تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كل ذلك من باب الأدب مع العالم، فإن أحب معرفة الحجة سأل عنها في مجلس آخر، أو في نفس المجلس بعد قبوله الفتوى.

وذهب السمعاني إلى أن لا يمنع المستفتي من أن يطالب المفتي بالدليل، لأجل احتياطه لنفسه.

ما تقدم بعض المسائل التي ينبغي للمستفتي العلم بها ومعرفتها.

أسأل الله العلي العظيم التوفيق والسداد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.


(1) ينظر: العدة لأبي يعلى (5 - 1601) الإحكام للآمدي (4 - 222) أصول الفقه لابن مفلح (4 - 1532).
(2) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (4 - 399) روضة الناظر لابن قدامة (3 - 1018) شرح مختصر الروضة (3 - 652).
(3) أخرجه أبو داود برقم (340 ـ 341).
(4) أخرجه البخاري برقم (100) مسلم برقم (2673).
(5) ينظر روضة الناظر لابن قدامة (3 - 1021) التمهيد لأبي الخطاب (4 - 403) المسورة (464) الإحكام للآمدي (4 - 232) البحر المحيط (6 - 309).
(6) ينظر العدة لأبي يعلى (4 - 1226) روضة الناظر (3 - 1024) أصول الفقه لابن مفلح (4 - 1559) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (20 - 208)، آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (159 ـ 160) آداب الفقيه والمتفقه للبغدادي (2 - 375).
(7) ينظر: روضة الناظر (3 - 1025) شرح مختصر الروضة (3 - 666).
(8) ينظر: العدة لأبي يعلى (4 - 1228) المجموع للنووي (1 - 57) إعلام الموقعين لابن القيم (4 - 261) آداب المفتي والمستفتي (167).
(9) الفقيه والمتفقه (2 - 375).
(10) المدخل (391).
(11) ينظر آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (158)، أصول الفقه لابن مفلح (4 - 1542) روضة الناظر لابن قدامة (3 - 1021).
(12) ينظر: الموافقات للشاطبي (5 - 323) آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (79)، صفة الفتوى لابن حمدان - ترتيب المدارك للقاضي عياض (1 - 178).
(13) ينظر: آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (168).
(14) إعلام الموقعين (4 - 264).
(15) ينظر: آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (168).
(16) ينظر: المرجع السابق (107).
(17) إعلام الموقعين (4 - 220).
(18) ينظر المجموع للنووي (1 - 57). الفقيه والمتفقه للخطيب (2 - 375) البحر المحيط للزركشي (6 - 311) أصول الفقه لابن مفلح (4 - 1576) المسودة (554) آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (168) شرح الكوكب المنير للفتوحي (4 - 593).

ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 03 - 07, 02:30 م]ـ
الشيخ الكريم / خالد الرويتع

جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.

مسائل مهمة لا حرمك الله أجر نشرها، والنتبيه عليها.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 03 - 07, 04:06 م]ـ
الشيخ خالد بارك الله فيك على هذا البحث النافع والمفيد ونسأل الله لنا ولك العلم النافع والعمل الصالح

ـ[فلاح عمر القرعان]ــــــــ[25 - 03 - 07, 01:46 ص]ـ
الشيخ خالد بارك الله فيك على هذا البحث النافع والمفيد ونسأل الله لنا ولك العلم النافع والعمل الصالح

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 05:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

ودمتم ذخرا للملتقى

ـ[وائل النوري]ــــــــ[31 - 03 - 07, 10:21 م]ـ
أحسن الله إليك أيها الفاضل.
هذه بعض الإيضاحات على ما تفضلت به:
1 ـ المسألة الثاني.
ـ فيه دليل على جواز اجتهاد العامي في أعيان المجتهدين وأن ذلك ينزل منزلة الدليل للمجتهد.
ـ فيه دليل على المنع من سؤال من يلقاه بل لابد من النظر.
2 ـ المسألة الرابعة.
ـ الأقرب اعتبار الأعلم.
3 ـ المسألة الخامسة.
هذا يعد تلفيقا وهو ممنوع في حق العامي إذا كان في نفس المسألة.
4 ـ المسألة السادسة.
هذا إذا كانت المسألة بعينها ولا إشكال فيها.
لكن يقال: معرفة العامي لذات المسألة صعب من جهتين:
الأولى: العامي ليس من أهل النظر ومعرفة وجه الشبه قد يكون متعسرا.
الثانية: معرفة القرائن والأحوال المؤثرة في المسألة ليس للعامي غالبا سبيل إليه.
ويمكن النظر في المسألة باعتبارين:
الأول: درجات المسألة.
فما كان معلوما مشهورا منتشرا لا إشكال فيه على أحد قد لا يلزمه إعادة السؤال للمشقة.
وما كان مشكلا فالأقرب الإعادة، وهو الاعتبار الثاني.
الثاني: اجتهاد العالم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير