تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[13 - 03 - 05, 02:17 ص]ـ

بارك الله فيكم

اخي المتمسك بالحق

اتمنى منكم المواصلة فانا متابعكم حرفا حرفا

وفقكم الله

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 03 - 05, 10:32 م]ـ

هل الصبي المميز مكلف!

تقدم معنا أن من شروط التكليف (البلوغ) فالصبي المميز غير مكلف وهذا هو قول جماهير أهل العلم والرواية المشهورة في المذهب وعن الأمام أحمد.

وقد ذكروا رواية أخرى وهي أنه مكلف لأن له نوع تمييز وذكروا رواية أخرى أنه مكلف بالصلاة فقط والحجة فيه أنه عليه الصلاة و السلام أمر ولي الصبي المميز أن يأمره بالصلاة فدل على انه مكلف.

وهذا ليس فيه دليل ظاهر لأن الأمر هنا من قبيل التأديب وقالوا لو كان تأديبا لما أمر بضربه عليها قلنا بل الضرب عليها من جنس التأديب أيضا وليس بدليل على تكليف الصبي، ورد هذه المسألة وبيانها داخل في مسألة سوف نعرض لها بأذن الله وهي هل الأمر بالأمر بالشئ أمر به أم لا؟

والصبي المميز هو في درجة بين التكليف وعدمه فليس هو يستوى بغير المكلف مطلقا كالمجنون او الصبي غير المميز لأنه تصح منه بعض العقود كالبيوع اليسيرة ويصح تعزيره وتأديبه أذا فعل فاحشة، وسر ذلك أنه في إقبال من التكليف فالمييز يعرف الحلال والحرام غير انه لنقص تمام العقل عنده لم يؤاخذ على فعله من جهة الاحكام التكليفية.

قال في شرح مختصر الروضة: (ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه ... مبنى على هذا الأَصل - أي انه مكلف أم لا - وكل هذه الأحكام مختلف فيها بين أهل العلم في حق الصبي على تفاصيل ذكرت في الفقه فأن ثبت بالاستقراء أو غيره أن الخلاف فيها مبنى على الأصل المذكور فقد تبعت الفروع أصلها ولا كلام، وأن ثبت في حقه شئ منها، مع القول بأنه غير مكلف كان ذلك من باب ربط الحكم بالسبب) انتهى.

تكليف المكره:

والعلماء يقصدون المكره الذي له قدرة على الفعل أو الترك لا الذي كون كالآلة مثل ان يرفع انسان ويقذفه على آخر فيموت أو يضجع المرأة ويزني بها، أو يدخل الخمر في فيه بالقوة.

وعليه فالمكره ينقسم الى قسمين:

من أكره أكراه ملجئ.

من لم يكره أكراها ملجأ.

أما الأول فليس عليه تكليف وهذا يشبه الاجماع عند أهل الأصول.

أما الثاني فقد وقع الخلاف فيه.

فذهب الجمهور الى انه مكلف والدليل على ذلك انه يمكنه ان يفعل و أن يترك فأذا قال له رجل تشرب الخمر أو أقتلك يمكنه ان لايشرب الخمر والتكليف مناطه القدرة وقد حصلت.

وذهب المعتزلة الى انه غير مكلف.

وأصل المسألة عند المعتزلة مرتبطة بأمرين: أصولي وأعتقادي.

أما الأصولي فهو ان التكليف انما يكون لقصد الآثابة وهي معدومة في مسألة المكره.

وأما الاعتقادي:فهو وقوع التكليف بما لايطاق وهذا نذكره في المتعلقات الاعتقادية بأذن الله.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 03 - 05, 12:22 ص]ـ

أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم. شيخنا الفاضل:أليس ظاهر كلام ابن قدامة في الروضة تكليف المكره مطلقا فيفهم من إطلاقه دخول الملجأ فلايكون إجماعا؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 03 - 05, 01:11 ص]ـ

أخي الكريم الحنبلي السلفي.

قال ابن قدامة: (فأما المكره فيدخل تحت التكليف لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه).

فابن قدامة رحمه الله يتكلم عن المكره الذي له اختيار وهو غير الملجئ. والدليل قوله (ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه) ومعلوم أن الملجئ لايستطيع ذلك.

قال ابن النجار في الكوكب: (ومحل الخلاف في تكليف المكره: إذا كان الاكراه بضرب او تهديد بحق او غيره وكون المكره على هذه الصفة مكلفا عند أكثر العلماء خلافا للمعتزلة والطوفي لصحة الفعل والترك منه) اهـ.

أما كلام الطوفي في شرح المختصر ونسبته القول بتكليف المكره مطلقا الى اصحابنا فمحل بحث ونظر ولذا فقد أعرضت عنه.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 03 - 05, 02:37 م]ـ

الشروط العائدة الى المكلف به:

الشرط الأول أن يكون معلوما:

ويشرط العلم به من جهتين:

1 - أن يعلم حقيقة المأمور به حتى يتصور ان يحصل منه قصد اليه، لأنه لايتصور منه قصد مجهول.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير