3) - يثاب تاركه امتثالاً:- يخرج به من تركه لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4) - ولا يعاقب فاعله:- أي إن فاعل المكروه لا يعاقب ولكن هذا لايعنى أن نتهاون بالمكروه لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلماً إلى المحرم كما أن المعاصي الصغار وسيلة للكبائر والكبائر وسيلة إلى الكفر ولهذا يقولون المعاصي بريد الكفر أي موصلة للكفر.
س11) - عرف المباح؟
هو ما لا يتعلق به أمر ولانهى لذاته ((لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب))
شرح التعريف
1) - ما لا يتعلق به أمر:- خرج به الواجب والمندوب.
2) - ولا نهى:- خرج به المحرم والمكروه.
3) - لذاته:- يخرج ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهى لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي وهذا لا يخرج عن كونه مباح في الأصل ((مثل شراء الماء الأصل فيه الإباحة لكن إذا كان يتوقف على الوضوء للصلاة صار شراؤه واجباً فإذا أمر الشرع بشيء فهو أمر به و أمر بما لا يتم إلا به)).
4) - لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب:- أي إن فعله وتركه لا يترتب عليه عقوبة ولا ثواب.
س12) - ما هي أقسام الأحكام الوضعية؟
ينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام هي:-
القسم الأول) - السبب.
القسم الثاني) - الشرط.
القسم الثالث) -المانع.
القسم الرابع) - الصحة.
القسم الخامس) - الفساد.
س13) - عرف السبب؟
السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ((أي إنه الوصف الظاهر الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم , مثل دخول وقت الصلاة فإنه سبب في وجوبها فيلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع , ويلزم من عدم دخول الوقت عدم الوجوب)).
س14) - عرف الشرط؟
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان خارجاً عن الماهية ((أي إنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه كالطهارة بالنسبة للصلاة فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصحة إذ قد توجد الطهارة وتكون الصلاة باطلة كما لو صلى مستدبراً القبلة مثلاً فهاهنا الشرط موجود وهو الطهارة لكن الحكم غير موجود , كما لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة إذ قد يتوضأ لقراءة القران مثلاً)).
س15) - عرف المانع؟
المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ((أي إنه الوصف الظاهر الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه , مثل الحيض فإنه يلزم من وجوده عدم صحة الصلاة ولا يلزم من عدمه صحة الصلاة ولا عدمها)).
وعلى هذا فلا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور وهى:-
(1) - وجود السبب. (2) - وجود الشرط. (3) - انتفاء الموانع.
فإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد.
ومثال لذلك وجوب الزكاة:-
السبب:- بلوغ النصاب.
الشرط:- حولان الحول.
المانع:- وجود الدين.
فإذا وجد النصاب وحال الحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة.
س16) - عرف الصحة؟
هو الفعل الذي يترتب عليه أثره المقصود منه سواء أكان عبادة أو معاملة.
فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به المطلب , مثل ذلك أن رجلاً صلى الصلاة على إنه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبل القبلة وأتى بكل شئ وبكل ما يلزم فهذه الصلاة صحيحة.
والصحيح من المعاملات هو ما ترتب أثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلاً.
س17) - عرف الفساد؟
الفساد ما لا تترتب آثار فعله عبادة كان أو معاملة.
فالفاسد من العبادات:- ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها.
والفاسد من العقود:- ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول.
س18) - ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
يرى جمهور العلماء إنه لا فرق بينهما , ويذهب فريقاً آخر إلى أن بينهما فرق وهو:-
إن الباطل:- ما لم يشرع أصلا لا بأصله ولا بوصفه كصلاة الحائض وصومها فإنهما لم يشرع لها أصلا.
أما الفاسد:- ما شرع بأصل دون وصف مثل الصيام يوم النحر , فإن الصيام مشروع بأصله لكنه ليس مشروعاً بوصفه وهو كونه في يوم النحر.
¥