تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

((و الحديث الذي ذكره الأخ بن تميم حجه عليه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا» فقد يقضي القاضي في حكم و لا يكون هذا القضاء موافق للحق فيعذر القاضي لاجتهاده و استفراغ و سعه و لا يعذر من قضي له بحق أخيه لأنه يجزم بأن هذا الحكم خلاف الحق و القاضي إنما حكم بما ظهر له و غلب على ظنه و لا يعني عذر القاضي أنه لا يبحث عن صدق الشهود و عدالتهم بل يجب عليه ذلك و فإن قصر أو فرط أثم و إن اجتهد و جزم و وافق جزمه الحق أو غلب على ظنه صدقهم حكم بما غلب على ظنه.)) ..

لا يكون شيء أو دليل تذكره أنت أو اذكره أنا حجة علي إلا إذا أبطل ما قلته في أول تعقيب وهو ..

لا يحل العمل بالظن في أحكام الله تعالى ثم نسبة هذه الأحكام المبنية على الظن إلى شرع الله تعالى ولا يحل إلزام الناس بها ..

أما ما عداه فليس بحجة علي ..

وأنما الحديث هذا حجة على من يبطل أن يكون حكم القاضي بناء على شهادة الشهود العدول حجة يجب العمل بها والمصير إليها ..

وقد قلت آنفاً ..

الحكم بشهادة العدول واجب وفرض على القاضي وهو أمر أمرنا به الله تعالى بما نقطع به ولا يشك بذلك أحد ..

وليس لنا البحث والتحري إن كان قد صدق في شهادته أو لم يصدق ..

إلا إذا ثبت كذبه فيها لأن السرائر لله تعالى ولم نطلع عليها كما لم يطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

ولسنا نتكلم ههنا عن الذي قضى له القاضي ..

فمن يعلم أنه أخذ حق أخيه بغير حق فهذا تشمله كل النصوص الواردة في تحريم مال أخيك إلا بحقها ..

فالقاضي إذا حكم بناء على غلبة ظنه أن فلان عدل فحكمه باطل ..

ولم يلزمنا الله تعالى بقبول شهادة إلا عدل نعلم ونوقن أنه عدل ..

والعدالة الدينية هذه التي نحكم بها تتعلق بظاهر الرجل ولا تتعلق بباطنه ..

فهذه الظواهر ظاهرة ويعرفها الناس ..

فمن حكم لأنه شهد عنده شهود أن فلان وفلان عدول ..

فيصح حكمه ..

وإن أتى من يبطل عدالة هؤلاء ببرهان وبينة أبطل القاضي حكمه السابق ..

لا كما يقول أهل الرأي أن الاجتهاد لا يبطله اجتهاد ..

فالمشهود عليه والذي أخذ حقه بتلك الشهادة الكاذبة باق على حقه إلى يوم القيامة ..

يرث هذا الحق بنوه وإن طال الزمان ..

فكيف نقبل بحكم القاضي بأن فلان عدل بغلبة الظن .. ؟!

بل لا يوجد نص من الشريعة يؤيد هذا الفعل ..

وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبطل هذا التصرف والحكم ..

فهو حكم بما ظهر له من صلاح الناس وعدالتهم ..

ولم يأته أحد يبطل عدالة الشهود ..

ولا تحرى عن بواطنهم إن كانوا صادقين أو كاذبين ..

وهو حجة لنا والحمد لله رب العالمين ..

حاول أن تقتصر على محل النزاع أخي الفاضل لئلا نخرج إلى مسائل ليست في أصلنا هذا ..

وما جاوبت عليها إلا ليعلم القارئ أن هذه المذكورات والمنقولات ليس لها متعلق بكلامنا ..

وزدته لئلا يتوهم أحد معارضة لما قلته ..

وبالله تعالى التوفيق ..

يأتي الجواب على التعقيب الثالث وأرجو أن يكون متعلقاً بمسألتنا كذلك ..

ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[30 - 06 - 05, 11:55 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم ..

التعقيب الثالث على كلام الأخ الفاضل (عبد الرحمن المطلاع) ..

قال ابن تميم الظاهري ..

قال الفاضل في تعقيبه ..

((كنت قد ذكرت أن شيخ الإسلام رحمه الله نقل الإتفاق على العمل بالظن الراجح و لم أذكر كلام الشيخ بلفظه و الآن وقعت على كلام الشيخ رحمه الله و سأنقله مع فوائد كثيرة رحمها الله ذكرها في هذا الموضع تفيدنا في موضوعنا هذا)) ..

الاتفاق الذي نقلته وينقله كل من يتكلم في مسائل الظن هو ..

أنه يجوز يجتهد المرء في أمر الديانة ولكن إن كان عن ظن فلا يحل له أن ينسبه إلى التعالى ويلزم الناس به ..

فكلام ابن تيميه ههنا عن الثبوت وعن الدلالة ..

وما يعنينا هنا في مسألتنا من كلامه رحمه الله ما قاله في الدلالة ..

لأن كلامه في قطعية خبر الآحاد ونحوها من المسائل فهذه في قطعية الثبوت لا الدلالة إن تكلمنا عن أصلها ..

أما ما في هذه النصوص من دلالة فهو ما قاله ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير