فكل ما نهى عنه مما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله فأحدث الرجل فيه حادثا منهيا عنه لم يحله وكان على إذا لم يأت من الوجه الذي يحله وذلك مثل أن أموال الناس ممنوعة من غيرهم وأن النساء ممنوعات من الرجال إلا بأن يملك الرجل مال الرجل بما يحل من بيع أو هبة وغير ذلك وأن النساء محرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيح
فإذا اشترى الرجل شراء منهيا عنه فالتحريم فيما اشترى قائم بعينه لأنه لم يأته من الوجه الذي يحل منه ولا يحل المحرم
وكذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه لم تحل المرأة المحرمة عنه من فعل شيء في ملكي أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد فذلك نهي اختيار ولا ينبغي أن نرتكبه
فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل ويكون قد ترك الاختيار ولا يحرم ما له ولا ما كان مباحا له
وذلك مثل ما روى عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل من رأس الثريد ولا يعرس على قارعة الطريق فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعل الذي فعله إذاكان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم ذلك الطعام عليه وذلك أن الفعل ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل له به الطعام كان حلال فلا يحرم الحلال عليه بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق الطريق له مباح وهو عاص بالتعريس على الطريق ومعصيته لا تحرم عليه الطريق وإنما قلت يكون فيها عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والله أعلم.
دلني على الموضع أخونا أبو فهر جزاه الله خيرا
وهذا النقل يدل في أوله على القاعدة، ولكن التمثيل في آخره لا يدل عليها.
وقد وقفت على تطبيق العلماء للقاعدة في مواطن كثيرة في شروحهم للأحاديث، ومواردها:
أبواب الطهارة
أبواب الآداب والأخلاق
باب اللباس.
ولعلي أذكر من ذلك بعض المسائل من فتح الباري وشرح النووي على مسلم وطرح التثريب والإحكام لابن دقيق العيد رحم الله الجميع.
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:07 م]ـ
وكنت قد طرحت الموضوع منذ فترة في الملتقى
لعلك تجد فيه شيئا
اظن ان موضوعه: الامر في باب الاداب يحمل على الندب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32158
ـ[أحمد الشهاب]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:12 م]ـ
في حفظي أن الحافظ ذكرها في الفتح، وكذلك الإسنوي في التمهيد، وسأراجع لأني بعيد العهد بهذين الموضعين إن شاء الله.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:23 ص]ـ
أخي النبيه: نبيه
جزاك الله خيرا ..
أخي الشهاب: صدقت، فقد راجعت شرحه وشرح النووي وقبلهما ابن عبدالبر وبينهما ابن دقيق العيد وذلك في شرح أحاديث الآداب وأحاديث الطهارة ونحوها فوجدته نص على القاعدة في مواطن وسأذكرها تباعا بحول الله وقوته.
مسألة السلام:
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 14/ 140:
ونقل ابن عبدالبر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض.
وفي 14/ 141: وهذا الذى جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشى والقائم على القاعد والقليل على الكثير وفى كتاب البخارى والصغير على الكبير لكنه للاستحباب فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل,
مسألة الإسراع بالجنازة:
في شرح حديث: أسرعوا بالجنازة، قال ابن حجر في الفتح 3/ 148:
نقل بن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ بن حزم فقال بوجوبه.
مسألة: الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:
في الفتح 10/ 321 في معرض حديثه عن حكم الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:
ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب والله أعلم
مسألة: الإبراد بالظهر
وعند شرح حديث الإبراد بالظهر في الفتح 2/ 15: وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الابراد رخصة والتعجيل أفضل وهو قول من قال إنه أمر إرشاد.
ونقل الصنعاني عن الكرماني الإجماع على عدم الوجوب، ونقل عياض عن قوم الوجوب. العدة 2/ 484.
مسألة: الانتشار وابتغاء فضل الله بالبيع والشراء بعد الجمعة
في الفتح 2/ 427: ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة وقد جنح الداودي إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على الكسب وهو قول شاذ نقل عن بعض الطاهرية وقيل هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد والذي يترجح أن في قوله انتشروا وابتغوا إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه فتنحل إلى أنها قضية شرطية أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يخلو منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته وبالله التوفيق.
ولعلي أقف حتى لا أتعب الإخوة القراء، ولي عودة إلى مسائل أخرى.
¥