تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الإجماع مستنده الدليل فقط ..... للمناقشة]

ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[30 - 05 - 05, 12:03 ص]ـ

هل الإجماع مستنده الدليل أو هناك إجماع على مسأة منغيردليل

ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[30 - 05 - 05, 12:14 ص]ـ

في المسألة عدة أقوال، والصحيح أنه لابدًّ من مستند للإجماع (أما هل يصح وقوع المستند ظنيا كالقياس فهذه مسألة أخرى والصحيح الجواز) وهذا رأي الجمهور.

أما من قال بأن الاجماع يقع من دون مستند فهو قول طائفة شاذة كما يقول الآمدي، ويسمون أهل التبخيت والتخمين.

والله أعلم.

ـ[أبو عبدالملك]ــــــــ[31 - 05 - 05, 11:25 م]ـ

الإجماع لا يكون إلا عن مستند من الكتاب والسنة، والأدلة الأخرى كالقياس مثلا راجعة في حقيقتها إلى الكتاب والسنة، ولذا فالتحقيق أن الأدلة الأخرى كاشفة عن نصوص الوحي، ولكن قد يعتمد عليها تسهيلا للاستدلال، وعند المحاققة في الجدل لابد من الرجوع إلى ما هي كاشفة عنه، والإجماع من هذا القبيل فهو دليل كاشف، يستند إلى الوحي، يعتمد عليه ويكون قاطعا للنزاع في المسألة.

وحينئذ تتبين فائدة هذه المسألة، وهي أن الإجماع إن كان لابد له من مستند فإنه يكتفى به ولا حاجة إلى الرجوع إلى مستنده كما ينص عليه الأصوليون.

ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 08:10 م]ـ

االأصل أن الإجماع لايكون إلا عن دليل من الكتاب أولسنة أو الاجتهاد - المبني عليهما - أو القياس وهذا عند الأئمة الأربعة وغيرهم لأن الإجماع لايكون إلا من المجتهدين والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل فإن القول بغير دليل خطأ.

ولكن هل البحث في هذه المسألة له ثمرة لأن الإجماع دليل مستقل بذاته فلا يجب علينا البحث عن مستنده إذا ثبت وإلا ما فائدة كونه دليلا وحجة؟

يقول الشيخ سعد الشثري: من ثمرات هذه المسألة أن بعض العلماء قد يقدح في الإجماع لكونه غير مبني على دليل وإذا كان كذلك فيكون إجماعا باطلا.

قال ابن النجار الكوكب 2

259: وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقال: يجوز أن يحصل- أي الإجماع - بالبحث والمصادفة والمعنى أن الإجماع قد يكون عن توفيق من الله تعالى من غير مستند.

واما الشيخ محمد ابن عثيمين فكلامه محتمل للقولين:

قال في شرحه للقواعد والأصول الجامعة للسعدي 71 في القاعدة الخامسة مانصه: الأصول الأربعة اثنان متفق عليهما: الكتاب والسنة أما الإجماع فمختلف فيه لأن كثيرا من العلماء يقول: لاطريق لنا إلى الإجماع والذي ثبت فيه الإجماع فعلا قد دل عليه الكتاب والسنة فنكون معتمدين فيه على الكتاب والسنة وما ليس فيه نص فإنه لايوجد فيه إجماع لتعذر الوقوف على الإجماع .......... فإذا كان لايمكن وجود الإجماع الذي لايستند إلى النص فكيف يقال بأنه حجة وقد أكد الشوكاني رحمه الله ذلك في كتاب إرشاد الفحول لكن الصحيح أن الإجماع يمكن أن يقع في شيء ليس فيه نص ..........

وقال في شرحه لمعاقد الفصول وقواعد الأصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي- وهو من آخر شروح الشيخ في أصول الفقه - شريط رقم 12 الوجه الثاني: عند قول المؤلف (ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد) قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى مانصه: يعني لا عن دليل من الكتاب والسنة وهذا أمر قد يعارض فيه ودائما يحكى الإجماع وإذا تأملت فيه وجدت دليلا من القرآن أو السنة أو منهما إما ظاهرا أو خفيا.

والأقرب أنه لايوجد إجماع إلا على أساس من الكتاب أو السنة وهذا الأساس قد يكون ظاهرا معلوما لكل أحد وقد يكون خفيا.

أما إجماع لا نص فهذا بعيد جدا وتدبر الإجماعات تجد أنك إذا تأملت وجدت أن هناك نص ولكن على فرض أني لم أبحث في الكتاب والسنة هل يكون إجماعهم المعلوم عندي حجة عليّ؟ الجواب: نعم هذا هو الأصل اهـ بحروفه.

ـ[ابو شفاء]ــــــــ[11 - 06 - 05, 06:21 م]ـ

اود ان اطرح قضيتين

الاولى يروى الاجماع ولا يروى الدليل؟ هل بالامكان ان اخواني الاجلاء بعض الامثلة على اجماع مع رواية الدليل خفيا كان ام ظاهرا

الثانية: قضية للمناقشة وهي الاجماع فما هو الاجماع المعتبر؟ اجماع الصحابة؟ اجماع العلماء؟ اجماع الامة؟ قضية نناقشها معا ان شاء الله

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[12 - 06 - 05, 02:35 ص]ـ

قال الإمام ابن رجب الحنبلي في [الفتح 6/ 124]:

اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام - يعني أيام منى-

في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم،

وعمل المسلمين عليه؛ وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت

الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله

عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. أنتهى.

ـ[محمد مصطفى عزت]ــــــــ[26 - 05 - 07, 02:02 م]ـ

هناك اجماع على أمور لا يوجد فيها نص و أمثلة على ذلك: جمع القرآن في مصحف واحد (بالتأكيد لا يجوز الرجوع عن هذا بأن نعود الى السور منفصلة ونلغي المصاحف) , مثال آخر: قتال مانعي الزكاة فقد أجمع الصحابة عليه واقتنعوا برأي أو تفسير سيدنا أبوبكر وأصبح بعد اقتناعهم اجماعا (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير