ولكن الخلاف في غيرها من طرق تفسير النصوص واستخراج دلالته ..
فلا خطأ في كلامي لتعترض عليه ..
والحمد لله رب العالمين ..
وقلت بارك الله فيك ..
((يعلمون - أي الصحابة - بأن الخطأ كما أنه قد يقع من غيره يقع منه ثم يعلم بأنه يجب عليه الإجتهاد و استفراغ الوسع و يعلم بأنه متى ما حقق هذا الأمر رفع عنه الإثم و ثبت له أجر واحد و متى ما أصاب الحق حتى لو كان الحكم بظن راجح حاز الأجرين لذا لما تحقق هذا الأمر في نفوسهم لم يتركوا الكلام في الفقه و غيره)) ..
قال ابن تميم الظاهري ..
قولك برفع الإثم لا وجه له ..
فلا إثم على من لم يجتهد أصلاً ..
لأن الناس مراتب وكل بحسب طاقته ..
فمن يقدر على النظر والاجتهاد ورأى الخطأ والباطل فواجب عليه أن يبينه ..
ومن لم يقدر على النظر والاجتهاد فالواجب عليه أن يسكت ولا يحل له أن يتكلم فيما لا يحسنه ..
ولم ننكر أصلاً جواز الاجتهاد لكل من قدر على ذلك ..
فلا محل للكلام على ذلك هنا ..
وإنما أنكرنا أن يكون اجتهاد هؤلاء بالظن حجة في الشرع وأن نقول هو شرع الله ودينه وأن نلزم به خلق الله ..
فاعترض على هذه ودع غيرها لنخلص إلى نتيجة يحققها من لم يعلم هذه المسائل ..
وقلت بارك الله فيك ..
((و عمل الصحابة شاهد على بطلان هذا الأصل و أن العالم عليه أن يجتهد و يتكلم بالعلم خاصة في ما نزل على المسلمين و أن الخلاف ليس بمانع من البحث و الترجيح.)) ..
قال ابن تميم الظاهري ..
نعم عمل الصحابة واجتهادهم يبطل أن يكون الحكم بالظن ملزم للناس وشرع لله تعالى ..
وللعالم أن يتكلم بالدين بما شاء فإن كان عن قطع وحققنا أنه قطع من الله تعالى وجب المصير إليه ..
وإن حققنا أنه ظن وليس بقطع وفات العالم القطع حقاً فلا يكون ملزماً لأحد وليس بشرع ولا دين الله تعالى ..
وقال حفظه الله ..
((و هناك كثير من العبارات تريد تحرير كقول الأخ (قلنا وكذلك القول بالقطع واليقين فهو عمل بالثابت وترك المختلف فيه والمنهي عنه فلا محل للإنكار) هل هذه العبارة صحيحه بأن الظاهرية تمسكوا بالمقطوع و المتيقن و تركوا المختلف فيه و لا أريد أن أطيل في بيان الغلط في هذه العبارة و لكن أحيل الإخوة على كتاب المحلى لابن حزم لينظروا كيف صال بن حزم في مسائل شائكة مختلف فيها اختلافا بينا بين الصحابة و لم يتوقف عند المقطوع به و المتيقن.)) ..
قال ابن تميم الظاهري ..
أخطأت ههنا لأجل ما ذكرته آنفاً ..
لأنك فهمت أني أتكلم عن المسائل المجمع عليها ..
ولم يكن هذا في كلامي البتة ..
وما قلته تاماً أعيده حتى لا يظن أحد أني قلت ما قاله عني الأخ الفاضل هو ..
((إن كان هناك ظن وظن فاحتار الناظر فيهما ثم رجح ظن منهما بناء عن برهان فلا يسمى المرجح بالبرهان ظن راجح بل هو يقين وقطع .. وكذلك ما يطلق عليه ظن غالب .. فنحن بين أمرين إما علم حقيقي وإما علم ظاهر وهو نحو الشهادة وغيرها .. ولو كانت هذه الظنون يأثم مخالفها لأثم أتباع المذاهب كلها .. لأنه ليس هناك مذهب إلا وهو يخالف غيره بناء على الظن .. وإن قالوا اجتهاد هذا لا يلزم اجتهاد آخر .. قلنا وكذلك القول بالقطع واليقين فهو عمل بالثابت وترك المختلف فيه والمنهي عنه فلا محل للإنكار .. فالأمة كلها أولا تتفق على القطع واليقين من النص ثم يحصل الخلاف بعد ذلك بالظنون .. فهل نكتفي بالقطع هذا أو لا هنا يحصل الخلاف .. فالظاهرية وقفوا وقالوا نكتفي بما ظهر من النص والنصوص الأخرى باليقين .. وأهل الرأي قالوا بالتأويل والصرف ونحوها مما هو ظن .. فانظر في كل مسألة ترى القطع فيها أولاً على أنها من الله تعالى ودلالتها كذلك ثم يجتهد كل طرف في الزيادة على ذلك إما باليقين وإما بالظن .. وهي طرائق ومناهج .. )) ..
هذا نص كلامي ..
وهو ظاهر لا يحتاج كثير كلام وتحرير كما طلبت وقلت ..
فالخلاف ههنا في دلالة النص ..
وأهل الظاهر قالوا ووقفوا على تلك الدلالة القطعية من لغة أو نص أو إجماع ولم يزيدوا فيها برأيهم وظنهم البتة ..
وأهل الرأي قالوا بهذا وزادوا أيضاً التفسير بالرأي وتفسير التابع والصحابي الذي لم يكن عن توقيف وغيرها من الطرق التي لا تنتج قطع عند أهل الظاهر وعندهم إلا من جعل هذه الطرق تنتج القطع ولا يكاد يبلغ ذلك بالتحقيق ..
¥