[درر وقواعد من تعليقات ابن عثيمين على -الاصول والقواعد البديعة النافعة -]
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[30 - 05 - 05, 09:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى وصلاة وسلاما على خير عباده النبي المصطفى وعلى الال والصحب ومن سار على النهج واقتفى
فهذه درر وقواعد جمعتها من تعليقات الامام ابن عثيمين - رحمه الله - على كتاب شيخه السعدي - رحمه الله - الموسوم بالاصول والقواعد البديعة النافعة
اسال الله ان يبارك فيها وينفع بها ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل
1 - الشارع لا يامر الا بما هو مصلحة راجحة
2 - الامر بالعدل واجب والامر بالاحسان سنة
3 - اذا كان النص يحتمل اكثر من معنى لا حرج لاحد منهما على الاخر ولا منافاة بينهما وجب حمل النص عليهما جميعا
4 - الحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبحها
5 - كل مال حصل من الانسان باذن من الشارع او باذن من المالك فهو امانة
مثاله: ولي اليتيم له اذن من الشارع
الوكيل له اذن من المالك
6 - كل وفاء بواجب فهو وفاء بنذر وهو المراد في قول الله تعالى - يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا-
7 - عند شيخ الاسلام: يعفى عن جميع النجاسات عن مشقة التحرز منها والصحيح خلافه لان الشارع امر المراة ان تغسل دم الحيض ولو كان يسيرا
8 - الاصل في الاشياء الطهارة والحل
9 - المصالح المرسلة ان شهد لها الكتاب والسنة فهي ثابتة وان لم يشهد لها فهي ليست مصالح وان لم يدل على هذا ولا هذا فان هناك قاعدة ان الشريعة جاءت لتحقيق المصالح
10 - الاصل في العبادات الحظر والاصل في غيرها الاباحة وقد - غيرها - اولى من قيد العادات لدخول الاعيان والمخلوقات من اشجار وحيوان وغير ذلك في قيد - غيرها -
11 - التكليف - العقل والبلوغ - شرط لوجود العبادات
والتمييز شرط لصحة العبادات الا الحج والعمرة
12 - الزكاة لا يجب فيها تكليف لانها حق مالي وبالتالي كان على مال اليتيم زكاة13 - المنهي عنه عموما لا يفسد العبادة مثاله: رجل في صلاته رأى امراة فلا تفسد صلاته
14 - الحرز يختلف باختلاف الاموال
فحرز الغنم والماشية يختلف عن حرز البطيخ وهكذا
15 - الفرق بين التعدي والتفريط
ان الاول فعل ما لايجوز
والاخر ترك ما يجب
16 - الاصل بقاء الشيء كما كان عليه ولا يزول اليقين بالشك
والشك هنا يشمل:
1 - الشك في وقوع الشيء مثاله: لو وشك في طلاق امراته فانها لا تطلق
2 - الشك في ثبوته شرعا مثاله: لو قال قائل اذا تمت مدة مسح الخفين فان الوضوء ينتقض فنقول انه لا ينتقض لان الوضوء ثبت بدليل شرعي فلا ينتقض الا بدليل شرعي
17 - الوثائق ثلاثة: رهن وضمان وكفالة
18 - الشك لا يعتبر اذا كان وهما لانه وسواس
19 - الاتلاف يستوي فيه العامد والمكره والذاكر والناسي والعالم والجاهل
بشرط ان يكون هذا في حق العباد واما في حق الله فقد قال تعالى - ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - والضمير هنا للعباد
فلو ان انسان هنا نسي واصطاد ارنبا وهو محرم لم يكن عليه شيء
هذا ما تيسر
ولي عودة ان شاء الله
وفقكم الله
ـ[ساعي]ــــــــ[04 - 04 - 08, 12:56 م]ـ
أكمل بارك الله فيك