تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 04 - 05, 05:45 ص]ـ

أرى أن الحوار قد صار بعيداً عن الموضوع. وأقترح نقل تلك المشاركات إلى موضوع بعنوان "هل يجوز القياس في الرخص".

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[01 - 04 - 05, 12:48 م]ـ

هل هذه المسألة من لوازم القائلين بجواز القياس على الرخص:

لقد عد ابن حجر والدمياطي الدف من المعازف، واستثناه الشارع من المعازف عند الأفراح والأعياد،

ولدا يلزم من القول بجواز القياس على الرخص القول بجواز باقي المعازف عند الأفراح والأعياد لجامع اللهو والترفيه. وكذلك قياس جواز ذلك للرجل كما هو جائز للمرأة.

والذي تعلمته من مشايخي أن الرخصة لا تتعدى موجبها وموضعها وخلاصة هذه أن جواز استعمال الدف لا يقاس عليه جواز استعمال باقي المعازف، ولا الرجل على المرأة

فما قولكم رحمكم الله

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 04 - 05, 12:37 ص]ـ

للأهمية

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 04 - 05, 06:15 م]ـ

جزاكم الله خيرا

في مجموع الفتاوى لابن تيمية

(فصل

والاحكام التى يقال إنها على خلاف القياس نوعان نوع مجمع عليه ونوع متنازع فيه

فما لا نزاع فى حكمه تبين أنه على وفق القياس الصحيح وينبنى على هذا ان مثل هذا هل يقاس عليه أم لا فذهب طائفة من الفقهاء الى أن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه ويحكى هذا عن اصحاب أبى حنيفة والجمهور انه يقاس عليه وهذا هو الذى ذكره أصحاب الشافعى واحمد وغيرهما

وقالوا انما ينظر الى شروط القياس فما علمت علته الحقنا به ما شاركه فى العلة سواء قيل انه على خلاف القياس او لم يقل وكذلك ما علم انتفاء الفارق فيه بين الأصل والفرع والجمع بدليل العلة كالجمع بالعلة واما اذا لم يقم دليل على ان الفرع كالاصل فهذا لا يجوز فيه القياس سواء قيل انه على وفق القياس او خلافه ولهذا كان الصحيح أن العرايا يلحق بها ما كان فى معناها)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 04 - 05, 06:19 م]ـ

وفي المنتقى للباجي (قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها مطلق الرخصة عند الفقهاء يقتضي أن يخص بعض الجملة المحظورة بالإباحة ومنع أبو حنيفة وقوم من أصحابنا القياس عليه وجعلوا له بإطلاق اسم الرخصة عليه حكما مفردا ولا يجوز أن يعدى إلى غيره حتى أنهم يسمون بذلك كل حكم لا يعدونه وليس هذا بصحيح والصواب أن ينظر إلى علة ذلك الحكم الذي علق عليها في الشرع فإن كانت علته واقعة قصر الحكم على موضعها وإن كانت متعدية عداه وأثبت الحكم المعلق بها حيث وجدت وبالله التوفيق)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 04 - 05, 06:54 م]ـ

وقول امام الحرمين رحمه الله

(وكذلك لو فُرض إجماع على هذا النحو وهو كالاتفاق على أن المريض لا يقصر وإن ساوى المسافر في الفطر.

)

انتهى

فهل المانع من اباحة القصر للمريض هو الاجماع فلولا هذا الاجماع جاز لنا ان نجيز له القصر

المسألة للبحث

وفي الحقيقة هذا الموضوع يحتاج الى بحث موسع

لان هناك تداخل في بعض ما ذكر

فان القياس على الرخص مثلا غير مرفوض مطلقا عند الحنفية مثلا

فهم يجيزون بعض ما يراه غيرهم من القياس على الرخص

ويستدلون له بدليل آخر

فكون المسألة دخلت في تعريف القياس على الرخص لايلزم منه أن يرفضه من يقول بعدم جواز القياس على الرخص

لان تعريفهم له مختلف

ومثله مسائل الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع ونحو ذلك

فهي مسائل دقيقة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 04 - 05, 07:23 م]ـ

أنه لابد من معرفة الضابط والا وقع اشكالات كثيرة

وهذا الضابط ذكره الباجي وابن تيمية - رحمهما الله -

ولو أغلقنا هذا الباب لو قعنا في حرج شديد

وكذا لو فتحنا الباب بدون ضابط فهو يفتح الباب امام (من يسمون بالعقلانيين)

فتحديد الضابط مهم جدا

وكلامي الأخير عن مسائل أهم من مسألة المسح على الجوربين ونحو ذلك

فلينظر اليه من هذا الجانب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير