تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 09:35 م]ـ

جزاكم الله خيرا

مجهود رائع!!

بارك الله فيكم

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:20 ص]ـ

اخي الفاضل عبد العزيز

لم اقرا الموضوع جيدا و لكن لدي ملاحظة اود ابداءها ... عسى ان تقبلها مني

و هي انك بنيت استشكالك للمسالة بناء على ما سمعته من المشايخ المعاصرين (حفظهم الله) فكانت هي خطة البحث لديك

مما ادخلك في متاهات

و الذي اعرفه هو /

انه علينا التفربق بين كون الاصل في الامر هو إما: 1 - الوجوب او 2 - الندب ... (على الخلاف) و بكل من القولين قال بعض الاصوليين.

و بين اعتبار ورود الامر في باب الاداب صارفا له عن الوجوب الى الندب و بهذا يقول من نقلتَ عنهم سابقا في شروح الاحاديث

فهما امران متى ما فرّقنا بينهما انحلت عنا جميع الاستشكالات السابقة كما يغلب على ظني ذلك

و جزاكم الله خيرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:20 ص]ـ

أخي الكريم أبا يوسف!!

الإشكال في كلامك على حاله

لأن المطلوب معرفة القرينة التي تدل على أن الأمر من باب الآداب

أما إن قلتَ إن جميع النصوص في أبواب الآداب للاستحباب، فلا يلزمك ذلك، ولكن لا أظنك تقول به

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[19 - 03 - 06, 03:13 م]ـ

شكرا يا أبا مالك على مداخلتك

أخي أبو يسف

جزاك الله خيرا على مداخلتك ....

كان الإشكال في انتشار هذه القاعدة بين علماء لم يتحدوا في التلقي، وهم الشيخ عفيفي والشيخ ابن عثيمين وغيرهما ..

ومن المعلوم أن العلم سند من الطالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فانتشارها بين أهل العلم يجعلنا نبحث عنها لمعرفة أصلها وموقف المتبعين للسنة منها

فلما رأينا شراح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا حديثا في الآداب حملوا ما فيه من أمر على الاستحباب، وما فيه من نهي على الكراهة، في الجملة، على اختلاف بينهم في بعض الفروع، جعلنا نعتقد أنها قاعدة تحتاج إلى بحث وبعث، ليتوقف متسرع، ويتأنى متعجل ...

ولست بصدد تصويب القاعدة من تخطئتها، ولكن القصد من البحث هو معرفة من اعتمدها من أهل العلم، فوجدت أن ابن حزم وتبعه الصنعاني والشوكاني لا يقولون بالقاعدة، وأن بقية أهل العلم كابن عبدالبر وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم يعتمدونها.

وأما الترجيح، فله أهله

قال أحد السلف:" ما نحن عندهم إلا كبقل تحت أصول نخل طوال".

وشكرا لإثرائك الموضوع

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[19 - 03 - 06, 05:35 م]ـ

أخي الفاضل ابن سعد/

انظر متفضّلاً:

الأم (7/ 273) , كِتَابُ جِمَاعِ الْعِلْمِ.

ففيها كلامٌ رائع في الباب.

وإنْ شئت فاسمع شريط:

أحوال النظر في الأخبار

لشيخنا الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل.

فقد تطرق للمسألة بكلام نفيس.

فتأمل.

جزاك الله خيراً

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:22 ص]ـ

وفقكم الله تعالى لما يحب

اخي ابا مالك المقصود من مشاركتي هو وضع خطة صحيحة لبحث الموضوع (و هو الاستشكال)

لان الاستشكال الصحيح هو طريق العلم كما ان الخاطئ يكون صارفا عنه

و انا اردت نفي الثاني بابطاله و هذا لا ينفي بقاء الاول

اما قولك: (المطلوب معرفة القرينة التي تدل على أن الأمر من باب الآداب) فهذا لم يكن في نيتي تحريره لان مبناه على الاستقراء

و انما اردت التفريق بين امور وقع فيها الخلط من البعض

و اسمح لي على الاطالة

كما اشكر جميع الاخوة - خاصة الاخ الفاضل عبد العزيز - على الذوق الرفيع و الادب الجم

بارك الله فيكم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:21 م]ـ

أخي الكريم (أبا يوسف العامري)

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

وأنا فهمتُ كلامك على الوجه الذي أردتَ، ولكن كان اعتراضي على بعض الكلمات التي لعلك تعيد النظر فيها، مثل قولك:

( .... و بين اعتبار ورود الأمر في باب الآداب صارفا له عن الوجوب إلى الندب وبهذا يقول من نقلتَ عنهم سابقا في شروح الأحاديث)

فهذا الإطلاق بأنهم يقولون بذلك يحتاج لتحرير، والله أعلم

ودمتَ موفقا مسددا

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[20 - 03 - 06, 03:15 م]ـ

أخي الكريم عبدالرحمن العامر

شكر الله لك إحالك، وسأحرص على الاستفادة منها ..

أخوي الكريمين العامري والعوضي

شكر الله لكما، وأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى استقراء الأحاديث الواردة في الآداب وكلام أهل العلم فيها، وما ذكرته هو ما أسعفني به الوقت، وما توفر بين يدي من مصادر ..

وأملي أن يستمر البحث لنصل إلى موقف من المسألة

وإن كنت مقتنعا برأي شيخنا ابن باز رحمه الله بأن المطلوب من المكلف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وهو من تمام العبودية

وليس من السياسة الشرعية أن يذكر الواعظ أو طالب العلم أن الأمر للاستحباب أو النهي للكراهة، لأن العامة يستهينون بهذا الأحكام ...

ولكن ..

قد نحتاج لمعرفة الحكم في مجال الإنكار مثلا، فالمحرم ينكر، وأما المكروه فينبه صاحبه ويعاتب، ولا يصل لحد الإنكار بمراتبه الثلاث ...

ومثله حكم تارك الصلاة،

فالأولى أن نقول كفر كما في النصوص

فإذا ما وصل الموضوع إلى قسمة ميراثه وموطن دفنه، فتختلف المسألة كما عرفنا من علمائنا ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير