ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[16 - 03 - 05, 11:19 م]ـ
شكرا للشيخ عبد الله المزروع، اثني باقتراحك وأزيد فيه:
أنني أقترح أن نفوضك اختيار الكتاب وبداية عرضه ولك منا جزيل الشكر
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 03 - 05, 06:11 ص]ـ
شكرا للشيخ عبد الله المزروع، اثني باقتراحك وأزيد فيه:
أنني أقترح أن نفوضك اختيار الكتاب وبداية عرضه ولك منا جزيل الشكر
ما يكون لي أنْ أتقدم بين يدي المشايخ الكرام، وإن كان في الذهن كتابٌ معيَّن.
ـ[أشرف بن محمد.]ــــــــ[17 - 03 - 05, 08:03 ص]ـ
(من لم يعرف أصول معاني الفقه لم يَنْجُ من مواقع التقليد وعُدَّ من جملة العوام) قواطع الأدلة/ السمعاني.
الأخ محمد رشيد كتاب (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) للدكتور مصطفى سعيد
الخن)، أنا في حاجة شديدة إلى هذا الكتاب، كيف أحصل عليه؟
أرجو التفاعل.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 03 - 05, 09:33 ص]ـ
الكتاب أخ أشرف مطبوع بمؤسسة الرسالة البيروتية، و تجده في فرعها بشارع الجمهورية، و هو مطبوع و متوفر جدا، و إن لم تتمكن من الحصول عليه لأي سبب راسلني على الخاص أقابلك و أعطيك نسختي تقرؤها، و هو جيد جدا في النقطة التي نتحاور فيها، حيث إنه مشحون بالأمثلة الحية على أثر الأصول في الفقه، بل هو موضوع الكتاب، و الله الموفق
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 03 - 05, 01:40 م]ـ
من المهم كما قد فهمته مما ألمح له بعض الفضلاء تحرير محل النزاع، ما المراد ذمه في علم الأصول، وما المراد مدحه .. الخ
وإلي أن يتم ذلك أنقل هذه الفوائد:
وقال ابن رجب في كتاب فضل علم السلف: (57): ومن ذلك أعنى محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية، ورد فروع الفقه إليها سواء خالفت السنة أم وافقتها، طرداً لتلك القواعد المتقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلان يخالفهم غيرهم فيها، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام. انتهى.
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (10/ 362): فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. انتهى.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 368): أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل، ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله، لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من ردَّ حديث واحد. انتهى
التنبيه على المسائل الدخيلة في أصول الفقه
أول من صنف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وهو من أنفع الكتب وأحسنها فقد بنى كتابه على الأدلة الشرعية والآثار السلفية، ثم كثرت التصانيف بعد ذلك، وكانت أكثر الكتب الأصولية أصحابها من الأشاعرة أو من المعتزلة فأفسدوا علم أصول الفقه فأدخلوا فيه علم الكلام، ومسائل لا ثمرة من ذكرها، ومسائل لا تعلق لها بأصول الفقه، وعقدوا العبارات وجعلوا اللغة هي الأصل، فانصرف الناس عن دراسة أصول الفقه بسبب هذه الأمور والتعقيدات التي دخلت في مسائل الأصول، قال العلامة طاهر الجزائري في كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر (237): وقد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة مبنية على مجرد الفرض وهي ليست داخلة فيه وكثيراً ما أوجب ذلك حيرة المطالع النبيه حيث يطلب لها أمثلة فيرجع بعد الجد والإجتهاد ولم يحظ بمثال واحد فينبغي الإنتباه لهذا الأمر ولما ذكره بعض العلماء وهو: أن كل مسألة تذكر في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أولا تكون عوناً في ذلك فهي غير داخلة في أصول الفقه، وذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له، ومحققاً للإجتهاد فيه فإذا لم يفد ذلك لم يكن أصلا له ويخرج على هذا كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيه كمسائل ابتداء وضع اللغات ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم؟ وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه مثل مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة كما في كفارة اليمين، فقيل: إن الأمر بذلك يوجب واحداً منها لا بعينه وقيل إنه يوجب الكل ويسقط الكل بفعل واحد منها، وقيل: إنه يوجب ما يختاره المكلف فإن فعل
¥