصار ..

* الاقوال التي هي محض راي واجتهاد فقط في مقابل النص، كفتوى من افتى في مسالة كفارة الصيام للملك بان عليه الصيام وليس عتق رقبه لكون الملك غنيا يعتق الرقاب الكثيرة فلا ينزجر من العقوبة بخلاف الصوم فانه شاق عليه!

* الاقوال التي هي خطا في الفهم وهي التي نسميها بزلة العالم.

بل لعلنا نذهب الى ابعد من ذلك وهو ان هذه الاقوال لاتحكى ضمن اقوال الخلاف اصلا فضلا عن ان تؤثر على قول الجمهور، حسبما ذكره الشاطبي في الموافقات، ومع ذلك فان هذه المسائل ليست من ابواب الاجماع.

لذا كان من النظر الصحيح ربط انواع الخلاف بحجية قول الجمهور، وليس كل خلاف يجعل قول الجمهور غير حجة، كيف وقد قالوا:

وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر

2 - النقطة الثانية:

هل ان المسالة المطروحة خاصة بباب الفقه ام تشمل العقائد؟

فان كان الاول فذاك، وان كان الثاني، فالامر مختلف، لان خلاف الواحد والاثنين في مسائل الفقه يؤثر على الصحيح، اما خلاف الواحد والاثنين في مسائل اصول العقيدة فلا يؤثر، فكما نعلم ان السلف رضي الله عنهم اختلفوا في فروع العقيدة ولم يختلفوا في اصولها، فان ورد خلاف عن بعضهم في اصول العقيدة فلا يؤثر، اما لكونه خطا في الفهم او ذهولا لايتابع عليه.

ومن هنا كانت الروايات الواردة عن بعض السلف من التاويل لبعض الامور هي من هذا القبيل، ومع ذلك لم تؤثر على حجية قول الجمهور في العقيدة وهو مانسميه بمنهج السلف في مسائل الاسماء والصفات.بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية يجعل هذا من الاجماع، حتى انه لم يعتد بتلك الاقوال اساسا.

ومن هنا فان قول الجمهور في مسائل الاعتقاد ينظر اليه بنظرة مغايرة فيما يبدو لي عن مسائل الفقه.

ولعل السبب ان العقيدة مبناها على النقل لا على النظر والتفكير فكان الخطا فيها اشبه بالخطا في الرواية، بخلاف مسائل الفقه التي مبناها على اعمال الفكر والاجتهاد في دلالات النصوص ومظان تنزيل الاحكام.

3 - النقطة الثالثة:

يبدو لي والله اعلم ان الامام النووي عندما يذكر قول الجمهور في المجموع فانما يعني به جمهور الشافعية.

هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير