تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال أبو محمد: واحتج بعضهم بقوله تعالى: ? إن لمسلمين ولمسلمات ولمؤمنين ولمؤمنات ولقانتين ولقانتات ولصادقين ولصادقات ولصابرين ولصابرات ولخاشعين ولخاشعات ولمتصدقين ولمتصدقات ولصائمين ولصائمات ولحافظين فروجهم ولحافظات ولذاكرين لله كثيرا ولذاكرات أعد لله لهم مغفرة وأجرا عظيما? فالجواب وبالله التوفيق أنه لا ينكر التأكيد والتكرار وقد ذكر الله تعالى الملائكة ثم قال ? من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن لله عدو للكافرين? وهما من الملائكة ويكفي من هذا ما قدمناه من أوامر القران المتفق على أن المراد بهذا الرجال والنساء معا بغير نص اخر ولا بيان زائد إلا اللفظ وكذلك قوله ? يأيها لذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بلعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه لله فليكتب وليملل لذي عليه لحق وليتق لله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه لحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من لشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لأخرى ولا يأب لشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند لله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا لله ويعلمكم لله ولله بكل شيء عليم? بيان جلي على أن المراد بذلك الرجال والنساء معا لأنه لا يجوز في اللغة أن يخاطب الرجال فقط بأن يقال لهم ? يأيها لذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بلعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه لله فليكتب وليملل لذي عليه لحق وليتق لله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه لحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من لشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لأخرى ولا يأب لشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند لله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا لله ويعلمكم لله ولله بكل شيء عليم? وإنما كان يقال من أنفسكم فإن قالوا قد تيقنا أن الرجال مرادون بالخطاب الوارد بلفظ الذكور ولم نوقن ذلك في النساء فالتوقف فيهن واجب قيل له قد تيقنا أن رسول الله ? مبعوث إليهن كما هو إلى الرجال وإن الشريعة التي هي الإسلام لازمة لهن كلزومها للرجال وأيقنا أن الخطاب بالعبادات والأحكام متوجه إليهن كتوجهه إلى الرجال إلا ما خصهن أو خص الرجال منهن دليل وكل هذا يوجب ألا يفرد الرجال دونهن بشيء قد صح اشتراك الجميع

فيها إلا بنص أو إجماع وبالله تعالى التوفيق

ـ[سيف 1]ــــــــ[11 - 08 - 05, 09:28 م]ـ

لا ارى قول ابن حزم رحمه الله يخرج عن الحجج الخطابية وقول الآمدي أقوى منه

فانظر مثلا قوله (عن أم سلمة زوج النبي ? أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله ? فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله ? يقول أيها الناس فقلت للجارية استأخري عني قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء فقلت إني من الناس ثم ذكرت الحديث

قال علي: في هذا بيان دخول النساء مع الرجال في الخطاب الوارد بصيغة خطاب الذكور.)

قلت (سيف):مع ان النافون نقلوا الاتفاق ان الناس تشمل النوعيين ولا خلاف فيها اصلا.وليس فيها صيغة مخاطبة الذكور كما قال ابن حزم.

وقال ابن حزم (قال أبو محمد: واحتج بعضهم بقوله تعالى: ? إن لمسلمين ولمسلمات ولمؤمنين ولمؤمنات ولقانتين ولقانتات ولصادقين ولصادقات ولصابرين ولصابرات ولخاشعين ولخاشعات ولمتصدقين ولمتصدقات ولصائمين ولصائمات ولحافظين فروجهم ولحافظات ولذاكرين لله كثيرا ولذاكرات أعد لله لهم مغفرة وأجرا عظيما? فالجواب وبالله التوفيق أنه لا ينكر التأكيد والتكرار)

قلت (سيف):لم يأت بجديد وكلام الآمدي أظهر منه هنا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير