ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:55 م]ـ
الشكر لك على المجهود الرائع فالمسألة محل تأمل عندي من زمن و انا أسوف في بحثها ...
هل من مفيد في ماذكره الاخ عبدالرحمن العامر عن الشافعي , وعن الشيخ الزامل
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:47 م]ـ
أخي الكريم نبيه السلمي
كلام الشافعي بمعنى ما نقلت عنه في أول البحث،
وأما شريط الشيخ الزامل فلم يتيسر لي الحصول عليه،
وجزاك الله خيرا، ونحن في أمس الحاجة إلى إثرائك للموضوع.
ـ[محمد العبد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:09 ص]ـ
[ b] السلام عليكم ورحمة الله
إخواني الأعزاء قد حدث خلط شديد في هذا البحث و سأبينه إن شاء الله لعلكم تستفيدون مما سأقول
أولا: فالأمر كما قال الأخ سعيد أنك لا تكاد تجد كتابا من كتب الأصول المتقدمة تقول بهذه القاعدة و هي (أن الأصل في فعل الأمر إذا كان في باب الآداب والعادات أن يكون للإستحباب حتى يأتي صارف يدل على أنه للوجوب) كما قال بذلك عدد من المتأخرين.
ثانيا: انبه الأخ سعيد إلى أنه اخطأ في نسبة القول بهذه القاعدة للشافعي و ابن عبد البر و شيخ الإسلام رحم الله الجميع
أما بالنسبة للشافعي فكلامه في غاية الوضوح أنه يقول بمذهب جمهور الأصوليين بأن الأصل في الأمر الوجوب بدون تفريق بين العبادات و العادات فقد قال رحمه الله ([أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا القدرة-كذا- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم) فالإمام بهذا الكلام نص على أن الأصل في النهي عنده هو التحريم على الإطلاق ثم قال أنه قد تأتي الدلالة التي ترشدنا إلي أن النبي قصد به التأديب فيكون للكراهة فالشافعي يقول أننا نحتاج إلى دليل لنقول أن غرض النهي هنا هو التأديب ففهمت أنت خطأ أنه يقول أن مجرد ورود الأمر في العادات و الأداب يكون صارفا عنده و هذا هو الذي جعلك تستشكل آخر كلامه من جعله بعض آداب الطعام و اجبة فالحاصل أن الشافعي يقول بما يقول به جمهور الأصوليين لا بما يقول به عدد من المشايخ المتأخرين.
أما ابن عبد البرفهو أيضا كلامه واضح في أنه على مذهب الجمهور و يكفيك في هذا كلامه الأخير الذي نقلته عنه فإنه قال (وفيه أن النهي حكمه إذا ورد ان يتلقى باستعمال ترك ما نهى عنه والامتناع منه وان النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب او دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب الى باب الارشاد والندب ". و هذا كلام واضح جدا ياأخي فالعجب كيف فهمت منه أن ابن عبد البر يجعل من الصوارف عن التحريم أ، يكون النهي في باب الآداب فإنك لو نظرت في كلامه لرأيته يقول أننا نحتاج إلى قرينة (أي دليل صارف) ليجعلنا نقول أن النهي هنا جاء على سبيل الأدب (أي على الكراهة) و هذا هو قول الجمهور لا قول المشايخ المتأخرين و أما التقسيم الذي نقلته عنه فلايثبت به شىء فإن أهل العلم لا يختلفون في هذا التقسيم فيما أعلم و لكنهم يختلفون فيما هو الأصل في النهي أو الأمر.
وأما عن شيخ الإسلام فإنه ياأخي يتكلم عن حادثة معينة و يقول أن أبا بكر رضي الله عنه فهم من أمر النبي أنه للإكرام لا للتحريم فهو يتكلم عن واقعة و ليس بصدد وضع قاعدة و هذا واضح إن شاء الله أنه يتكلم عن فهم الصديق رضي الله عنه لأمر النبي. مع الأخذ في العلم يا أخي أن أمر النبي للصديق كان في مسألة تعبدية و هو أ، يظل إماما و نحن بحثنا عن الأمر في باب العادات و الأداب.
ثالثا: ما نقلته عن أبو زرعة العراقي يعتبر هو أقرب الأقوال حقا لما يقوله المشايخ الأجلاء لكن يا أخي هناك مشكلة و هي أن أبو زرعة يجعل الأمر للأرشاد و إن شاء الله لايخفى عليك الفرق بين القول بأن الأمر للإرشاد أو للإستحباب فإن الأول لا يلزم لفاعله الثواب بخلاف الثاني. والله أعلم و جزاكم الله خيرا.
/ b]
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[28 - 03 - 06, 04:17 م]ـ
أخي الكريم محمد
شكر الله لك تعقيبك،
وأنا معك في أن كلام الشافعي لا يدل على المسألة، ولكن لمحت منه تفريقا بين أوامر الآداب والأوامر الأخرى، ولذا أثبته ..
وليس الهدف هو تحقيق المسألة، بل الهدف هو جمع ما يمكن أن يدل عليها من تعامل أهل العلم مع نصوص الآداب. ولذا فلا ينسب إلي أنني أؤيد أحد الاتجاهين.
وكلام الإمام ابن تيمية أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، وفهم منه أن القرائن معتبرة في الأوامر والنواهي، ومن القرائن أن يفهم المخاطب من دلالات الحال أن الأمر للإرشاد كما في حديث:" ولم يعزم علينا" (وهو فهمها رضي الله عنها وقد يخالفها غيرها).
وأما ابن عبدالبر وابن حجر ففهمي لكلامهما أن فيه التفريق.
وحتى يثرى البحث، لو أخذنا الأوامر والنواهي الجازمة في نصوص الآداب الواردة في صحيح البخاري وصحيح ومسلم وغيرهما من كتب السنة ثم و نستبعد منها ما خرج الأمر عن الوجوب لنص آخر، وما خرج النهي عن التحريم لنص آخر ثم ننظر تعامل أهل العلم معها لنصل إلى منهجهم الصحيح.
وجزاك الله خيرا مرة أخرى.
¥