الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه التعليق ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل أن اللغة لا تثبت قياسا والمشترك لا يراد به معناه معا والواو لا تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة في ما عداها والأمر للوجوب أو الندب وللفور أو التراخي والنهي يقتضي الفساد أو الصحة والمطلق هل يحمل على المقيد والنص على العلة كاف في التعدد أم لا وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس من أعظم قواعد هذا الفن لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وينفتح الوصف الذي يغلب الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابعه ذلك كلها قواعد لهذا الفن واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أخذ معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه وهو فن أصول الفقه.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 02 - 06, 10:50 م]ـ
وقد تكلم علماء الأصول في مقدمات كتبهم عن أهمية هذا العلم وكثرة فوائدة، فمن ذلك:
1 - الوصول إلى الفهم الصحيح للوحيين، قال شبخ الإسلام: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. وذلك بالتفريق بين دلالات الألفاظ من منطوق ومفهوم ونحوها.
2 - ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.
3 - إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا.
4 - تيسير الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. وذلك لأن النصوص محدودة، والنوازل متجددة فلا بد من مصير إلى أصول وقواعد يرجع إليها لإعطاء أحكام لتلك النوازل على ضوء النصوص الشرعية وفق المقاصد الكبرى.
5 - بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه، وبذلك يتميز الدخلاء من الراسخين العلماء.
6 - معرفة الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك.
7 - الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان وترك التعصب والتقليد الأعمى.
8 - حفظ العقيدة الإسلامية بحماسة أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين.
9 - صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع، ومن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.
10 - ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة.
11 - الوقوف على عظمة التشريع الإسلامي وسماحتة ومحاسنه.
12 - ومن أهم الفوائد الوقوف على مدارك الفقهاء السابقين فيرتبط طلاب العلم بماضيهم وتعلو هممهم وتصفو أذهانهم بالاطلاع على أقوال علماء الأصول ومناقشاتهم لبعضهم.
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[06 - 02 - 07, 06:20 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4513&highlight=%C3%D5%E6%E1+%C7%E1%DD%DE%E5
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[15 - 07 - 07, 04:31 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[19 - 07 - 07, 05:09 ص]ـ
ومعرفة مقاصد الشرعية
ـ[حسن شريف]ــــــــ[19 - 07 - 07, 02:23 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[31 - 07 - 07, 03:37 م]ـ
المقاصد الشرعية تأتي مع كثرة معايشة السنة، وقراءة كلام المحققين من أهل العلم، وأما كونها علما يدرس بالتقسيم المعروف: الضرورات والحاجيات والتحسينيات، وكل واحدة ينظر في المحافظة على المحافظة عليه من حيث الوجود والعدم، فهو تقعيد يستفاد منه
مع التنبيه إلى كونه مزلة أقدام
إذ قد يتجرأ بعض المتفقهة على ترك دليل صحيح صريح لمخالفته لتلك القواعد ..