" قال فهذا الذي سمعت من أهل العلم " أي بعضهم كما عبر به أولا " وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا وقد بلغني " لعله من نافع أو ابن دينار " أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم " فضة " ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم " فخرج حرا " والأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله " لأنها في معنى العتق وهو يتبعه إذا أعتقه ولم يستثنه " ولم يتبعه ولده " لأنهم ذوات أخر " إلا أن يشترطهم في كتابته " فيدخلون لأنه بالشرط كأن الكتابة وقعت على الجميع
مسألة: بيع الأمة إذا زنت أربع مرات:
والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافا لأبي ثور وأهل الظاهر وادعى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ وممن حكاه بن الرفعة في المطلب ويحتاج الى ثبوت وقال بن بطال حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مساعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولما في ذلك من الوسيلة الى تكثير أولاد الزنا قال وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يستقل به وقد ثبت النهي عن إضاعة المال فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له فدل على أن المراد الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك وتعقب بأنه لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير وان كان بعضهم قد استدل به على جواز بيع المطلق التصرف ماله بدون قيمته و لو كان بما يتغابن بمثله إلا أن قوله ولو بحبل من شعر لا يراد به ظاهره وانما ذكر المبالغة كما وقع في حديث من بنى لله مسجدا و لو كمفحص قطاة على أحد الأجوبة لأن قدر المفحص لا يسع أن يكون مسجدا حقيقة فلو وقع ذلك في عين مملوكة للمحجور فلا يبيعها وليه إلا بالقيمة ويحتمل أن يطرد لأن عيب الزنا تنقص به القيمة ثم كل أحد فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل نبه عليه القاضي عياض ومن تبعه وقال ابن العربي المراد من الحديث الإسراع بالبيع وامضاؤه ولا يتربص به طلب الراغب في الزيادة وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة. الفتح 12/ 164.
مسألة: النهي عن القران بين التمرتين:
واختلفوا فى أن هذا النهى على التحريم أو على الكراهة والأدب فنقل القاضى عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلابرضاهم. شرح النووي لصحيح مسلم 13/ 223.
مسألة: الأكل أو الشرب بالشمال:
اختلف اهل العلم في حكم الأكل والشرب بالشمال على قولين هما:
القول الأول:أن الأكل والشرب بالشمال مكروه، واليه ذهب جمهور العلماء " انظر فتح الباري لابن حجر 9/ 522، شرح النووي لصحيح مسلم 13/ 191، والآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 168 وغيرها.
وقال ابن عبدالبر كذلك " نهي عن الأكل بالشمال والشرب بها لأن الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو بالنهي عالم فهو عاص لله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحظير.
القول الثاني:ان الأكل والشرب بالشمال محرم واليه ذهب جماعة من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم وابن عبدالبر وابن العربي وابن حجر والصنعاني والشوكاني وغيرهم المحلى 7/ 424، وسبل السلام للصنعاني 4/ 318
مسألة التسمية عند الأكل:
ذهب ابن حزم إلى أن التسمية فرض عند الأكل، وخالفه غيره فحملوها على الاستحباب. المحلى 7/ 424.
مسألة السلام:
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 14/ 140:
ونقل ابن عبدالبر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض.
وفي 14/ 141: وهذا الذى جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشى والقائم على القاعد والقليل على الكثير وفى كتاب البخارى والصغير على الكبير لكنه للاستحباب فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل,
مسألة: الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:
¥