والإمام ابن حزم الظاهري إن وجدت له قولاً في تفسير لفظ أو معنى أو دلالة من نص بظنه أو رأيه بلا لغة أو نص آخر أو إجماع فاذكره لي لأني لا أجده ..
ولو كان الإمام أخطأ في مسألة أو مسائل كما تقول لقلنا أخطأ في العمل بهذا الأصل ..
وليس لنا في الإمام تقليد كما لغيرنا من أهل المذاهب في قبول قول إمام المذهب أو شيخه بكل شيء ..
فنحن ننظر إلى القول نفسه لا إلى القائل ..
فليتك تأتي بهذه المسائل التي قلت أن المحلى مليئ بها .. !
ففهمك لكلامي أن المقطوع به هو المجمع عليه لا يلزم منه خطأ وبطلان ما ذكرته ..
لأني قلت لك ..
أن التفسير باللغة وبالنص والإجماع مطلوب شرعاً منا يقيناً ..
وهذا لا تنكره أنت ولا أهل الرأي فهو باتفاق منا ومنكم ..
وإنما الخلاف وقع في غير هذه الطرق في تفسير النصوص وفهم دلالتها ..
فوقف أهل الظاهر على ما اتفقنا عليه أنه مطلوب منا في تفسير النصوص ..
وزاد أهل الرأي في ذلك ..
وقلت أيضاً أن لي عبارة تحتاج تحرير ..
و العبارة الأخرى (وأهل الرأي قالوا بالتأويل والصرف ونحوها مما هو ظن) هل المقصود بأهل الرأي ممن قال بالقياس أم المقصود به الأحناف و من أخذ برأيهم)) ..
قال ابن تميم الظاهري ..
أخي الحبيب وفقني الله وإياك للحق أينما كان ..
عبارتي لا إشكال فيها البتة ..
وأهل الرأي هم كل من قال بالدين برأيه وظنه سواء كان مذهباً يقلده الناس أو مفتياً أو غيره ..
فكل من قال بدينه برأيه وظنه وألزم الناس به ولم يكن قاطعاً بما يقول فهو من أهل الرأي ..
وقال الفاضل ..
((و على كل حال القول بأن أهل الرأي قالوا بالتأويل و الصرف عبارة فيها الكثير من التجني و الإجحاف)) ..
قال ابن تميم الظاهري ..
قولي أن أهل الرأي قالوا بالتأويل والصرف عبارة لا تجني فيها عند من يعلم التأويل والصرف ..
ولا إحجاف البتة إن تكلم المتكلم بطريقة قوم ..
إذا وردنا أمر هل نقول هو على الفور أو التراخي .. ؟!
إذا وردنا عام هل هو على ظاهره أو لا .. ؟!
إذا وردنا لفظ في اعتقاد أو شريعة هل نأوله بما لا تشهد له لغة أو شرع أو لا .. ؟!
وغيرها من المسائل في الخطاب الشرعي ..
كل هذه مسائل قال بها أهل الرأي قديماً وحديثاً ..
ولا أظنك تجهلها وتجهل مكانها ..
ولا أظنك لم تقف على مسألة ورأيت أهل الرأي يصرفون الأمر إلى الندب .. !
فالصرف عندهم يكون بالقرائن والقرائن هذه مختلفة باختلاف الناظر وعلمه ..
ولا تعطي هذه القرائن يقين إلا إن كانت مشاهدة معاينة تنتج ضرورة ..
فأهل الظاهر يبطلون تلك القرائن الظنية ويقولون لا صارف عن الأمر والظاهر إلا دليل أو إجماع ..
فلفظ (استوى) ..
تحكم به من تحكم وفسره بمعنى استولى ..
وهذا لا يحفظ في لغة العرب بما قاله أهل اللغة كالإمام ابن الأعرابي وغيره ..
فصرفوا وأولوا لفظ الاستواء الوارد بمعنى لا يؤيده برهان وإنما هو ظن منهم لتنزيه أو غيره كما توهموا ..
فلا يلزمنا هذا التأويل والصرف ونبطله لأن النص لم يأت به ولا كان من لساننا الذي عهده العرب ..
فإن التزم أحد بقواعد وضعها إمام لمذهب أو غيره أو مفتي فلا يكون ذلك عذراً في تأويل تلك النصوص لأجل معارضتها هذه القواعد ..
وقد علمنا أن النص والشرع لا يتعارض البتة ..
فوجب إبطال كل ما من شأنه إيجاد تلك المعارضة من قواعد وأصول لمفتي أو مذهب لا العكس ..
أن نؤول ونصرف الألفاظ عن ظاهرها ومعناها بحجة تلك القواعد المجتهد فيها وقد يكون دليلها ظني .. !
فأين الإحجاف والتجني بارك الله فيك ..
وقال حفظه الله ..
((بل نفس الظاهرية الذين يشنعون على المخالفين قد وقعوا في نفي ما هو مقطوع من معاني الألفاظ بسبب أصول و قواعد باطلة عارضت عندهم النصوص)) ..
قال ابن تميم الظاهري ..
أين تلك القواعد والأصول التي قلت أنها عارضت هذه النصوص عند أهل الظاهر .. ؟!
اذكرها لنا بارك الله فيك لنعلم ما نقول فيها ..
وقال حفظه الله ..
¥