ـ[أبو سليمان الدرعمى]ــــــــ[12 - 11 - 05, 05:55 م]ـ
جزاك الله خيرا محمد
هذه القسمه التى واردتها عند الجمهور ولكن عند الأحناف القسمه ثلاثيه فهناك الآحاد والمشهور والمتواتر ويصح عندهم النسخ بالمشهور والمتواتر أما غير الأحناف فإذا ثبت عنده حديث الآحاد جاز النسخ والتخصيص به حتى أن لم يخصص من القبل الدليل المراد تخصيصه والله أعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 11 - 05, 03:24 ص]ـ
أخي الكريم الدرعمي .. أدخل عليكم ما أذخل على كثير من الطلبة
حيث تخطلت عندهم مسالة تخصيص العام من القرآن بالآحاد و التي لا يجيزها الحنفية، بمسألة نسخ القرآن بحديث الآحاد، فينسبون عدم جواز نسخ القرآن بحديث الآحاد إلى الحنفيو و أن الجمهور على خلاف ذلك
نقول: الجمهور على عدم جواز نسخ القرآن بحديث الآحاد
قال الجويني في الورقات:
((و يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد و المتواتر، ولا يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر))
وعليه ـ أي على قوله ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد ـ لا يجوز نسخ القرآن بالآحاد من السنة.
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:52 ص]ـ
للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=48137#post48137
ـ[محمد أبو عبد الله]ــــــــ[24 - 11 - 05, 10:31 ص]ـ
أخي الحبيب: هذا عين الفرق بين مذهب الأحناف وبين مذهب الجمهور في هذه المسألة هل الزيادة على النص نسخ أم بيان فالحنفية يرونها نسخًا والجمهور بيانًا.
أما ماتفضلتم به من أن الجمهور يشترطون كون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويًا له فهذه مسألة أخرى والذي يشترط هذا الشرط يخالف الحنفية في المسألة السابقة فتأمل لا يختلط عليك الأمر، فمن شروط النسخ عندهم أن يكون الحكمين متناقضين في المعنى، وإلا لم يكن نسخًا لإمكان الجمع، فالجمهور لايرون الزيادة تناقض المزيد فاعتبرها بيانًا، والحنفية رأها تناقضه في الحكم فرأها نسخًا.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[24 - 11 - 05, 02:43 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[24 - 11 - 05, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا، والمسئلة مبثوثة فى بطون كتب الأصول، وقد أفرد لها الشوكانى نحوا من الثلاث أو الأربع صفحات في (إرشاد الفحول)، فأجاد فى التقسيم، وإيراد كل قول لقائله فلينظر.