[هل الأصل أن الأمر في أمور الآداب للاستحباب؟]
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[06 - 03 - 06, 03:09 م]ـ
إخوتي الكرام
سمعت شيخنا عبدالله ابن قعود رحمه الله يذكر قاعدة هي:
أن الأصل أن الأمر في أمور الآداب للاستحباب والنهي في أمور الآداب للكراهة إلا لصارف.
فآمل أن أجد لدى الإخوة أثارة من علم عن قائل هذا القول ومستنده
نفع الله بكم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[08 - 03 - 06, 07:57 ص]ـ
من يفيدنا
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 08:04 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10675&highlight=%C7%E1%C3%E3%D1+%C7%E1%C2%CF%C7%C8+%C7%E 1%C3%D5%E1+%C7%E1%C7%D3%CA%CD%C8%C7%C8
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[08 - 03 - 06, 03:22 م]ـ
شكر الله لك
ولا زلت أبحث عمن ذكر تلك القاعدة
فهل من مزيد!!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 03:40 م]ـ
مؤقتا وحتى أفرغ لك يا شيخ عبد العزيز راجع شرح ابن عبد البر لحديث النهي عن كل ذي ناب من السبع في التمهيد.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 03 - 06, 10:23 م]ـ
شكر الله لك يا أبا فهر
وقد قمت اليوم بالبحث في جل الكتب الأصول في علم الأصول في الصباح في مكتبة الإمام أحمد في شمال الرياض، وفي المساء في مكتبة ابن القيم في جنوب الرياض
ووجدت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر في شرحه لنظم الورقات وشرحه لكتابه: الأصول من علم الأصول أن الأصوليين يذكرون القولين المشهورين وهما قول الجمهور بأن الأمر للوجوب وقول المعتزلة وبعض الفقهاء وهو أن الأمر للاستحباب في الأصل. بينما تشكل كثير من الأوامر في غير العبادة كما في آداب الأكل والنوم ونحو ذلك. ثم ذكر قولا لبعض أهل العلم ولم ينسبه لأحد بعينه وهو أن الأمر في غير العبادة للاستحباب إلا بدليل ... ورجحه رحمه الله
وقد رأيت ابن اللحام ذكر 15 قولا وليس منها هذا القول
وكذا ابن النجار ذكر 14 قولا دون الإشارة لهذا القول
ولا زلت أبحث عن قائل هذه القاعدة
نسأل الله الهدى والسداد
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[13 - 03 - 06, 01:22 م]ـ
الحمد لله,,,
أظنُّ أنك لن تجدَ لها ذكراً عند المتقدمين.
والراجح_والعلم عند الله_ أنها لا تصحُّ.
وقد ذكر قاعدة في الأوامر الإمام الشافعي كما في كتاب الأم, في أحد فصوله, لعلي متى ما فرغتُّ نقلته بنصه.
أقول:
هذه القاعدة نصَّ عليها بعضهم حينما وجدَ بعض الأوامر في الآداب ومثاله: كما في شيء من آداب الطعام, قد نُقلَ عليه الإجماع بالاستحباب, ولعلَّ الناقل لم يجدْ مخالفاً فبادر بنقل الإجماع.
ولايخفى عليكم نصُّ الإمام أحمد في الإجماع, والأولى أنْ يقول ناقل الإجماع: لم أجدْ مخالفاً, فهي أحوط.
والله أعلم
لم أشأ الردَّ لولا أني لم أجدْ من أروى الغليل
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[13 - 03 - 06, 03:28 م]ـ
شكر الله لك يا شيخ عبدالرحمن
ثم وجدت الشيخ صالح آل الشيخ يذكر هذه القاعدة في شرحه لكتاب الطهارة من بلوغ المرام، ويجعل الصارف للأمر في بعض الأحاديث المشروحة أنه في أمور الآداب- إذا كان كذلك.
ثم وجدت ابن مفلح ذكر في الآداب الشرعية استحباب أمور، مع أن النص الوارد في الأحاديث أوامر جازمة، فقد يكون صرفه لها لأنها في أبواب الآداب، وذلك في ثلاثة مواضع.
ولا زلت أطلب المزيد
فمن هم بعض الأصوليين الذين أشار إليهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟
اللهم اهدني وسددني وإخواني.
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[13 - 03 - 06, 06:40 م]ـ
أخي المفضال,,,
سمعتها من الشيخ صالح أكثر من مرة, هي متقررة عند بعض المتأخرين_كما سبق أنْ ذكرتُ_
والشافعي في النقل السابق نصَّ على بعض تلك الآداب_ لعلي أفرغ لنقلها_
وأما ما ذكرته عن ابن مفلح:
فهو عنده وعند كثير من الأئمة كما قلتُ سابقاً أنَّ بعض تلك المسائل نُقل الإجماع على استحبابها مع أنَّ الأوامر فيها جازمة, من ذلك الأكل من طرف الصفحة, والتسمية قبل الأكل_ من الذاكرة_
والراجح والعلم عند الله:
أنَّ دعوى الإجماع غير صحيحة لوجود المخالف, منهم الشافعي في كلامه في الأمّ.
والله أعلم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 03:04 م]ـ
إذا طبقنا القاعدة سنجد أوامر كثيرة مشكلة
ولا نجد قائلا بالوجوب إلا أبا محمد رحمه الله ويتبعه عادة الصنعاني والشوكاني وبعض العلماء المعاصرين رحمهم الله
¥