في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" إذا نتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخر ما ينزع". نقل أبو زرعة عن ابن عبدالبر أن الأمر للاستحباب، ثم نقل عن عياض والنووي والقرطبي إجماع المسلمين على أن الأمر للاستحباب. طرح التثريب 8/ 132.
في الفتح 10/ 321 في معرض حديثه عن حكم الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:
ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب والله أعلم
مسألة النهي عن المشي في نعل واحدة:
في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا". نقل أبو زرعة عن النووي الإجماع على أن النهي للكراهة، وخال ابن حزم فقال بأن النهي للتحريم. طرح التثريب 8/ 134.
وقال ابن عبد البر رحمه الله " ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فإنما هو نهي أدب لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ولكن التصرف على سنته لا تتعدى وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا فتنهى عن أذاه فإن أذى المسلم في غير حقه حرام وأما النهي عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أوصيد أو نحو ذلك فالنهي عنه نهي تحريم فافهم هذا الأصل.
مسألة تغيير الشيب:
الصواب أن الآثار المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة والنهى لمن له شمط فقط قال واختلاف السلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك مع أن الأمر والنهى فى ذلك ليس للوجوب بالاجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض. شرح النووي لصحيح مسلم14/ 80.
مسألة قراءة القرآن في أقل من ثلاث:
قال ابن حجر رحمه الله: وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب وعرف ذلك من قرائن الحال التي ارشد إليها السياق وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل وأغرب بعض الظاهرية فقال يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وقال النووي أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك وإنما هو بحسب النشاط والقوة فعلي هذا يختلف باختلاف الأحوال والاشخاص والله أعلم. الفتح 9/ 97.
مسألة الفرار من المجذوم:
قال ابن حجر رحمه الله:
وليس في أمره بالفرار من المجذوم معارضة لأكله معه لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانا وعلى سبيل الإباحة أخرى وان كان أكثر الأوامر على الإلزام وإنما كان يفعل ما نهى عنه أحيانا لبيان أن ذلك ليس حراما وقد سلك الطحاوي في معاني الآثار مسلك بن خزيمة فيما ذكره فأورد حديث لا يورد ممرض على مصح ثم قال معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض فيقول الذي أورده لو أني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء والواقع أنه لو لم يورده لأصابه لكون الله تعالى قدره فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالبا من وقوعها في قلب المرء ثم ساق الأحاديث في ذلك فأطنب وجمع بينها بنحو ما جمع به بن خزيمة ولذلك قال القرطبي في المفهم إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام وهو نحو قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد وان كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته حتى لو أكره إنسان نفسه منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة فيجتنب طرق الأوهام الآلام مع أنه يعتقد أن لا ينجي حذر من قدر والله أعلم قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب بل للشفقة لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان ويدلهم على كل ما فيه خير. الفتح 10/ 162.
مسألة: لعق اليد بعد الطعام
في حديث ابن عباس مرفوعا: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه الأمر للاستحباب.
مسألة: عيادة المريض:
في حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز .... "
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: عيادة المريض عند الأكثرين مستحبة بإطلاق، وقد تجب حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده وإن لم يعد ضاع، وأوجبها الظاهرية. الإحكام مع العدة 4/ 490.
مسألة تشميت العاطس:
في حديث البراء: وتشميت العاطس.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وتشميت العاطس عند جماعة كثيرة من باب الاستحباب. الإحكام مع العدة 4/ 491.
مسألة إجابة الداعي:
في حديث البراء: وإجابة الداعي
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وإجابة الداعي، عامة، والاستحباب شامل للعموم ما لم يقع مانع. الإحكام مع العدة 4/ 493.
هذا ما تيسر جمعه والحمد لله أولا وآخرا.
¥