ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[08 - 11 - 07, 05:20 م]ـ
الأجماع ثابت وموجود في مسائل عقدية وفقهية أيضا، فمسائل العقيدة معروفة ثابتة واما الفقهية، فقال ابن عبد البر: أجمع العلماء في كل زمان على تحريم نكاح الشغار ,,, التمهيد.
ولا يلزم الإجماع حتى تكون مسئلة ما غير جائزة فيكفي أن تكون قول جمهور العلماء على حكم معين - ...........
وقال ابن عبد البر: الجهمور أشبه بالإجماع ...............
فمثلا: صوم السبت نافلة، أقول أن الجمهور الأكبر على جواز صوم السبت إن لم يكن منفردا أو مخصوصا لأدلة كثيرة في الصحيحين أو في أحدهما أو على شرطهما ................
ولتردد الأئمة واستغرابهم لحديث تحريم صوم السبت، حتى أن الأمام أحمد انتظر عاما كاملا قبل أن يحدث بالحديث ...
فالحق مع الجمهور دائما إلا نادرا جدا (ولو تفحصنا كثيرا من المسائل التي يقال إن الحق لم يكن مع الجمهور لوجدنا العكس تماما ولوجدنا غير من نظن وهو أن الجمهور مع القول الآخر - لشيخ الإسلام مقالات طويلة حول هذا ...
وهناك مسائل ربما تون الأقوال فيها متساوية أو متقاربة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا = مثل قراءة المأموم للفاتحة خلف الأمام في الجهرية .........
ألمهم أن الأجماع موجود ونص عليه الأئمة، وهو إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان في القرون الخيرية في المسائل الموجودة في أزمانهم وما خرج فيما بعد من مسائل، إجماع التابعين لهم والسائرين على نهجهمج في كل زمان .......
فمثلا في زماننا ظهر الدخان والماضين على منهج السلف الأول كلهم (على حد علمي) = بن باز وبن عثيمين والألباني رحمه الله والفوزان والجبيرين و و و كلهم يحرم الدخان - فيمكن القول أن هناك الآن إجماع على تحريم الدخان
ولا عبرة لمن لا يحرم إذا لم يكن على منهج السلف الصالح (مثل الحزبيين وأصحاب الرأي والصوفية و الهرري - فهؤلاء جميعا لا يعتد بهم أبدا لأنهم خارج الحق وهو اتباع الصحابة في الفهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وصله جهنم وساءت مصيرا) النساء.
والله الموفق والله أعلم