تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في الأصول: هل الزيادة في النص نسخ!]

ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[07 - 11 - 05, 10:28 م]ـ

سألني أحد الأخوة الشرقآسيويون عن الزيادة في النص هل تعتبر نسخا و لعدم دراستي لم أفهم و لكن فهمت ان قصده عن قول الحنفية خلافا للجمهور ان الآحاد لا تنسخ القرآن أرجو التوضيح

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 11 - 05, 03:35 ص]ـ

هذه مسالة خلافية بين الأصوليين، ولا أبغي ضياع الفائدة المرجوة ببحثك في كتب الأصول

ولكن لمحة سريعة .. الحنفية يعتبرون أن الزيادة على النص بعد تحققه والعمل به يعد نسخا له، و المسألة لا تعلق لها وثيق بأمر الآحاد و نسخه للقرآن لدى الحنفية، فهو أقرب لباب نسخ القوي بمثله أو بما هو فوقه، لا بمسألة الزيادة على النص، و إن كان بعض صور الآحاد مع القرآن يمكن تدارسها من باب الزيادة على النص لو كان الآحاد يضيف على ما ورد في القرآن ..

وننصح بمراجعة كتب الأصول ففي ذلك الخير الكثير

ـ[محمد أبو عبد الله]ــــــــ[08 - 11 - 05, 06:55 م]ـ

أخي أبا الحسن إليك الرد وأرجو من الله أن يكون واضحًا كافيًا فأقول وبالله التوفيق:

ما حكم الزيادة على النص؟

الزيادة على النص نوعان:

الأول: المستقل وهو قسمان:

1/ أن يكون من غير جنس الأول: مثل: زيادة الزكاة على الصلاة، فهذا

ليس نسخًا إجماعا.

2/ أن يكون من جنس الأول، فليس هذا نسخًا عند الجماهير، وهو نسخ

عند بعض الحنفية، وقد افترضوا له مسألة زيادة صلاة مع الصلوات الخمسة.

الثاني: ما لا يستقل بنفسه، مثل:

أ ـ زيادة التغريب الثابت بالسنة في حد البكر الزاني على ما في الكتاب.

ب ـ اشتراط النية الثابت في السنة في حديث الأعمال بالنيات على صفة الوضوء المفصلة في القرآن.

ج ـ الأخذ باليمين مع الشاهد الثابت في السنة زيادة على ما في الكتاب.

د ـ حل ميتة البحر للخبر الصحيح في ذلك وهو زيادة على ما في الكتاب الذي حرم الميتة.

هـ ـ تعيين قراءة الفاتحة مع إطلاق القرآن للقراءة بما تيسر من القرآن في الصلاة.

ونحو ذلك من الأمثلة الكثيرة الواردة في كتب الفقه، وهذا النوع اختلف فيه أهل العلم على أقوال أشهرها اثنان:

الأول: أنها لا تكون نسخًا مطلقًا سواءً اتصلت بالمزيد أما لا، و به قالت

المالكية والشافعية والحنبلية وهو قول الجمهور، وهو الراجح

و الله أعلم.

الثاني: أنها نسخ وهو قول الحنفية، حيث قالوا:

(إن الزيادة على النص بعد استقرار حكمه نسخ)

وهذا الخلاف له فائدة فقهية عملية تنبني عليه، فإن الحنفية لما كانت عندهم الزيادة نسخًا لم يقبلوها إلا بشروط النسخ عندهم بخلاف الجمهور الذي يراها بيانًا لا نسخًا إذ لا معارضة بين النصين.

وتطبيقًا لهذا التقرير على ما مر من أمثلة تجد ثمرة الخلاف:

أ / الحنفية لا يرون فرضية التغريب في حد البكر خلافًا للجمهور لأنه نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر.

ب ـ الحنفية لا يشترطون النية في الوضوء خلافًا للجمهور لأنه نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر.

ج ـ الحنفية لا يأخذون في البينات بالشاهد مع اليمين خلافًا للجمهور لأنه نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر.

هـ ـ قراءة الفاتحة عند الحنفية ليست من فروض الصلاة خلافًا للجمهور لأنه نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر.

وحاصل هذه المسألة:

هل الزيادة رفع للحكم الشرعي؟

فإن كانت الإجابة نعم، فهي ـ لا ريب ـ نسخ، وإن كانت لا فليست نسخًا.

وهي عند الحنفية نسخ لأنها رافعة لإجزاء الحكم الشرعي:

فتعيين الفاتحة مثلاً رافع لإجزاء الصلاة بما تيسر من القرآن الثابت بالسنة.

واشتراط الطهارة للوضوء رافع لإجزاء الوضوء المفصل في الكتاب بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح عضو.

وكل هذا زيادة على النص وهو متواتر وهذه الزيادة نسخ فلا ينسخ المتواتر إلا بشرطه والآحاد لا ينسخ المتواتر.

وهي عند الجمهور بيان لا نسخ:

• لأنها لا تنافي المزيد.

• و لا ترفع الحكم الشرعي.

فهي مبينة لمجمل الكتاب أو مقيدة لمجمله، أو مخصصة لعامه.

ورأي الجمهور هو الراجح لأن ما ذكروه فرق واضح بين النسخ والبيان، والله أعلم.

ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[08 - 11 - 05, 10:38 م]ـ

جزاكم الله خيرا أنا فهمت سبحان الله!!!

ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[08 - 11 - 05, 10:45 م]ـ

بقيت هنا مسألة نسخ الآحاد للقرآن لا أفهمها

ـ[محمد أبو عبد الله]ــــــــ[12 - 11 - 05, 02:30 م]ـ

المقصود بالآحاد: النص من حيث السند ينقسم إلى قسمين: آحاد، و متواتر.

الآحاد:مارواه الراوي، و الاثنان، والثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر، وهو أغلب السنة.

و المتواتر: ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.

و من شروط النسخ عند الجمهور: أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساوٍ له.

و القرآن قد ثبت بالتواتر فلا ينسخه إلا ماهو مثله (أي: متواتر، سواءً:كان قرآنًا أو سنة) وهذا عند الجمهور وإلا ففي المسألة خلاف، لكن لايصح مثال صحيح في نسخ القرآن بآحاد السنة وكل ما أورد فهو من قسم التخصيص أو التقييد على الصحيح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير