ـ[سيف 1]ــــــــ[06 - 08 - 05, 09:09 م]ـ
قوله (المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع مثل من في الشرط والجزاء هل يعم المذكر والمؤنث؟ اختلفوا فيه فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون)
لم أفهم جيدا مثاله المضروب؟ فهل من شارح؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 12:19 ص]ـ
أحسنَ الله إليكم.
ما زلتُ خارج المنزل، فعذراً.
(هذا ماوجدته و أرجو من الأخ الحمادي إكمال إجابة ابن حزم عن هذه الأدلة، لأني لم أجد ما أشار إليه و يبدو أنه ساقط)
جزاك الله خيرا أختي الكريمة
وكلام ابن حزم المنقول يشير الى تبنيه انهن لا يدخلن في الخطاب. ويبدو ان أخانا الكريم الحمادي لم يقرأ بقية كلام ابن حزم فظن ان ردود المثبتين لدخولهن هي لابن حزم نفسه ولكن فاته قراءة رد ابن حزم عليهم.وليس في الكلام سقط والله اعلم.
بارك الله فيكم
ليسَ الأمرُ كما ظننتَ أخي سيف،، وليس في النصِّ الذي نقلته الأخت سقط، بل هو نصٌ متكاملٌ، ولكنه ليس لابن حزم؛ وإن عُزِيَ إليه في موقع الورَّاق، فليُبحَثْ عن قائل هذا الكلام.
منقول من الاحكام في اصول القرآن لابن حزم أخي الحبيب الحمادي.تأكدت منه.بارك الله فيك
التثبُّتُ يا أخ سيف لا يكونُ بمراجعة المواقع أو النُّسَخ الالكترونية.
راجعتُ موقعَ الورَّاق، وقرأتُ في الكتاب الذي ذكرت الأخت -وفقها الله وسدَّدها- فعلمتُ أنه لاعلاقة لابن حزمٍ بهذا الكتاب من خلال أسلوب المؤلف وبعض آرائه التي أوردَها.
فآمل ممن تزخر مكتبتُه بكتب "أصول الفقه" أن يتثبَّت من قائل الكلام السابق الذي نقلته الأختُ في مشاركتها الأخيرة.
وأحيلُ الإخوةَ إلى كتاب ابن حزم (الإحكام في أصول الأحكام) فليراجعوا مبحثَ دخول النساء في خطاب الذكور.
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 12:23 ص]ـ
قوله (المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع مثل من في الشرط والجزاء هل يعم المذكر والمؤنث؟ اختلفوا فيه فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون)
لم أفهم جيدا مثاله المضروب؟ فهل من شارح؟
مرادُ المؤلِّف صيغُ الشرط ونحوها؛ كقولك: (من عمل صالحاً فله كذا) فهل يدخل النساءُ في هذا الخطاب أو لا؟
أكثرُ أهل العلم على دخولهنَّ، وهو رأيُ ابن تيميَّة وغيره.
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:40 ص]ـ
راجعتُ كتابَ الإمام ابن حزمٍ -رحمه الله- فوجدتُ الأمرَ كما ذكرتُ سابقاً.
يُنظر: (الإِحكام في أصول الأَحكام 1/ 344 - 350) وليس على نسختي بيانات الطباعة، فهي من توزيع إداراة الإفتاء.
وأما ما نقَلَته الأختُ -وفقها الله- في مشاركتها رقم "14" فلم أتمكَّن مراجعته في كتب الأصول؛ إذ ليس بين يديَّ من كتب الأصول سوى اليسير، ولكني راجعتُ بعضَ البرامج -قبل قليل- فوجدتُ الكلامَ الذي نقَلَته بحروفه؛ وأحالوا على كتاب:
(الإِحكام لأبي الحسن الآمدي 2/ 284 - ).
وأتمنى ممن يمتلكُ كتابَ الآمدي أن يفيدَ بتوثيق هذه الإحالة.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 08 - 05, 06:46 ص]ـ
راجعتُ كتابَ الإمام ابن حزمٍ -رحمه الله- فوجدتُ الأمرَ كما ذكرتُ سابقاً.
يُنظر: (الإِحكام في أصول الأَحكام 1/ 344 - 350) وليس على نسختي بيانات الطباعة، فهي من توزيع إداراة الإفتاء.
وأما ما نقَلَته الأختُ -وفقها الله- في مشاركتها رقم "14" فلم أتمكَّن مراجعته في كتب الأصول؛ إذ ليس بين يديَّ من كتب الأصول سوى اليسير، ولكني راجعتُ بعضَ البرامج -قبل قليل- فوجدتُ الكلامَ الذي نقَلَته بحروفه؛ وأحالوا على كتاب:
(الإِحكام لأبي الحسن الآمدي 2/ 284 - ).
وأتمنى ممن يمتلكُ كتابَ الآمدي أن يفيدَ بتوثيق هذه الإحالة.
لك ذلك يا شيخ عبد الله.
هو في الإحكام للآمدي (2/ 265 فما بعدها).
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 01:45 م]ـ
الحمدُ لله على توفيقه.
أحسنَ الله إليكم يا أبا معاذ.
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 06:11 ص]ـ
بناءً على ما سبقَ يتبيَّنُ أنَّ نسبةَ الكتاب (في موقع الورَّاق) إلى ابن حزمٍ خطأٌ، وإنما هو للآمديِّ؛ وقد راسلتُ الإخوةَ في موقع الورَّاق منبِّهاً لهم على هذا الخطأ.
ـ[طالبة مبتدئة]ــــــــ[08 - 08 - 05, 05:03 م]ـ
بارك الله فيكم و أشكر الأخ الحمادي على هذا البيان و الإيضاح
يبقى السؤال بم رد القائلون بأن المرأة تدخل في الجموع على استدلالات الآمدي في كتابه؟
ثم ان ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه الأقوال، ذكر بعد أن ساق الخلاف أنه حتى القائلون بأنها لا تدخل إلا بدليل منفصل يتفقون مع الفريق الآخر في كونها تدخل في الجموع المذكرة في آيات الوعد و الوعيد و الأحكام، كما ندخل نحن فيما خوطب به الرسول صلى الله عليه و سلم و كما تدخل سائر الأمة فيما خوطب به الواحد منها و سؤالي هو و ماذا في القرآن غير آيات الوعد و الوعيد و الأحكام الذي يُختلف في كون المرأة تدخل في جمع المذكر فيه؟ أي أنه مادام أنها دخلت في آيات الوعد و الوعيد و الأحكام فماذا بقي ليختلف فيه؟ آمل أن يكون السؤال و اضحًا
و فهمت من ذلك أنه على هذا تكون الجموع المذكرة عامة للرجال و النساء، و من خص أحدها بالرجال فعليه أن يأتي بدليل على تخصيصه، فهل هذا صحيح؟
أرجو البيان .. بارك الله فيكم و نفع الله بكم و رزقكم الصبر على أسئلة المبتدئين أمثالي.
¥