تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثالث: الوَجْبةُ: الأَكْلَة في اليوم والليلة. قال ثعلب: الوَجْبة أَكْلَةٌ في اليوم إِلى مثلها من الغَد؛ يقال: هو يأْكلُ الوَجْبَةَ. وقال اللحياني: هو يأْكل وَجْبةً؛ كلُّ ذلك مصدر، لأَنه ضَرْبٌ من الأَكل. يقال: فلانٌ يأْكل وَجْبَةً. وفي الحديث: كنت آكُلُ الوَجْبَة وأَنْجُو الوَقْعةَ؛ الوَجْبةُ: الأَكلةُ في اليوم والليلة، مرة واحدة. وفي حديث الحسن في كفَّارة اليمين: يُطْعِمُ عَشَرَةَ مساكين وَجْبةً واحدةً. وفي حديث خالد بن معَد: إِنَّ من أَجابَ وَجْبةَ خِتان غُفِرَ له.

المبحث الثاني: الفرض عند أهل اللغة

المطلب الأول: تعريف الفرض لغة

بالنظر في كلام أهل اللغة نجد أن الفرض يطلق على معان:

الأول: الإيجاب، قال تعالى: “سورة أنزلناها وفرضناها” [النور/1]، أي: أوجبنا العمل بها عليك، وقال: “إن الذي فرض عليك القرآن” [القصص/85]، أي: أوجب عليك العمل به، ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة: فرض.

وافْتَرَضَه: كفَرَضَه، والاسم الفَرِيضةُ. وفَرائضُ اللّهِ: حُدودُه التي أَمرَ بها ونهَى عنها، وكذلك الفَرائضُ بالمِيراثِ. والفارِضُ والفَرَضِيُّ: الذي يَعْرِف الفرائضَ ويسمى العِلْمُ بقِسْمةِ المَوارِيث فَرائضَ. وفي الحديث: أَفْرَضُكم زيد. وفي حديث ابن عمر: العِلْمُ ثلاثةٌ منها فرِيضةٌ عادلةٌ؛ يريد العَدْل في القِسْمة بحيث تكون على السِّهام والأَنْصِباء المذكورة في الكتاب والسنَّة،

وفرائض الله تعالى: ما فرض لأربابها، ورجل فارض وفرضي: بصير بحكم الفرائض. قال تعالى: “فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج” (سورة البقرة: آية 197) أي: من عين على نفسه إقامة الحج، وإضافة فرض الحج إلى الإنسان دلالة أنه هو معين الوقت.

ويقال لما أخذ في الصدقة فريضة. قال: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله” (سورة التوبة: آية 60) وعلى هذا ما روي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له: (بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله ... ). والفَرِيضةُ من الإِبل والبقر: ما بلغ عَدَدُه الزكاةَ. وفي الحديث: في الفريضة تجبُ عليه ولا توجَدُ عنده، يعني السِّنَّ المعين للإِخراج في الزكاة.

وفي حديث حُنَيْنٍ: فإِن له علينا ستّ فَرائضَ؛ الفرائضُ: جمع فَرِيضةٍ، وهو البعير المأْخوذ في الزكاة، سمي فريضة لأَنه فَرْضٌ واجب على ربّ المال، ثم اتُّسِع فيه حتى سمي البعيرُ فريضة في غير الزكاة؛ ومنه الحديث: مَن مَنَعَ فَرِيضةً من فَرائضِ اللّه.

الثاني: القطع، قال تعالى: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. [النساء/118]، أي مقطوعا عنهم. قال ابن الأَعرابي: الفَرْضُ الحَزُّ في القِدْحِ والزَّنْدِ وفي السَّير وغيره، وفُرْضةُ الزند الحز الذي فيه. وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه: اتخذ عام الجدب قِدْحاً فيه فَرْض؛ الفرض: الحَزُّ في الشيء والقطعُ، والقِدْحُ: السهْمُ قبل أَن يُعْمل فيه الرِّيشُ والنَّصْلُ. وفي صفة مريم، عليها السلام: لم يَفْتَرِضْها ولَد أَي لم يؤثِّر فيها ولم يَحُزّها يعني قبل المسيح.

وفَرْضُ الزَّنْد: حيث يُقْدَحُ منه. وفَرَضْتُ العُودَ والزَّندَ والمِسْواكَ وفرَضْتُ فيهما أَفْرِضُ فَرْضاً: حَزَزْتُ فيهما حَزّاً. وقال الأَصمعي: فرَض مِسْواكَه فهو يَفْرِضُه فَرْضاً إذا حَزَّه بأَسنانِه.

وفُرْضةُ النهر: ثُلْمَتُه التي منها يُسْتقى. وفي حديث موسى، عليه السلام: حتى أَرْفَأ به عند فرضة النهر أَي مَشْرَعَتِه، وجمع الفرضة فُرَضٌ.

وفي حديث ابن الزبير: واجعلوا السيوف للمنايا فُرَضاً أَي اجعلوها مَشارِعَ للمنايا وتَعَرَّضُوا للشهادة. وفُرْضَةُ البحر: مَحَطُّ السفُن.

الثالث: التبيين، فقوله تعالى: قد فرَضَ اللّه لكم تَحِلّةَ أَيْمانِكم؛ أَي بيَّنها. وقوله تعالى: سُورةٌ أَنْزَلْناها وفَرَضْناها، ويقرأ: وفرَّضْناها، فمن قرأَ بالتخفيف فمعناه أَلزَمْناكم العَمل بما فُرِضَ فيها، ومن قرأَ بالتشديد فعلى وجهين: أَحدهما على معنى التكثير على معنى إِنا فرضنا فيها فُرُوضاً، وعلى معنى بَيَّنَّا وفَصَّلْنا ما فيها من الحلال والحرام والحدُود.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير