تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في الإجماع]

ـ[عبد القوي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 03:48 م]ـ

إذا قال أحد العلماء الكبار

مثل النووي وابن قدامة والقرطبي

إذا قال أحد هؤلاء وهذا بلا خلاف نعلمه

هل يعتبر هذا إجماعا

أريد الرد مع العزو إلى المصدر من كتب أهل العلم

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 11 - 05, 08:52 م]ـ

وفقك الله.

جواب سؤالك في البحر المحيط للزركشي 4/ 517 - 518 طبعة الكويت.

مسألة: قول القائل: لا أعلم فيه خلافا هل هو إجماع؟

وتكلم عليها أيضا ابن حزم في إحكامه، نافيا إثبات الإجماع بمثل هذا.

فإذا لم تتمكن من الوقوف على كلامهما نقلتُه لك بكل سرور.

ورأيت كلاما حسنا لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى له تعلق بوجه مّا بهذا المبحث، قال:

(َإِذَا نَقَلَ عَالِمُ الْإِجْمَاعِ وَنَقَلَ آخَرُ النِّزَاعَ: إمَّا نَقْلًا سُمِّيَ قَائِلُهُ ; وَإِمَّا نَقْلًا بِخِلَافٍ مُطْلَقًا وَلَمْ يُسَمَّ قَائِلُهُ فَلَيْسَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ نَقْلًا لِخِلَافٍ لَمْ يَثْبُتْ ; فَإِنَّهُ مُقَابِلٌ بِأَنْ يُقَالَ وَلَا يَثْبُتُ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ بَلْ نَاقِلُ الْإِجْمَاعِ نَافٍ لِلْخِلَافِ وَهَذَا مُثْبِتٌ لَهُ وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي. وَإِذَا قِيلَ: يَجُوزُ فِي نَاقِلِ النِّزَاعِ أَنْ يَكُونَ قَدْ غَلِطَ فِيمَا أَثْبَتَهُ مِنْ الْخِلَافِ: إمَّا لِضَعْفِ الْإِسْنَادِ ; أَوْ لِعَدَمِ الدَّلَالَةِ قِيلَ لَهُ: وَنَافِي النِّزَاعِ غَلَطُهُ أجوز ; فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ لَمْ تَبْلُغْهُ ; أَوْ بَلَغَتْهُ وَظَنَّ ضَعْفَ إسْنَادِهَا وَكَانَتْ صَحِيحَةً عِنْدَ غَيْرِهِ ; أَوْ ظَنَّ عَدَمَ الدَّلَالَةِ وَكَانَتْ دَالَّةً فَكُلُّ مَا يَجُوزُ عَلَى الْمُثْبِتِ مِنْ الْغَلَطِ يَجُوزُ عَلَى النَّافِي مَعَ زِيَادَةِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْخِلَافِ. وَهَذَا يَشْتَرِكُ فِيهِ عَامَّةُ الْخِلَافِ ; فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِلْمًا بِالْعَدَمِ لَا سِيَّمَا فِي أَقْوَالِ عُلَمَاءِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الَّتِي لَا يُحْصِيهَا إلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ; وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ: مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ ; هَذِهِ دَعْوَى الْمَرِيسِيَّ وَالْأَصَمِّ ; وَلَكِنْ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ نِزَاعًا وَاَلَّذِينَ كَانُوا يَذْكُرُونَ الْإِجْمَاعَ كَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرِهِمَا يُفَسِّرُونَ مُرَادَهُمْ: بِأَنَّا لَا نَعْلَمُ نِزَاعًا وَيَقُولُونَ هَذَا هُوَ الْإِجْمَاعُ الَّذِي نَدَّعِيه. فَتَبَيَّنَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْإِجْمَاعِ الَّذِي قُوبِلَ بِنَقْلِ نِزَاعٍ وَلَمْ يُثْبِتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ نَقْلُ مُثْبِتِ النِّزَاعِ عَلَى نَافِيهِ وَلَا نَافِيهِ عَلَى مُثْبِتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى النَّصِّ وَلَا يُقَدِّمَ النَّصَّ عَلَيْهِ بَلْ يَقِفُ لِعَدَمِ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا عِنْدَهُ ; فَإِنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ الْمُثْبِتُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يُعَارِضْهُ إجْمَاعٌ يَعْمَلُ بِهِ وَيَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إلَى مُثْبِتِ الْإِجْمَاعِ وَالنِّزَاعِ فَمَنْ عُرِفَ مِنْهُ كَثْرَةُ مَا يَدَّعِيه مِنْ الْإِجْمَاعِ وَالْأَمْرِ بِخِلَافِهِ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إثْبَاتُ إجْمَاعٍ عُلِمَ انْتِفَاؤُهُ وَكَذَلِكَ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ فِي نَقْلِ النِّزَاعِ أَنَّهُ لَا يَغْلَطُ إلَّا نَادِرًا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ كَثْرَةُ الْغَلَطِ. وَإِذَا تَضَافَرَ عَلَى نَقْلِ النِّزَاعِ اثْنَانِ لَمْ يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ فَهَذَا يَثْبُتُ بِهِ النِّزَاعُ بِخِلَافِ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ ; فَإِنَّهُ لَوْ تَضَافَرَ عَلَيْهِ عَدَدٌ لَمْ يُسْتَفَدْ بِذَلِكَ إلَّا عَدَمُ عِلْمِهِمْ بِالنِّزَاعِ وَهَذَا لِمَنْ أَثْبَتَ النِّزَاعَ فِي جَمْعِ الثَّلَاثِ وَمَنْ نَفَى النِّزَاعَ مَعَ أَنَّ عَامَّةَ مَنْ أَثْبَتَ النِّزَاعَ يَذْكُرُ نَقْلًا صَحِيحًا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ وَلَيْسَ مَعَ النَّافِي مَا يُبْطِلُهُ.

ـ[عبد القوي]ــــــــ[12 - 11 - 05, 12:15 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفهم الصحيح

ويا حبذا لو تبسط هذه المسألة موثقة من كتب أهل العلم

مع العزو إلى المصدر

فأنا أريد بسط القول في هذه المسألة

أفدني حفظك الله في الدنيا والآخرة

ـ[الشافعي]ــــــــ[12 - 11 - 05, 01:31 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

أظن السؤال فيه جانبان:

الأول: هل هذه العبارة نقل للإجماع، بمعنى: هل هي بمثابة قولهم: لا خلاف في ذلك، واتفقوا على ذلك

الثاني: هل يعتد بهذا النقل؟ وعليه يرد التفصيل الجميل الذي نقله الأخ الفهم الصحيح عن ابن تيمية.

وحبذا لو يجيب الإخوة عن الجانب الأول أيضاً، وإن كانوا غير مسلمين بصحة الإجماع المنقول مطلقاً.

والله تعالى أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير